هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:
التركة في اللغة: بمعنى متروكة، وهي: التراث المتروك عن الميت [1].
وفي الاصطلاح: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.
فقولهم: (مال): دخل فيه الدية التي تؤخذ من قاتله، لدخولها في ملكه تقديرًا.
وقولهم: (حق): كحق خيار، وشفعة، وقصاص، وحد قذف.
وقولهم: (اختصاص): كالاختصاص بسِرْجِيْنٍ نجس، وخمرةٍ محترمة، وكلبِ صيد [2].
الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة، إذا ضاق المال عنها، قُدِّم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
الأول: مؤن تجهيز الميت: من كفنٍ، وحنوطٍ، وأُجْرةِ مُغسِّلٍ، وحَمَّالٍ، وحَفَّارٍ ونحو ذلك، بالمعروف من غير تقتير ولا تبذير.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالدين الموثَّق برهن، وأَرْش جناية العبد المتعلقة برقبته، والسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والكبش المعين الذي نذر ذبحه، ونحو ذلك.
مسألة: أيهما يقدم، مؤن تجهيز الميت، أو الحقوق المتعلقة بعين التركة:
1- ذهب الحنفية[3] والمالكية[4] والشافعية[5]: إلى أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على المؤن. لأن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل صيرورته تركة [6].
2- وذهب الحنابلة[7]: إلى أن مؤن التجهيز، مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t أنَّ النَّبِيِّ r قَالَ فِي المُحْرِمٌ الذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَات: (( كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ )) متفق عليه. ولم يستفصل هل عليه دين أو لا ؟ ولو اختلف الحال لسأل. وقياسًا على كسوته في حال حياته، فإنها مقدمة على قضاء ديونه، فكذلك بعد الممات [8].
مسألة: فيما إذا لم يخلِّف الميت تركة:
1- إذا لم يخلف الميت تركة: فيجب تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته، لأن ذلك يلزمه في حال الحياة، فكذلك بعد الموت.
2- فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته، أو كان فقيرا أيضا: فتجهيزه على بيتِ المال، إن كان الميت مسلماً.
3- فإن لم يكن بيتَ مالٍ، أو تعذر الأخذ منه: فعلى مسلمٍ عالم بحاله [9].
مسألة: على من تجب مؤن تجهيز الزوجة:
1- ذهب الحنفية[10]: إلى أنها تجب على الزوج مطلقاًً سواء كان موسرًا أو معسرًا. لأنه يلزمه مؤنها في الحياة فكذلك بعد الموت كالأمة مع السيد.
2- وذهب المالكية[11] والحنابلة[12]: إلى أنها تجب على الزوجة مطلقًا سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا. لأن ما لها من الحقوق انقطع بموتها، فالنفقة والكسوة في النكاح، للتمكين من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية.
3- وذهب الشافعية[13]: إلى أن الزوجة التي تجب نفقتها على الزوج[14]، مؤنة تجهيزها عليه إن كان موسرًا، وعليها إن كان معسرًا.
[1] المطلع على أبواب المقنع ص 305، التحقيقات المرضية ص 24.
[2] العذب الفائض (1/13)، وسيلة الراغبين لابن سلوم ص 20.
[3] الاختيار لتعليل المختار (5/553)، رد الحتار (10/493)، شرح السراجية (37).
[4] الشرح الكبير للدردير (4/457)، الشرح الصغير له (4/616).
[5] روضة الطالبين (5/3)، مغني المحتاج (3/3)، الشنشورية (44)، حاشية البقري ص28.
[6] واختاره: ابن حزم، وقال شيخنا العثيمين: له حظ من النظر. المحلى (9/253)، تسهيل الفرائض ص 9.
[7] كشاف القناع (4/490)، العذب الفائض (1/14)، وسيلة الراغبين ص 21.
[8] زاد المعاد 2/240، العذب الفائض (1/13).
[9] العذب الفائض (1/13)، الشنشورية ص 45، شرح السراجية ص 37.
[10] رد المحتار (10/494)، شرح السراجية ص 37.
[11] الشرح الكبير للدردير (4/458).
[12] العذب الفائض (1/14)، وسيلة الراغبين ص 21.
[13] نهاية الهداية (1/120)، شرح الفصول (1/84)، الشنشورية ص 46.
[14] فخرج بقولهم: ( التي تجب نفقتها ): التي لا تجب نفقتها لنشوز أو صغر، أو لعدم تسليمها له ليلا ونهارا وهي أمة. وقالوا: يجب على الزوج تجهيز المطلقة بائنا وهي حامل.
التركة في اللغة: بمعنى متروكة، وهي: التراث المتروك عن الميت [1].
وفي الاصطلاح: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.
فقولهم: (مال): دخل فيه الدية التي تؤخذ من قاتله، لدخولها في ملكه تقديرًا.
وقولهم: (حق): كحق خيار، وشفعة، وقصاص، وحد قذف.
وقولهم: (اختصاص): كالاختصاص بسِرْجِيْنٍ نجس، وخمرةٍ محترمة، وكلبِ صيد [2].
الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة، إذا ضاق المال عنها، قُدِّم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
الأول: مؤن تجهيز الميت: من كفنٍ، وحنوطٍ، وأُجْرةِ مُغسِّلٍ، وحَمَّالٍ، وحَفَّارٍ ونحو ذلك، بالمعروف من غير تقتير ولا تبذير.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالدين الموثَّق برهن، وأَرْش جناية العبد المتعلقة برقبته، والسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والكبش المعين الذي نذر ذبحه، ونحو ذلك.
مسألة: أيهما يقدم، مؤن تجهيز الميت، أو الحقوق المتعلقة بعين التركة:
1- ذهب الحنفية[3] والمالكية[4] والشافعية[5]: إلى أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على المؤن. لأن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل صيرورته تركة [6].
2- وذهب الحنابلة[7]: إلى أن مؤن التجهيز، مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t أنَّ النَّبِيِّ r قَالَ فِي المُحْرِمٌ الذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَات: (( كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ )) متفق عليه. ولم يستفصل هل عليه دين أو لا ؟ ولو اختلف الحال لسأل. وقياسًا على كسوته في حال حياته، فإنها مقدمة على قضاء ديونه، فكذلك بعد الممات [8].
مسألة: فيما إذا لم يخلِّف الميت تركة:
1- إذا لم يخلف الميت تركة: فيجب تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته، لأن ذلك يلزمه في حال الحياة، فكذلك بعد الموت.
2- فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته، أو كان فقيرا أيضا: فتجهيزه على بيتِ المال، إن كان الميت مسلماً.
3- فإن لم يكن بيتَ مالٍ، أو تعذر الأخذ منه: فعلى مسلمٍ عالم بحاله [9].
مسألة: على من تجب مؤن تجهيز الزوجة:
1- ذهب الحنفية[10]: إلى أنها تجب على الزوج مطلقاًً سواء كان موسرًا أو معسرًا. لأنه يلزمه مؤنها في الحياة فكذلك بعد الموت كالأمة مع السيد.
2- وذهب المالكية[11] والحنابلة[12]: إلى أنها تجب على الزوجة مطلقًا سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا. لأن ما لها من الحقوق انقطع بموتها، فالنفقة والكسوة في النكاح، للتمكين من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية.
3- وذهب الشافعية[13]: إلى أن الزوجة التي تجب نفقتها على الزوج[14]، مؤنة تجهيزها عليه إن كان موسرًا، وعليها إن كان معسرًا.
[1] المطلع على أبواب المقنع ص 305، التحقيقات المرضية ص 24.
[2] العذب الفائض (1/13)، وسيلة الراغبين لابن سلوم ص 20.
[3] الاختيار لتعليل المختار (5/553)، رد الحتار (10/493)، شرح السراجية (37).
[4] الشرح الكبير للدردير (4/457)، الشرح الصغير له (4/616).
[5] روضة الطالبين (5/3)، مغني المحتاج (3/3)، الشنشورية (44)، حاشية البقري ص28.
[6] واختاره: ابن حزم، وقال شيخنا العثيمين: له حظ من النظر. المحلى (9/253)، تسهيل الفرائض ص 9.
[7] كشاف القناع (4/490)، العذب الفائض (1/14)، وسيلة الراغبين ص 21.
[8] زاد المعاد 2/240، العذب الفائض (1/13).
[9] العذب الفائض (1/13)، الشنشورية ص 45، شرح السراجية ص 37.
[10] رد المحتار (10/494)، شرح السراجية ص 37.
[11] الشرح الكبير للدردير (4/458).
[12] العذب الفائض (1/14)، وسيلة الراغبين ص 21.
[13] نهاية الهداية (1/120)، شرح الفصول (1/84)، الشنشورية ص 46.
[14] فخرج بقولهم: ( التي تجب نفقتها ): التي لا تجب نفقتها لنشوز أو صغر، أو لعدم تسليمها له ليلا ونهارا وهي أمة. وقالوا: يجب على الزوج تجهيز المطلقة بائنا وهي حامل.