هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الإرث لغة: البقاء. والوارث: الباقي، لأنه باقٍ بعد موت الْمُوَرِّث. ومن أسمائه تعالى: الوارث. قال تعالى: ﴿ وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ [الحجر:23]. ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه. وفي دعاء النبي r: (( اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ )) أي: أبقهما معي حتى الموت [1].
والإرث أيضاً: انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين[2]، ومنه قوله تعالى في بني قريضة: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا ﴾ [الأحزاب:27]. وقوله: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ [النمل:16]. أي: في النبوة والعلم والملك.
ويقال لمال الميت: تُرَاثٌ [3]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمًّا ﴾ [الفجر:19]. أي تأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديدًا [4].
والإرث اصطلاحًا: حق قابل للتجزي، يثبت لمستحق، بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها [5].
- فقولهم: (حق): جنس، يتناول المال وغيره، كحق الخيار، والشفعة، والقصاص، والخمرة المحترمة.
- وقولهم: (قابل للتجزي): قيد أول مُخْرج: لولاية النكاح، فإنها وإن انتقلت إلى الأبعد بعد موت الأقرب، لكن لا تقبل التجزي، فكل واحد من الإخوة بعد الأب مثلاً، له ولاية كاملة، لا أنها ولاية موزعة عليهم [6].
- وقولهم: (يثبت لمستحق، بعد موت من كان له): قيد ثانٍ، يخرج به: الولاء، والحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب، ونحوهما، فإن كلاً منهما يثبت للمستحق، لكن لا بعد موت من كان له ذلك، بل في حياته.
- وقولهم: (لقرابة بينهما أو نحوها): قيد ثالث، خرج به: الوصية، بناء على القول: بأنها تملك بالموت، فإنها حق يثبت لمستحق بعد موت من كان له، لكن لا لقرابة أو نحوها.
- وقولهم: ( أو نحوها ): دخل فيه بقية أسباب الإرث، كالزوجية، والولاء.
وللإرث أركان تحققه وتوجده، وأسباب تقتضيه وتستلزم وجوده، وشروط يتوقف عليها، وموانع تمنعه بعد تحقق سببه وشروطه.
فثبوت الإرث: متوقف على تحقق أركانه، وشروطه، وسببه، وانتفاء موانعه [7].
[1] القاموس المحيط ص 227، الشنشورية وحاشيتها ص 48، القواعد المثلى ص 41. وانظر: أسماء الله الحسنى لعبد الله الغصن ص 341.
[2] الشنشورية ص 48.
[3] المطلع على أبواب المقنع ص 299.
[4] العذب الفائض (1/16).
[5] هذا تعريف أفضل الدين الخُوْنجي الشافعي (ت:646هـ). مراجع تعريف الإرث: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/457)، شرح الخرشي (8/196)، نهاية الهداية (1/108)، الشنشورية وحاشيتها ص 49، حاشية البقري ص30، العذب الفائض (1/16).
[6] فإن قيل: إن الخيار، والشفعة، والقصاص، من جملة الموروث، ولا تقبل التجزي، إذ ليست شيئاً يفرز ويقسم. أجيب: بأنه ليس المراد بقبول التجزي: قبول الإفراز والقسمة. بل المراد به: قبول أن يكون لهذا نصفه ولهذا ثلثه، ونحو ذلك، وهذه الثلاثة كذلك. قال الباجوري: وأخرجوا به أيضاً: الولاء، فإنه وإن انتقل للأبعد بعد موت الأقرب، لكن لا يقبل التجزي، والمتجزئ إنما هو الإرث به، فهو داخل في التعريف، وأما نفس الولاء فكالنسب لا يتجزئ، كذا قيل، والحق: أنه يقبل التجزي بنفسه. على أن التحقيق: أنه ثابت للأبعد في حياة الأقرب، وإنما المتأخر فوائده، فيكون خارجاً بقوله بعدُ: ( يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك ). اهـ.
[7] شرح الفصول (1/95)، التحفة لابن غلبون المالكي ص 84.
والإرث أيضاً: انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين[2]، ومنه قوله تعالى في بني قريضة: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا ﴾ [الأحزاب:27]. وقوله: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ [النمل:16]. أي: في النبوة والعلم والملك.
ويقال لمال الميت: تُرَاثٌ [3]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمًّا ﴾ [الفجر:19]. أي تأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديدًا [4].
والإرث اصطلاحًا: حق قابل للتجزي، يثبت لمستحق، بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها [5].
- فقولهم: (حق): جنس، يتناول المال وغيره، كحق الخيار، والشفعة، والقصاص، والخمرة المحترمة.
- وقولهم: (قابل للتجزي): قيد أول مُخْرج: لولاية النكاح، فإنها وإن انتقلت إلى الأبعد بعد موت الأقرب، لكن لا تقبل التجزي، فكل واحد من الإخوة بعد الأب مثلاً، له ولاية كاملة، لا أنها ولاية موزعة عليهم [6].
- وقولهم: (يثبت لمستحق، بعد موت من كان له): قيد ثانٍ، يخرج به: الولاء، والحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب، ونحوهما، فإن كلاً منهما يثبت للمستحق، لكن لا بعد موت من كان له ذلك، بل في حياته.
- وقولهم: (لقرابة بينهما أو نحوها): قيد ثالث، خرج به: الوصية، بناء على القول: بأنها تملك بالموت، فإنها حق يثبت لمستحق بعد موت من كان له، لكن لا لقرابة أو نحوها.
- وقولهم: ( أو نحوها ): دخل فيه بقية أسباب الإرث، كالزوجية، والولاء.
وللإرث أركان تحققه وتوجده، وأسباب تقتضيه وتستلزم وجوده، وشروط يتوقف عليها، وموانع تمنعه بعد تحقق سببه وشروطه.
فثبوت الإرث: متوقف على تحقق أركانه، وشروطه، وسببه، وانتفاء موانعه [7].
[1] القاموس المحيط ص 227، الشنشورية وحاشيتها ص 48، القواعد المثلى ص 41. وانظر: أسماء الله الحسنى لعبد الله الغصن ص 341.
[2] الشنشورية ص 48.
[3] المطلع على أبواب المقنع ص 299.
[4] العذب الفائض (1/16).
[5] هذا تعريف أفضل الدين الخُوْنجي الشافعي (ت:646هـ). مراجع تعريف الإرث: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/457)، شرح الخرشي (8/196)، نهاية الهداية (1/108)، الشنشورية وحاشيتها ص 49، حاشية البقري ص30، العذب الفائض (1/16).
[6] فإن قيل: إن الخيار، والشفعة، والقصاص، من جملة الموروث، ولا تقبل التجزي، إذ ليست شيئاً يفرز ويقسم. أجيب: بأنه ليس المراد بقبول التجزي: قبول الإفراز والقسمة. بل المراد به: قبول أن يكون لهذا نصفه ولهذا ثلثه، ونحو ذلك، وهذه الثلاثة كذلك. قال الباجوري: وأخرجوا به أيضاً: الولاء، فإنه وإن انتقل للأبعد بعد موت الأقرب، لكن لا يقبل التجزي، والمتجزئ إنما هو الإرث به، فهو داخل في التعريف، وأما نفس الولاء فكالنسب لا يتجزئ، كذا قيل، والحق: أنه يقبل التجزي بنفسه. على أن التحقيق: أنه ثابت للأبعد في حياة الأقرب، وإنما المتأخر فوائده، فيكون خارجاً بقوله بعدُ: ( يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك ). اهـ.
[7] شرح الفصول (1/95)، التحفة لابن غلبون المالكي ص 84.