العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاسماء الشرعية

علي جهاد عمر

:: متابع ::
إنضم
19 يونيو 2009
المشاركات
29
التخصص
عربي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
الغزالي يعتبر لفظ الشارع مسمى شرعي اذا ورد للاثبات اما اذا ورد للنهي فهو مجمل اما الامدي فيعتبر المسمى الرعي في الاثبات والمسمى اللغوي في النهي ومن الامثلة على ذلك
قوله عليه السلام : دعي الصلاة ايام اقرائك فيحمل لفظ الصلاة هنا على المعنى اللغوي عندي الامدي اي الدعاء
ومجمل عند الغزالي ودليلهما على ذلك ان الصلاة الشرعية غير متصورة عندما تكون المراة حائضا ولا يتصور من الشرع ان ينهى عن شىء غير متصور وهذا خلاف الاجماع
انا لا افهم تفكيرهما فالتصور عندي ان اللفظ ليس مستحيل عقلا ان يذهب الى المسمى الشرعي فالرسول عليه السلام اراد اخبارها ان الصلام منهي عنها ايام الحيض
ارجو مناقشة هذه المسالة وطرح ما هو صواب فيها
 

علي جهاد عمر

:: متابع ::
إنضم
19 يونيو 2009
المشاركات
29
التخصص
عربي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الاسماء الشرعية

اريد ان اطرح المثال التالي:
قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم)
اذا اخذنا بكلام الامدي في ان لفظ النكاح هنا يصرف الى المعنى اللغوي فلا يجوز للابن ان يتجوز من زانية ابيه
واذا اخذنا المسمى الشرعي للفظ النكاح فيجوز للابن ان يتجوز من زانية ابيه
وهذا ما دفع الشافعي ان يقول: الزنا بالمراة لا يحرم نكاح امها او ابنتها ولا نكاح اني الزاني ولا ابنه
ما ريكم
 
أعلى