عبدالرقيب صالح الشامي
:: متابع ::
- إنضم
- 21 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 8
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول فقه - مقاصد الشريعة الإسلامية
- المدينة
- 0000
- المذهب الفقهي
- 000
لا يكاد كتاب فقهي أو شرعي عام إلا ومن شعاراته رفع الإجماع كخط أحمر لا يجوز تعديه ، بل ربما اختلف الطرفان في مسألة وكل طرف يدعي الإجماع في تأكيد قوله ، فهل الإجماع حقيقة أم خيال ؟
لا بد من التأكيد على أن الأمة إذا اتفقت على رأي فإنه لا بد أن يكون صواباً لضرورة أن لا تجتمع الأمة على ضلالة .، هذا أمر لا إشكال فيه .
لكن نريد أن نقف مع تعريف ( الأصوليين ) للإجماع ، ومدى إمكانية تحققه في الواقع وفق المواصفات التي اشتمل عليها التعريف ، فيعرفون الإجماع بقولهم : ( اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على واقعة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ) ، ولا يخفى على كل دارس متفحص صعوبة بل ربما تعذر تحقق هذه المواصفات مع اختلاف تفسيرهم لهذه المواصفات ، مع اختلاف الأمة إلى طوائف مختلفة كل منها تدعي أنها على الحق ، وكذلك التعرف على المجتهدين جميعاً مع اختلاف بلدانهم ، نا هيك عن معرفة رأيهم في المسألة ، خصوصاً وعلماء الأصول يؤكدون على أن الإجماع الحجة القطعي هو ( الإجماع الصريح ) وهو الذي يصرح فيه (كل مجتهد ) برأيه قولاً أو فعلاً ، والواقع أنه لا توجد مسألة وفق هذا الوصف فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه استقرى جميع آراء المجتهدين في المسألة حتى تأكد له بأنه لا منازع لهم ، ثم كان من أهم استدلالات الأصوليين هو الحوادث التي حكم بها الصحابة وفق الإجماع ، والحقيقة أنه ليس إجماعاً بالمعنى الأصولي السالف الذكر ، وإنما حكم بالاجتماع بمعنى أنه كان يصدر جماعياً من الحاضرين ، دون انتظار بقية الصحابة في البلدان المختلفة ، وكل الإجماعات التي تورد الواقع أنها لا تعدو كونها ( إجماعاً سكوتياً ) ، ولا مناص هنا من اعتبار الإجماع السكوتي لأنه أولاً هو الإجماع الواقعي ، وثانياً كون أحكام الشريعة إنما شرعها الله لكي يتمثلها المكلفون في كل مكان وزمان ، ولا يبعد أن يكون ما ظهر لنا من الأحكام واشتهر ، ولا يعلم له مخالف أن يكون هو المراد الشرعي من دون أن نقطع بعدم المخالف أو الجزم بأننا قد تحققنا من جمع جميع آراء المجتهدين جميعاً ....
لا بد من التأكيد على أن الأمة إذا اتفقت على رأي فإنه لا بد أن يكون صواباً لضرورة أن لا تجتمع الأمة على ضلالة .، هذا أمر لا إشكال فيه .
لكن نريد أن نقف مع تعريف ( الأصوليين ) للإجماع ، ومدى إمكانية تحققه في الواقع وفق المواصفات التي اشتمل عليها التعريف ، فيعرفون الإجماع بقولهم : ( اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على واقعة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ) ، ولا يخفى على كل دارس متفحص صعوبة بل ربما تعذر تحقق هذه المواصفات مع اختلاف تفسيرهم لهذه المواصفات ، مع اختلاف الأمة إلى طوائف مختلفة كل منها تدعي أنها على الحق ، وكذلك التعرف على المجتهدين جميعاً مع اختلاف بلدانهم ، نا هيك عن معرفة رأيهم في المسألة ، خصوصاً وعلماء الأصول يؤكدون على أن الإجماع الحجة القطعي هو ( الإجماع الصريح ) وهو الذي يصرح فيه (كل مجتهد ) برأيه قولاً أو فعلاً ، والواقع أنه لا توجد مسألة وفق هذا الوصف فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه استقرى جميع آراء المجتهدين في المسألة حتى تأكد له بأنه لا منازع لهم ، ثم كان من أهم استدلالات الأصوليين هو الحوادث التي حكم بها الصحابة وفق الإجماع ، والحقيقة أنه ليس إجماعاً بالمعنى الأصولي السالف الذكر ، وإنما حكم بالاجتماع بمعنى أنه كان يصدر جماعياً من الحاضرين ، دون انتظار بقية الصحابة في البلدان المختلفة ، وكل الإجماعات التي تورد الواقع أنها لا تعدو كونها ( إجماعاً سكوتياً ) ، ولا مناص هنا من اعتبار الإجماع السكوتي لأنه أولاً هو الإجماع الواقعي ، وثانياً كون أحكام الشريعة إنما شرعها الله لكي يتمثلها المكلفون في كل مكان وزمان ، ولا يبعد أن يكون ما ظهر لنا من الأحكام واشتهر ، ولا يعلم له مخالف أن يكون هو المراد الشرعي من دون أن نقطع بعدم المخالف أو الجزم بأننا قد تحققنا من جمع جميع آراء المجتهدين جميعاً ....