بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- انضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 1,967
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
المسألة الأولى:
رجل تزوج امرأة وأنجبت منه بناتاً, ثم طلّقها وتزوج غيرها. وتزوجت بنت الرجل من مطلقته, فهل يحل لزوجة الرجل أن تظهر على زوج البنت, وهل يعتبر صهرها؟
المسألة الثانية:
رجل عنين تزوج امرأة, وبقي معها مدة, ثم توفي وهو لم يصل إليها, فأراد أبو الرجل أن يتزوج زوجة ابنه. أليس ذلك محرماً؟ فالقاعدة تقول:" العقد على البنات يحرّم الأمهات", ويقاس عليها أن الرجل ولو لم يصل إلى المرأة فهي تحرم على أبيه بمجرد العقد؟
			
			رجل تزوج امرأة وأنجبت منه بناتاً, ثم طلّقها وتزوج غيرها. وتزوجت بنت الرجل من مطلقته, فهل يحل لزوجة الرجل أن تظهر على زوج البنت, وهل يعتبر صهرها؟
المسألة الثانية:
رجل عنين تزوج امرأة, وبقي معها مدة, ثم توفي وهو لم يصل إليها, فأراد أبو الرجل أن يتزوج زوجة ابنه. أليس ذلك محرماً؟ فالقاعدة تقول:" العقد على البنات يحرّم الأمهات", ويقاس عليها أن الرجل ولو لم يصل إلى المرأة فهي تحرم على أبيه بمجرد العقد؟
 
				
 
		 قال البغوي في فتاويه : حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل ، ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا تحريم بالمصاهرة ، ولا يبطل الإحرام)
قال البغوي في فتاويه : حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل ، ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا تحريم بالمصاهرة ، ولا يبطل الإحرام)