علي جهاد عمر
:: متابع ::
- إنضم
- 19 يونيو 2009
- المشاركات
- 29
- التخصص
- عربي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الغزالي يعتبر لفظ الشارع مسمى شرعي اذا ورد للاثبات اما اذا ورد للنهي فهو مجمل اما الامدي فيعتبر المسمى الرعي في الاثبات والمسمى اللغوي في النهي ومن الامثلة على ذلك
قوله عليه السلام : دعي الصلاة ايام اقرائك فيحمل لفظ الصلاة هنا على المعنى اللغوي عندي الامدي اي الدعاء
ومجمل عند الغزالي ودليلهما على ذلك ان الصلاة الشرعية غير متصورة عندما تكون المراة حائضا ولا يتصور من الشرع ان ينهى عن شىء غير متصور وهذا خلاف الاجماع
انا لا افهم تفكيرهما فالتصور عندي ان اللفظ ليس مستحيل عقلا ان يذهب الى المسمى الشرعي فالرسول عليه السلام اراد اخبارها ان الصلام منهي عنها ايام الحيض
ارجو مناقشة هذه المسالة وطرح ما هو صواب فيها
قوله عليه السلام : دعي الصلاة ايام اقرائك فيحمل لفظ الصلاة هنا على المعنى اللغوي عندي الامدي اي الدعاء
ومجمل عند الغزالي ودليلهما على ذلك ان الصلاة الشرعية غير متصورة عندما تكون المراة حائضا ولا يتصور من الشرع ان ينهى عن شىء غير متصور وهذا خلاف الاجماع
انا لا افهم تفكيرهما فالتصور عندي ان اللفظ ليس مستحيل عقلا ان يذهب الى المسمى الشرعي فالرسول عليه السلام اراد اخبارها ان الصلام منهي عنها ايام الحيض
ارجو مناقشة هذه المسالة وطرح ما هو صواب فيها