العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحقوق المتعلقة بتركة الميت

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

التركة في اللغة: بمعنى متروكة، وهي: التراث المتروك عن الميت [1].

وفي الاصطلاح: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.
فقولهم: (مال): دخل فيه الدية التي تؤخذ من قاتله، لدخولها في ملكه تقديرًا.
وقولهم: (حق): كحق خيار، وشفعة، وقصاص، وحد قذف.
وقولهم: (اختصاص): كالاختصاص بسِرْجِيْنٍ نجس، وخمرةٍ محترمة، وكلبِ صيد [2].

الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة، إذا ضاق المال عنها، قُدِّم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:

الأول: مؤن تجهيز الميت: من كفنٍ، وحنوطٍ، وأُجْرةِ مُغسِّلٍ، وحَمَّالٍ، وحَفَّارٍ ونحو ذلك، بالمعروف من غير تقتير ولا تبذير.

الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالدين الموثَّق برهن، وأَرْش جناية العبد المتعلقة برقبته، والسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والكبش المعين الذي نذر ذبحه، ونحو ذلك.

مسألة: أيهما يقدم، مؤن تجهيز الميت، أو الحقوق المتعلقة بعين التركة:
1- ذهب الحنفية[3] والمالكية[4] والشافعية[5]: إلى أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على المؤن. لأن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل صيرورته تركة [6].
2- وذهب الحنابلة[7]: إلى أن مؤن التجهيز، مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة. لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t أنَّ النَّبِيِّ r قَالَ فِي المُحْرِمٌ الذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَات: (( كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ )) متفق عليه. ولم يستفصل هل عليه دين أو لا ؟ ولو اختلف الحال لسأل. وقياسًا على كسوته في حال حياته، فإنها مقدمة على قضاء ديونه، فكذلك بعد الممات [8].

مسألة: فيما إذا لم يخلِّف الميت تركة:
1- إذا لم يخلف الميت تركة: فيجب تجهيزه على من تلزمه نفقته في حياته، لأن ذلك يلزمه في حال الحياة، فكذلك بعد الموت.
2- فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته، أو كان فقيرا أيضا: فتجهيزه على بيتِ المال، إن كان الميت مسلماً.
3- فإن لم يكن بيتَ مالٍ، أو تعذر الأخذ منه: فعلى مسلمٍ عالم بحاله [9].

مسألة: على من تجب مؤن تجهيز الزوجة:
1- ذهب الحنفية[10]: إلى أنها تجب على الزوج مطلقاًً سواء كان موسرًا أو معسرًا. لأنه يلزمه مؤنها في الحياة فكذلك بعد الموت كالأمة مع السيد.
2- وذهب المالكية[11] والحنابلة[12]: إلى أنها تجب على الزوجة مطلقًا سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا. لأن ما لها من الحقوق انقطع بموتها، فالنفقة والكسوة في النكاح، للتمكين من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية.
3- وذهب الشافعية[13]: إلى أن الزوجة التي تجب نفقتها على الزوج[14]، مؤنة تجهيزها عليه إن كان موسرًا، وعليها إن كان معسرًا.

[1] المطلع على أبواب المقنع ص 305، التحقيقات المرضية ص 24.

[2] العذب الفائض (1/13)، وسيلة الراغبين لابن سلوم ص 20.

[3] الاختيار لتعليل المختار (5/553)، رد الحتار (10/493)، شرح السراجية (37).

[4] الشرح الكبير للدردير (4/457)، الشرح الصغير له (4/616).

[5] روضة الطالبين (5/3)، مغني المحتاج (3/3)، الشنشورية (44)، حاشية البقري ص28.

[6] واختاره: ابن حزم، وقال شيخنا العثيمين: له حظ من النظر. المحلى (9/253)، تسهيل الفرائض ص 9.

[7] كشاف القناع (4/490)، العذب الفائض (1/14)، وسيلة الراغبين ص 21.

[8] زاد المعاد 2/240، العذب الفائض (1/13).

[9] العذب الفائض (1/13)، الشنشورية ص 45، شرح السراجية ص 37.

[10] رد المحتار (10/494)، شرح السراجية ص 37.

[11] الشرح الكبير للدردير (4/458).

[12] العذب الفائض (1/14)، وسيلة الراغبين ص 21.

[13] نهاية الهداية (1/120)، شرح الفصول (1/84)، الشنشورية ص 46.

[14] فخرج بقولهم: ( التي تجب نفقتها ): التي لا تجب نفقتها لنشوز أو صغر، أو لعدم تسليمها له ليلا ونهارا وهي أمة. وقالوا: يجب على الزوج تجهيز المطلقة بائنا وهي حامل.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

الثالث: الحقوق المرسلة: أي المطلَقة، المتعلقة بذمة الميت فقط، سواء كانت لله كالحج الواجب، والكفارات، والنذور[1]، أو كانت لآدمي كقرض وثمن وأجرة ونحوها، هذا قول الجمهور.
وقال الحنفية[2]: إنَّ ديون الله لا يجب أداؤها إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بأدائها، فيجب حينئذٍ التنفيذ من ثلث ما يبقى بعد أداء ديون العباد، لأنها وصية. قالوا: لأن نية المكلف وفعله، ركن في العبادات، وقد فات بموته، فلا يتصور بقاء الواجب.

وقد أجمع العلماء من السلف والخلف[3] على أن الدين مقدم على الوصية، وروي عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ t أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ [4].
ووجه تقديم الوصية على الدَّين في الآية، مع أن الدين مقدم عليها إجماعاً: هو أنَّ الدَّين واجب على الميت، والوصية تبرع، أنشأها الموصِي من قبل نفسه، ويأخذها الموصَى له بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الورثة، فكانت لذلك مظِنَّة التفريط، فقدم ذكرها حثاً على إخراجها.
وأيضاً: فإن الوصية في الأغلب، حظ مساكين وضعفاء، وأما الدين فهو حظ غريم، يطلبه بقوة وسلطان، وله فيه مقال، كما ثبت في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ t قال: أَتَى النَّبِيَّ r رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (( دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا )) [5].

مسألة: فيما إذا لم تفِ التركة بدين الله ودين الآدمي:
1- ذهب الحنفية[6] والمالكية[7]: إلى أن دين الآدمي مقدم على دين الله. لأن دين الآدمي مبني على المشاحَّة، ودين الله مبني على المسامحة.
ثم قال الحنفية: دين الآدمي الذي ثبت حال صحته، مقدم على دينه الذي ثبت بإقراره حال مرض موته، لضعف إقراره في هذه الحال. ولم يفرق الجمهور بين ديون الصحة، وديون المرض.
2- وذهب الشافعية[8]: إلى أن دين الله مقدم على دين الآدمي [9]، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ t مرفوعاً: (( فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )) متفق عليه.
3- وذهب الحنابلة[10]: إلى أنها تقضى بالنسبة، فيتحاصُّون على قدر ديونهم. لأنها متساوية في وجوب القضاء، فتتساوى في الترتيب.

[1] وكزكاة المال وصدقة الفطر عند الحنابلة وغيرهم، لكن قال الحنابلة: إذا حال الحول على المال ثم أتلفه، ولم يبقَ منه إلا قدر الواجب الذي يستحقه أهل الزكاة، ولا مال له غيره: تعلقت الزكاة بعين المال، فتقدم على الديون المرسلة. كشاف القناع (4/490)، وسيلة الراغبين ص 21.

[2] رد المحتار (10/495)، شرح السراجية ص 40.

[3] تفسير ابن كثير (2/163).

[4] رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني، وضعف إسناده أحمد شاكر وعبد القادر الأرناؤوط.

[5] الجامع لأحكام القرآن (5/49) فتح الباري (5/463) كتاب الوصايا، العذب الفائض (1/15) شرح السراجية (38) شرح الفصول (1/87) تسهيل الفرائض ص 10.

[6] رد المحتار (10/495)، شرح السراجية ص 39.

[7] الشرح الكبير للدردير (4/458)، الشرح الصغير (4/618).

[8] نهاية الهداية (1/138)، حاشية الباجوري ص 46.

[9] واختاره: ابن حزم. قال الشافعية: فإن كان محجوراً عليه، قدم دين الآدمي جزماً. المحلى (9/253)، حاشية الباجوري ص 46.

[10] كشاف القناع (4/490)، العذب الفائض (1/15)، وسيلة الراغبين ص 21.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

مسألة: هل الدين المؤجل هل يحل بالموت:
1- ذهب الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] وأحمد في رواية[4]: إلى أن الدَّين المؤجل يحل بالموت، لأن ذمة المدين قد خربت وبطلت بموته.
وبه قال الشعبي والنخعي وسِوار والثوري [5].
2- وذهب الحنابلة[6]: إلى أنه لا يحل الدين بالموت، إن وثَّق ورثته أو أجنبي، لرب الدين، الأقل من الدين أو التركة، لأنه دين مؤجل فلا يحل قبل أجله، والموت لم يجعل مبطلاً للحقوق، وإنما هو ميقات للخِلافة، وعلامة على الوِراثة، وقد قال النبي r كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: (( مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ )) متفق عليه. ولأن الموت لا يوجب حلول ما له من ديون مؤجله، فكذلك لا يوجب ما عليه منها، فإن لم يوثق الدين حل.
وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد [7].
3- وقيل: الدين إلى أجله، وبه قال طاووس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعد بن إبراهيم، وحكي ذلك عن الحسن [8].

مسألة: هل الدين يمنع من انتقال التركة لملك الورثة:
1- ذهب الشافعية[9] والحنابلة[10]: إلى أن الدين لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة، سواء كان الدين مستغرقاً للتركة أو غير مستغرق، لكن مع تعلق حق الغرماء بالتركة، وذلك لقوله r: (( مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ )) ولأَن تَعلُّق الدَّين بالمال لا يُزِيل الملك في حق الجَانِي والراهن والمُفْلِس، فلم يمنع نقله إلى الوارث.
لكن قال الشافعية: لا يصح تصرف الوارث في التركة، بغير إذن صاحب الدين.
وقال الحنابلة: يصح تصرف الوارث في التركة، فإن تعذر وفاؤه: فسخ تصرفه [11].
2- وقال المالكية[12]: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة، سواء كان مستغرقاً أو غير مستغرق، إلى أن يتم وفاء الدين.
3- وقال الحنفية[13]: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة، إذا كان مستغرقاً، فإن كان غير مستغرقٍ للتركة، انتقلت التركة إلى ملك الورثة.
وحجة القولين: قوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:11]. قالوا: فجَعَلَ التركة للوارث من بعد الدَّين والوصية, فلا يثبت لهم الملك قبلهما. فعلى هذا لو تصرف الورثة، لم يصح تصرفهم، لأنهم تصرفوا في غير ملكهم، إلا أن يأذن الغرماء لهم، وإن تصرف الغرماء، لم يصح إلا بإذن الورثة.

وأثر الخلاف في المسألة: يظهر في نماء التركة الحادث بعد الموت، وقبل سداد الديون، كما لو أثمرت الشجرة، أو حملت البهيمة، أو اكتسب العبد. فعلى القول بانتقال التركة: فلا يتعلق الدين بالنماء، بل هو للورثة، لأنه تبع للملك، وقد انتقل للورثة بالموت. وعلى القول بأن الملك لم ينتقل: فإن النماء يتعلق به حق الغرماء [14].

[1] المغني (6/567) كتاب المفلس، الإفصاح (6/15).

[2] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/458) ، (2/265)، بداية المجتهد (2/286).

[3] نهاية المحتاج (4/313)، مغني المحتاج (2/147) كتاب التفليس.

[4] الإنصاف (5/307) كتاب الحجر، المغني (6/567)، الإفصاح (6/15).

[5] المغني (6/567).

[6] شرح منتهى الإرادات (2/286)، كشاف القناع (3/512) كتاب الحجر.

[7] المغني (6/567).

[8] المصدر السابق.

[9]نهاية المحتاج (4/308) آخر كتاب الرهن، شرح الفصول (1/90)، نهاية الهداية (1/131)، حاشية الباجوري ص 47.

[10] كشاف القناع (3/512)، شرح منتهى الإرادات (2/286)، الإنصاف (5/308)، المغني (6/569).

[11] وقال الحجاوي في الإقناع: يصح تصرفهم بشرط ضمان الأقل من قيمة التركة أو الدين. وتعقبه البهوتي بقوله: وأما صحة التصرف فلا تتوقف على الضمان، كما هو المتبادر من عبارة المبدع وشرح المنتهى وغيرهما حيث قالوا: فإن تصرفوا فيها صح، كتصرف السيد في العبد الجاني. اهـ. كشاف القناع (3/513).

[12] الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ( تركة ).

[13] المبسوط (29/137).

[14]شرح الفصول (1/94)، نهاية الهداية (1/132)، الإنصاف (5/310). وقد ذكر ابن رجب في الفوائد من قواعده: فوائد كثيرة لهذه المسألة.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

الرابع: الوصية: لأجنبي من ثلث ما بقي بعد سداد الديون، ومؤن التجهيز.
والمراد بالأجنبي هنا: من ليس بوارث عند الموت، وإن كان قريباً. فإن زادت الوصية على الثلث، أو كانت لوارث: لم تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة[1]. وتصرف الوصية من ثلث الباقي إجماعاً [2] ، لقوله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء:12].
وعن سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ t قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ r يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟. قَالَ: (( لا )) قُلْتُ: فَالشَّطْرِ ؟. قَالَ: (( لا )) قُلْتُ: فَالثُّلُثِ ؟. قَالَ: (( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ )) متفق عليه.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: (( إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ )) [3].
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ t قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r: (( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ )) [4].
وعن ابن عباس t قال: قال رسول الله r: (( لا تَجُوْزُ الوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ )) [5].

تنبيه:
إذا قيل: ما معنى تقديم الوصية على الإرث مع أنها لا ينفذ منها إذا لم تجز الورثة إلا الثلث، والباقي للورثة ؟.
فالجواب: أن معناه: أن الموصَى به يخرج من رأس المال كاملاً قبل الإرث، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة، فإن كان هناك نقص فيدخل على الورثة دون الوصية.
مثال ذلك: إذا هلكت امرأة عن: ( زوج، وأخت شقيقة ) وكانت قد أوصت بالثلث. فالمسألة من ثلاثة، للمُوصَى له الثلث واحد، ويبقى اثنان هي التركة الموروثة، للزوج نصفها واحد، وللشقيقة نصفها واحد. ففي هذا المثال لكل واحد من الموصى له، والزوج، والشقيقة: واحد، أي ثلث التركة. مع أن فرض كل من الزوج والشقيقة: النصف، فدخل النقص عليهما، دون الموصَى له.
ولو قلنا بعدم تقديم الوصية: لجعلنا الثلث للموصَى له كثلث مفروض، فتكون المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية، للموصى له الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية، فيدخل النقص على الجميع [6].

الخامس: الإرث.

[1] العذب الفائض (1/15).

[2] الإجماع ص 38، نهاية الهداية (1/141)، شرح الفصول (1/89).

[3] رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.

[4] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الإمام أحمد وابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر، وصححه الذهبي وابن كثير والألباني والأرناؤوط. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث شواهد منها: حديث عمرو بن خارجة عند أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال الألباني في الإرواء (6/95): وخلاصة القول، أن الحديث صحيح لا شك فيه، بل هو متواتر، كما جزم بذلك السيوطي، وغيره من المتأخرين. اهـ.

[5] رواه الدارقطني والبيهقي، وحسنه ابن حجر، وقال الألباني: منكر. وللدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.

[6] تسهيل الفرائض ص 12.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

فـوائـد:
الفائدة الأولى: وجه حصر الحقوق المتعلقة بالتركة في الخمسة المذكورة: الاستقراء.
وذلك أن الحق إما للميت، أو عليه، أو لا له ولا عليه.
فالحق الذي للميت: مؤن التجهيز.
والذي عليه: إما أن يتعلق بعين تركته، أو بذمة الميت وهو المرسل.
والذي لا له ولا عليه: إما أن يكون اختياري وهو الوصية، أو اضطراري وهو الإرث [1].

أو يقال: الحق إما ثابت قبل الموت، أو بعده.
والذي ثبت قبل الموت: إما متعلق بعين التركة، أو بذمة الميت.
والذي ثبت بعد الموت: إما للميت وهو مؤن التجهيز، أو لغيره.
والذي لغير الميت: إما أن يكون سبب ثبوته من جهة الميت وهو الوصية، أو لا وهو الإرث [2].

الفائدة الثانية: ذهب ابن حزم: إلى أنَّ أول ما يخرج من تركة الميت:
1- ديون الله تعالى، كالحج والزكاة والكفارات.
2- ثم ديون الغرماء.
3- ثم كفن الميت.
4- ثم الوصية في ثلث ما بقي لغير وارث، قال: ولا تحل الوصية لوارث أصلاً، سواء جَوَّزَ الورثة ذلك أم لم يُجَوِّزِوا. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، سواء كان له وارث أو لم يكن له وارث، وسواء أجاز الورثة أو لم يُجِيْزوا.
5- وما بقي بعد الوصية للورثة [3].

الفائدة الثالثة:
(الموت): الميم والواو والتاء، أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء، كما في الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ r نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ: (( مَنْ أَكَلَهُمَا فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا )) وَقَالَ: (( إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا )) [4]، والموت: خلاف الحياة، وهو مفارقة الروح الجسد.

و(الميت): بالتشديد والتخفيف، والمخفف مأخوذ من المشدد، فهما بمعنى واحد. وقيل: المشدد يطلق على الحي، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر:30]. أي سيموتون. والمخفف يطلق على من مات حقيقة. قال بعضهم:
أيا سائلي تفسيرَ مَيْتٍ ومَيِّتٍ ... فَدُوْنَكَ قدْ فَسَّرْتُ إنْ كنتَ تعقلُ
فمَن كان ذا روحٍ فذلك ميِّتٌ ... وما الميْتُ إلا مَنْ إلى القبرِ يُحْملُ
قيل: وفيه نظر، لأنهم صرحوا بأن المخفف مأخوذ من المشدد، وإذا كان مأخوذاً منه فكيف يتصور الفرق فيهما في الإطلاق، ومِن أبين ما جاء في ذلك قول الشاعر:
ليس من مات فاسْتراحَ بميْت ... وإنَّـما الميْتُ ميِّتُ الأحيـاءِ
فسوى بينهما. وقال آخر:
ألا يـا ليتنـي والمـرءُ ميْتُ ... وما يُغنـي عن الحَدَثانِ لَيْتُ
فجعل الميت المخفف للحي الذي لم يمت، لأن معناه والمرء سيموت، فجرى مجرى قوله: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [5].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

[1] نهاية الهداية (1/116)، رد المحتار (10/491).

[2] الشرح الكبير للدردير (4/457)، حاشية الباجوري ص 44.

[3] المحلى (9/253، 316).

[4] رواه أحمد وأبو داود عن قرة بن إياس المزني t .

[5] معجم مقاييس اللغة ص933، تحرير ألفاظ التنبيه ص94، المصباح المنير ص301، القاموس ص206، تاج العروس (3/135 - 138)، حاشية الباجوري ص91، حاشية البقري ص65، التحفة لابن غلبون ص109.
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

جزاكم الله خيرا ، ونفع الله بك
 

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

جزاكم الله خير
 

أمال محمد العيد

:: متابع ::
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
13
التخصص
شريعة
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
4
التخصص
السياسة الشرعية-الأنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

جزاك الله خير
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
4
التخصص
السياسة الشرعية-الأنظمة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

جزاك الله خير
 
إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
65
الكنية
أبو مؤمن
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

رائع
هناك فوائد عظيمة أدامك الله ذخرا للملتقى الفقهي
 
إنضم
7 سبتمبر 2009
المشاركات
13
التخصص
شريعة
المدينة
درعا
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ونفع بكم لو تكرمتم ما هي الحقوق التي تورث والتي لا تورث كحقوق الارتفاق والخيارات المتعلقة بالبيوع كخيار العيب والشرط وغيرها من الخيارات وكذلك نفقه الزوجة نرجو ذكر هذه الحقوق بالتفصيل على المذاهب الاربعة مع الامثله وما الضابط في معرفة الحقوق او الخيارات التي تورث والتي لاتورث هل هنا مرجع يمكن الرجوع اليه في هذه المسألة
 

سيف موسى ناجي

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2013
المشاركات
13
الكنية
الدليمي المحمدي
التخصص
العلوم السياسية وطالب قانون
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي شافعي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

ان يسر الله لي سوف اذكر لكم لاحقا ان شاء الله وتعليق على كلام الاخ هشام البسام موضوع التركة مختصرا كما في كتاب الاحوال الشخصية في القانون العراقي شرعا وقانونا باذن الله في موضوع منفصل بعيدا عن الاطالة
بارك الله فيكم

طويلب العلم
سيف الدليمي البغدادي
 

سيف موسى ناجي

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2013
المشاركات
13
الكنية
الدليمي المحمدي
التخصص
العلوم السياسية وطالب قانون
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي شافعي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

وما انا الا ناقل لكم
 

سيف موسى ناجي

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2013
المشاركات
13
الكنية
الدليمي المحمدي
التخصص
العلوم السياسية وطالب قانون
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
حنبلي شافعي
رد: الحقوق المتعلقة بتركة الميت

التركة: في اصطلاح الحنفية ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها, ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ او بالصلح عن العمد او بانقلاب القصاص بعفو بعض الاولياء(1)
وعلى هذا التركة عندهم لا تشمل الا ما كان مالا اما الحقوق فلا تدخل ضمن تركة المتوفي الا ما كان منها تابعا للمال او في معنى المال مثل ( حقوق الارتفاق ,التعلي,حق البقاء في الارض
المحتكرة للبناء او للغرس اما غير ذالك من الحقوق لا يعتبر تركة (كحق خيار رد البيع بالعيب)

اما جمهور الفقهاء
التركة عندهم:ما تركه المتوفي من اموال وحقوق على اختلاف انواعها(2) استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام(من ترك مالا او حقا فلورثته,ومن ترك كلا او عيالا فالي)

في حين يرى الحنفية ان كلمة حقا ليست ثابتة بالحديث فلا يصح الاستدلال بها

وعلى هذا يمكن القول بان اتجاه الفقه الاسلامي باستثناء ما ذهب اليه الحنفية يميل الى اعتبار الحقوق من مجموع التركة التي تنتقل الى الورثة الا اذا كانت طبيعة
الحقوق تأبى الانتقال كأن تكون من الحقوق الشخصية للمورث ( كحق رجوع الواهب عن هبته, وحق الانتفاع بشئ معين يملكه الغير,وحق الاجل في الدين) (3)


سوف نتناول الحقوق المتعلقة بالتركة في مشاركة اخرى ان شاء الله


(1) حاشية ابن عابدين 5/500
(2) حاشية البجيرمي3/222 . الشرح الكبير للدردير 4/47
(3) على ان من الفقهاء من يقول بان حق الاجل في الدين داخل في مجموع التركة ويورث عن صاحبه وبه قال الامام احمد في ادى الروايتين عنه. انظر: المغني للابن قدامة 4/435



طويلب العلم
سيف الدليمي البغدادي
 
أعلى