عبدالله بن محسن الصاعدي
:: متابع ::
- إنضم
- 8 أبريل 2008
- المشاركات
- 40
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .
وبعد :
فهذا فوائد وقفت بها رحلي قليلا حين مطالعتي لكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الموسوم بـ : الفتاوى المصرية .
أحببت أن أخرجها من خدرها لعل خاطبا ينظر ما يدعو إلى ضمها إليه فأكون صهر له ، فيخصني بفوائد مازل يحجبها عن أعين الناظرين .
وإليك أخي الموفق أوائل عقد الفرائد من كنز الفوائد :
1-قال شيخ الإسلام :الجهر بالنية ونكريرها ، منهي عنه ، وفاعله مسيء ، وإن أعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين ، ويعرَّف ذلك ، فإن أصر قتل .
فإن قال: كل يعمل في دينيه ما يشتهي ، فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها.
وإن أصر على الجهر بالنية عٌزِّر ، وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته كان لعزله وجه ، فقد عزل النبي أماما لأجل بزاقه في القبلة.
قال أبوخالد : الحديث الذي أشار إليه رحمه الله أخرجه أبوداود عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. حسنه الألباني.
2- قال شيخ الإسلام :بئر بضاعة ، ليست جارية بالإتفاق ، وما يذكر عن الواقدي أنها جارية ، أمر باطل ، والواقدي لا يحتج به ، ولم يكن بالمدينة عين جارية ، وعين الزرقاء وعيون حمزة ، محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
.
3-قال شيخ الإسلام:الصحيح أن النجاسة تزول بغير الماء ، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة و الأشربة في إزالتها بغير حاجة ، لما في ذلك من فساد الأموال .
4-قال شيخ الإسلام : الفرق بين طهارة الحدث والخبث .
أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها فلا تسقط بالسهو والنسيان .
وطهارة الخبث من باب التروك ، فلا يشترط فيها فعل العبد وقصده .
قال أبوخالد : ويحسن الإشارة إلى قاعدة تخص هذه الفائدة :
وهي أنه كل ما كان من باب الأوامر فإن يشترط له النية ولا يعذر فيه بالجهل والنسيان ، وما كان من باب النواهي والتروك فلا يفتقر إلى نية ويعذر فيها بالجهل والنسيان .
ومن الأمثلة على هذه القاعدة غير ماذكره شيخ الإسلام
فلو أن عبدا نسي ركوع في ركعة فلا يعذر بنسيانه هذا بل لابد من التدارك و الإتيان بالجابر .
لأن الركوع في الصلاة من باب المأمور .
ولو أن عبدا تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا ، فلا شيء عليه ، لأن الكلام حال الصلاة من باب الترك والحظر.
ومثل ذلك يقال في المناسك فلو أن شخصا طاف حول الكعبة هربا من طالب له أو طلبا لغريم لم يعتد بفعله هذا لان الطواف من باب المأمور فيشترط من فاعله القصد.
ولو أنه ترك تغطية رأسه لكونه لا يغطي رأسه أصلا لا لأجل ترك المحظور لم يكن عليه شيء لأن تغطية الرأس حال الإحرام من باب التروك .
5-قال شيخ الإسلام : والأظهر أن شعر الكلب طاهر ، لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي .
قال أبوخالد: وافق سيخ الإسلام في أختياره هذا للمالكية والحنفية .
6-قال شيخ الإسلام : فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم تتغير ، حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله .
7-قاعدة ، قال شيخ الإسلام : تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس.
لأن تأثير الخبائث بالممازجة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة باللباس .
وعليه فإذا كانت الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن ، فمن باب أولى جواز لبس الحرير أو ثوبا منسوجا من ذهب . ( بتصرف )
يتبع ، بإذن الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .
وبعد :
فهذا فوائد وقفت بها رحلي قليلا حين مطالعتي لكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الموسوم بـ : الفتاوى المصرية .
أحببت أن أخرجها من خدرها لعل خاطبا ينظر ما يدعو إلى ضمها إليه فأكون صهر له ، فيخصني بفوائد مازل يحجبها عن أعين الناظرين .
وإليك أخي الموفق أوائل عقد الفرائد من كنز الفوائد :
1-قال شيخ الإسلام :الجهر بالنية ونكريرها ، منهي عنه ، وفاعله مسيء ، وإن أعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين ، ويعرَّف ذلك ، فإن أصر قتل .
فإن قال: كل يعمل في دينيه ما يشتهي ، فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها.
وإن أصر على الجهر بالنية عٌزِّر ، وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته كان لعزله وجه ، فقد عزل النبي أماما لأجل بزاقه في القبلة.
قال أبوخالد : الحديث الذي أشار إليه رحمه الله أخرجه أبوداود عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. حسنه الألباني.
2- قال شيخ الإسلام :بئر بضاعة ، ليست جارية بالإتفاق ، وما يذكر عن الواقدي أنها جارية ، أمر باطل ، والواقدي لا يحتج به ، ولم يكن بالمدينة عين جارية ، وعين الزرقاء وعيون حمزة ، محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
.
3-قال شيخ الإسلام:الصحيح أن النجاسة تزول بغير الماء ، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة و الأشربة في إزالتها بغير حاجة ، لما في ذلك من فساد الأموال .
4-قال شيخ الإسلام : الفرق بين طهارة الحدث والخبث .
أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها فلا تسقط بالسهو والنسيان .
وطهارة الخبث من باب التروك ، فلا يشترط فيها فعل العبد وقصده .
قال أبوخالد : ويحسن الإشارة إلى قاعدة تخص هذه الفائدة :
وهي أنه كل ما كان من باب الأوامر فإن يشترط له النية ولا يعذر فيه بالجهل والنسيان ، وما كان من باب النواهي والتروك فلا يفتقر إلى نية ويعذر فيها بالجهل والنسيان .
ومن الأمثلة على هذه القاعدة غير ماذكره شيخ الإسلام
فلو أن عبدا نسي ركوع في ركعة فلا يعذر بنسيانه هذا بل لابد من التدارك و الإتيان بالجابر .
لأن الركوع في الصلاة من باب المأمور .
ولو أن عبدا تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا ، فلا شيء عليه ، لأن الكلام حال الصلاة من باب الترك والحظر.
ومثل ذلك يقال في المناسك فلو أن شخصا طاف حول الكعبة هربا من طالب له أو طلبا لغريم لم يعتد بفعله هذا لان الطواف من باب المأمور فيشترط من فاعله القصد.
ولو أنه ترك تغطية رأسه لكونه لا يغطي رأسه أصلا لا لأجل ترك المحظور لم يكن عليه شيء لأن تغطية الرأس حال الإحرام من باب التروك .
5-قال شيخ الإسلام : والأظهر أن شعر الكلب طاهر ، لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي .
قال أبوخالد: وافق سيخ الإسلام في أختياره هذا للمالكية والحنفية .
6-قال شيخ الإسلام : فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم تتغير ، حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله .
7-قاعدة ، قال شيخ الإسلام : تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس.
لأن تأثير الخبائث بالممازجة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة باللباس .
وعليه فإذا كانت الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن ، فمن باب أولى جواز لبس الحرير أو ثوبا منسوجا من ذهب . ( بتصرف )
يتبع ، بإذن الله