العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
[FONT=&quot]ماهو رأي الحنفية في هذه المسألة:
[/FONT]

[FONT=&quot]إذا كان للشخص البالغ العاقل عمل ينفق منه على نفسه، ثم أصيب بحادث أو مرض فترك عمله ولم يعد له دخل ينفق منه على نفسه... فهل يجب على وليه الإنفاق عليه كما كان ينفق عليه في حال الصغر؟[/FONT]​
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

قال السرخسي في المبسوط:
"والذي قلنا في الصغار من الأولاد كذلك في الكبار إذا كن إناثا لأن النساء عاجزات عن الكسب واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه وإن كانوا ذكورا بالغين لم يجبر الأب على الانفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمنا أو أعمى أو مقعدا أو أشل اليدين لا ينتفع بهما أو مفلوجا أو معتوها فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب وهذا إذا لم يكن للولد مال فإذا كان للولد مال فنفقته في ماله لأنه موسر غير محتاج"
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

يقول الهاملي في (منظومته) عند تعديده مستحقي النفقة :

ونفقة الإبن الكبير الزمن *** وبنته البالغ في الفقر الدني
على الأبِ الثلثات والأم الثلث *** وقيل خص الأب بالكل فبث


وعلى هذا ففي تعين المنفق روايتان ، الأولى أنها أثلاث ، والثانية ينفرد الأب بجميع النفقة ، والثانية هي ظاهر الرواية ، ومع ذلك فالذي رأيته في كتب الأحناف تقديم الأولى ، ولا علم لي بالمعتمد عندهم.
فإن لم يكن ثمة والد اعتبر قدر الميراث كما في (البناية) 5/706
 
أعلى