العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أنواع المسائل الأصولية

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أريد منكم أن ترشدوني إلى كتب تحدثت عن أنواع المسائل الأصولية أو أن تذكروا أنواع المسائل الأصولية مع ذكر المصدر وشكرا جزيلا لأني عجزت عن الموضوع ؟؟؟؟ وهل هذه المسائل الأصولية محصورة أم لا
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: أنواع المسائل الأصولية

لقد حصلت على إجابة لأنواع المسائل الأصولية وأردت أن أفيدكم :
المسائل قسمان: مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير، وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال.
التصور: هو إدراك الشيء دون أن يحكم عليه بنفي ولا إثبات، هذا يسمى التصور فالإنسان إذا نزل به المسألة، أولا يتصورها في ذهنه، ثم يصورها في الواقع العملي، يعني: يذكر حدوده وقيوده.
يعني مثلا: النفقات من المسائل المجمع عليها، النفقة على الزوجة، لكن نزل به حادثة، هو لا بد أن الحادثة هذه يتصورها أولا في ذهنه، ثم يصورها، يذكر صفة الزوج وصفة الزوجة والقدرة -مثلا- المالية، ثم بعد هذا يبحث عن الدليل، فإذا وجد الدليل أصدر الحكم.
إذن المراحل ثلاث: تصور وتصوير، يعني: استحضار المسألة وتحديدها، الثاني: البحث عن الدليل، والأمر الثالث: الحكم.

وقد يقول قائل: كيف يبحث عن الدليل وهي مسألة مجمع عليها؟! نقول: قد تكون مسألة مجمع عليها إجمالا، ولكن لها تفاريع تحتاج إلى دليل.

القسم الثاني القسم الذي فيه الخلاف: فهذا يحتاج إلى أربعة أمور: تصور وتصوير هذا واحد، وإقامة الدليل، وإجابة عن دليل المنازع، ثم الحكم، يعني: زاد أمر رابع؛ ولهذا تجدون المسألة الخلافية إذا جاء الواحد يرجح يبين وجه الترجيح، ويجيب عن أدلة الخصم؛ لأنه ليش يجيب على أدلة الخصم؟ حتى يظهر قوة دليله فيستقم الترجيح.
وهذه وظيفة من؟ يقول: "هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد: قبولُ قول الغير من غير دليل" يعني أن التقليد معناه: أن العاميّ يأخذ بقول زيد وعمرو، ولو ما عرف الدليل يأتي لواحد من العلماء يقول: ما حكم كذا وكذا؟ يقول له: يجوز، يروح ويعمل، عرف الدليل ولا ما عرف الدليل؟ ما عرف الدليل، اللي يعرف الدليل هو المجتهد، واللي ما يعرف الدليل هو إيش؟ المقلد.
والشيخ -رحمه الله- خص التقليد بالقول قائلا قبول قول الغير، وهو في هذا جرى على ما جرى عليه عدد من الأصوليين. لكن في تعريف أدق وهو أن يقال في التقليد: "اتباع من ليس قوله حجة" والاتباع يشمل الاتباع بالأقوال والاتباع بالأفعال. من هو اللي قوله ما هو حجة؟ ما عدا الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو تقليد.
إذن اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- تقليد ولّا اتباع للحجة؟ اتباع للحجة، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين. يقصد الشيخ بالأمرين أن القادر يجتهد وأن العاجز يسأل.
الدليل في الآية قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾1 "أهل الذكر" القادر على الاستدلال، "إن كنتم لا تعلمون" المقلد.
هذا والله أعلم
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: أنواع المسائل الأصولية

اعتذر عن التأخير المصدر :
رسالة لطيفة عبد الله بن صالح الفوزان وشرحها على موقع جامع ابن تيمية
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أنواع المسائل الأصولية

الأخت آمنة وفقها الله
هذا سؤال عام والمسائل الأصولية أنواع كثيرة تختلف باختلاف الاعتبار والحيثية للتقسيم فالمسائل الأصولية أنواع :
1 - من حيث القطعية والظنية .
2- من حيث التصور والتصديق .
3 - من حيث الاتفاق والاختلاف .
4 - من حيث ما له ثمرة وما ليس له ثمرة .
5 - من حيث استمداد المسألة الأصولية .
6 - من حيث الكلية والجزئية .
7 - من حيث دليل إثباتها .
8 - من حيث زمنها .
 
أعلى