العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
5
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
شريعة
المدينة
الباحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سرقة حدية وقعت بكامل اركانها وشروط الحد فيها
ولكن السارق أصلح فيما بينه وبين مالك المسروقات قبل أن يعرف الأخير بالسرقة
وتنازل عنه لوجه الله تعالى

هل تقبل دعوى الحسبة في مثل هذه الواقعة ؟
أقصد هل تقبل دعوى غير مالك المسروقات يرفعها للحاكم ؟
وهل يقام عليه الحد ؟

حيرتني هذه المسألة وأرجو مساعددتكم
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

كل سرقة لم تتوفر فيها الشروط الموجبة لإقامة الحد يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

كل سرقة لم تتوفر فيها الشروط الموجبة لإقامة الحد يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية.
ولكنه قال : توفرت فيه كل الشروط إلا أن المسروق منه لم يعرف
ولكن السارق أصلح فيما بينه وبين مالك المسروقات قبل أن يعرف الأخير بالسرقة
وتنازل عنه لوجه الله تعالى
أظن أن الأسئلة التي يمكن أن تطرح هي:
هل يقام الحد على السارق لو تنازل المسروق منه ثم غير رأيه؟
هل يشترط أن يكون المسروق منه صاحب الدعوى؟
لو رد المسروق وسوى الأمر بينه وبين المسروق منه هل يقام عليه الحد بعد ذلك؟
 
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
5
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
شريعة
المدينة
الباحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

جزاكم الله خير
السؤال هو ؟ هل يشترط ابلاغ المجني عليه عن السرقة لاقامة الحد ؟ أم يكفي ان يبلغ الامر للحاكم من اي طريق كان ؟

ما بين يدي
أن شخصًا ادعى على اثنين بسرقة اغنامه ، ووجه اتهامه لهما لأنه علم أنهما اصلحا قبل فقدانه اغنامه مع شخص من نفس الحي سرقا من اغنامه وباعاها ، والذي بدوره تنازل وعفا لوجه الله تعالى ولم يبلغ بذلك الحاكم أو الأمن .
ولم يثبت صحة بلاغ المجني عليه المبلغ .
فهل ابلاغ المجني عليه الثاني يكفي لقيام شرط المطالبة بالحق الخاص أم أنه يلزم ابلاغ المجني عليه الاول بحكم انه هو من ثبتت السرقة منه وليس من الذي قدم بلاغا بذلك ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

جاء في الموسوعة الكويتية :
دَّعْوَى فِي الْحُدُودِ وَالشَّهَادَةُ بِهَا :
الْحُدُودُ - سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ - لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى لأَِنَّهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَتُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيهَا حِسْبَةً ، وَإِِنَّمَا شُرِطَتْ الدَّعْوَى فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَإِِنْ كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ غَالِبًا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، لأَِنَّ الْمَقْذُوفَ يُطَالِبُ الْقَاذِفَ دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْ نَفْسِهِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا فَيَحْصُل مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحَدِّ .
وَاخْتَلَفُوا فِي السَّرِقَةِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْطَعُ حَتَّى يَدَّعِيَهُ الْمَالِكُ ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ يُقْطَعُ ، وَبِهِ قَال أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، لِعُمُومِ الآْيَةِ ، وَلأَِنَّ مُوجِبَ الْقَطْعِ قَدْ ثَبَتَ .

وفيها أيضًا :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ ، أَيِ النَّدَمَ الَّذِي يُورِثُ عَزْمًا عَلَى إِرَادَةِ التَّرْكِ تُسْقِطُ عَذَابَ الآْخِرَةِ عَنِ السَّارِقِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَثَرِ التَّوْبَةِ عَلَى إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَعَطَاءٌ ، وَجَمَاعَةٌ : إِلَى أَنَّ التَّوْبَةَ لاَ تُسْقِطُ حَدَّ السَّرِقَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ } مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ تَائِبٍ وَغَيْرِهِ ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى عَمْرِو بْنِ سَمُرَةَ ، حِينَ أَتَاهُ تَائِبًا يَطْلُبُ التَّطْهِيرَ مِنْ سَرِقَتِهِ جَمَلاً .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى - إِلَى أَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ حَدَّ السَّرِقَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى - بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ جَزَاءَ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ - : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } وَهُوَ يَدُل عَلَى أَنَّ التَّائِبَ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِذْ لَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِهَا فَائِدَةٌ .

وجاء في بحث للدكتور علي الحسون :
وأما السرقة التي تمس حق الله وحق العبد معا ، وإن كان جانب الاعتداء على حق الله هو الغالب ، فقد اختلف العلماء في اشتراط الدعوى والخصومة فيها إلى ثلاثة أقوال :
1 - فذهب أبو حنيفة (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وغيرهم إلى أن الدعوى ومطالبة المسروق منه بماله شرط لثبوت جريمة السرقة وتوقيع الحد على السارق .
واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول :
أما المنقول : فقد روي « أن عمرو بن سمرة لما أقر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه سرق بعيرا ، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل المسروق منهم ، فقالوا : ، إنا افتقدنا جملا لنا " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده » (1) .
فقالوا : لو لم تكن الخصومة شرطا لما تأكد من المسروق منهم ، ولاكتفى بإقراره .
وأما المعقول فقالوا : إن الظاهر أن من في يده مال فهو له ، وعند انتفاء الخصومة لا تتحقق ملكية المسروق لغير السارق ، ولأن المال يباح بالبذل فيشترط الخصومة والدعوى حتى ينتفي الاحتمال وتزول الشبهات (2) .
2 - وذهب المالكية (3) وابن أبي ليلى وأبو ثور وغيرهم (4) إلى عدم اعتبار الخصومة والدعوى شرطا لثبوت جريمة السرقة ، فرأوا صحة إقامة الحد على السارق متى ما ثبتت الجريمة ، وإن لم يتقدم المسروق منه بتحريك الدعوى ، واستدلوا بالآية :
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (5) .
ووجه الاستدلال : أن الله أمر بقطع يد السارق والسارقة ولم يشترط مطالبة المسروق منه بماله .
3 - وذهب أبو يوسف في رواية مشهورة عنه (1) إلى التفريق بين الشهادة والإقرار ، فيرى أن الدعوى والخصومة شرط في الشهادة دون الإقرار ؛ لأن المقصود هو ظهور سبب القطع ولا يظهر في الشهادة إلا بحضور المسروق منه ومطالبته ، أما في الإقرار فسبب القطع ظاهر لا شك فيه (2) .
ولعل الراجح- والله أعلم- هو القول الأول ؛ لوضوح ما استدلوا به من دليل العقل .
ويجاب عما استدل به المالكية : أن الآية جاءت لبيان الحكم العام ، ولم تتعرض لبيان الشروط والأحكام الجزئية ، وإنما جاء بيانها في السنة .
ويجاب عما استدل به أبو يوسف : أن اشتراط الخصومة ليس لأجل التهمة في الشهادة ، وإنما لإثبات ملكية المسروق منه لعين المسروق ؛ إذ يحتمل أن يأخذ شخص مالا على وجه السرقة ، ثم يتضح له أنه مالك لهذا المال عن طريق الهبة أو الإرث أو ما أشبه ذلك ، فاشترطت المطالبة حتى ينتفي كل احتمال .

انتهى كلامه .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

جزاك الله خيراً يا أستاذ فهد
ولعل الراجح- والله أعلم- هو القول الأول ؛

1 - فذهب أبو حنيفة (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وغيرهم إلى أن الدعوى ومطالبة المسروق منه بماله شرط لثبوت جريمة السرقة وتوقيع الحد على السارق .
ولعل هذا القول أقرب لمقاصد الشريعة وروحها
فالعقوبات في شريعتنا الغراء هي وسائل إصلاح وتصحيح أخطاء وليست وسائل انتقام
وتشفي من مقترف الجريمة ولا شرعت أساساً للتنكيل به أو القضاء عليه.
ولذلك الإسلام حث الشخص على التوبة والستر على نفسه بعد وقوع الجريمة لََيثبت للجميع أن العقاب والانتقام ليس غاية ولا هدفاً يسعى إليه، وإنما الغرض الأساسي هو ردع المجرم عن جريمته وكفه عن استمراء الإثم والاستمرار فيه.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

ولكنه قال : توفرت فيه كل الشروط إلا أن المسروق منه لم يعرف


لو رد المسروق وسوى الأمر بينه وبين المسروق منه هل يقام عليه الحد بعد ذلك؟
جاء في المبسوط للسرَخسي :
( قَالَ ) وَإِذَا رُدَّتْ السَّرِقَةُ إلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ السَّارِقُ إلَى الْإِمَامِ ثُمَّ رُفِعَ إلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ تَوْبَتَهُ قَدْ تَحَقَّقَتْ بِرَدِّ الْمَالِ ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّرِقَةِ الْكُبْرَى عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ قُدْرَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ فَفِي الصُّغْرَى أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ ظُهُورِ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ ، وَلَا تَظْهَرُ إذَا رَدَّ الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَهُ إلَّا بِالْخُصُومَةِ فِي الْمَالِ ، وَلَا خُصُومَةَ بَعْدَ اسْتِرْدَادِ الْمَالِ ، وَلِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ وَانْعِدَامُ الشَّرْطِ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَمْنَعُ الْقَاضِيَ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ . انتهى
 
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
5
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
شريعة
المدينة
الباحة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سرقة حدية لم يبلغ عنها مالك المسروقات

بارك الله فيك

جاء في نظام الاجراءات الجزائية السعودي في المادة 22 فقرة ب
تنقضي الدعوى الجزائية :
ب ــــــ التوبة فيما تقبل فيها التوبة .

وهذا يؤيد كلام السرخسي رحمه الله
ويؤيد الرأي الذي اتجه إليه الاخوان بارك الله فيهم
 
أعلى