د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]ملخص المسألة:
[/FONT] [FONT="]اختلف الفقهاء: [FONT="]هل التيمم رافع للحدث، أو أنه مبيح؟ على قولين، فذهب الجمهور إلى أنه مبيح، بينما ذهب الحنفية والظاهرية وطائفة من المالكية والشافعية والحنابلة، لى أنه رافع للحدث.
[/FONT][/FONT] § [FONT="]ترجع أدلة أن التيمم رافع للحدث إلى أربعة أدلة:
[/FONT] [FONT="]1- [FONT="]أن التيمم طهور.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]2- [FONT="]أن التيمم بدل عن الماء، وحكم البدل حكم مبدله.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]3- [FONT="]أن التيمم رخصة عامة لا يجوز تخصيصها.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]4- [FONT="]أن استباحة ما يمنع منه المحدث دليل على رفع الحدث.
[/FONT][/FONT] § [FONT="]ترجع أدلة أن التيمم مبيح لا رافع إلى خمسة أدلة:
[/FONT] [FONT="]1- [FONT="]أن الأصل هو التطهر عند دخول الوقت.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]2- [FONT="]أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى المتيمم جنباً.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]3- [FONT="]أن النبي صلى الله عليه وسلم علق التيمم على دخول الوقت.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]4- [FONT="]أنه قول طائفة من الصحابة بلا مخالف.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]5- [FONT="]وجوه من المعنى والقياس:[/FONT]
[/FONT] [FONT="]- [FONT="]أنه لا ينطلق اسم الغير واجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]- [FONT="]أن التيمم طهارة ضرورة فتقيد بوقت الضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، ولا إلى أكثر من صلاة واحدة.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]- [FONT="]أن التيمم لو كان يرفعُ الحدثَ لم يجب عليه استعمال الماء إذا وجده.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]- [FONT="]أن التيمم رخصة، والرخصة إباحة الشيء مع قيام المانع[/FONT]
[/FONT] [FONT="]- [FONT="]القياس على عدم جواز طهارة المستحاضة قبل الوقت.[/FONT][/FONT]