رد: من الذين أفتوا بجواز الصيام بتوقيت مكة أو أقرب بلاد إسلامية إذا طال النهار؟
التي مدة النهار فيها نحو 19 ساعة؟
أحسن الله إليكم
كنت قد أعددت بحثاً منذ فترة ليست ببعيدة في مسألة ((حكم الصلاة والصيام في البلاد التي يضطرب فيها الليل والنهار))
وقد وقفتُ حينها على كلام للشيخ الفاضل صالح بن غانم السدلان - سلمه الله- في كتابه رسالة في الفقه الميسر
وهذا نص كلامه - حفظه الله -:
"توقيت الصلاة في البلدان ذات خطوط العرض العالية :
تنقسم البلدان ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام :
1 - البلدان التي تقع بين خطي العرض (45) و (48) شمالا وجنوبا وهذه البلدان
تظهر فيها العلامات الكونية للأوقات في اليوم والليلة طالت الأوقات أو قصرت .
2 - البلدان التي تقع بين خطي العرض (48) و (66) شمالا وجنوبا ، وهذه البلدان
تنعدم فيها بعض العلامات الكونية للأوقات في عدد من أيام السنة ، كأن لا يغيب الشفق حتى يتداخل مع وقت الفجر تقريبا .
3 - البلدان التي تقع فوق خط عرض (66) شمالا وجنوبا إلى القطبين و
تنعدم فيها العلامات الكونية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلا .
حكم كل قسم من هذه الأقسام:
بالنسبة للقسم الأول
يجب على من يسكن تلك المناطق أداء الصلاة في أوقاتها التي سبق بيانها
أما
بالنسبة للقسم الثالث
فلا خلاف في أن أوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر تقديرا، وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجَّال الذي جاء فيه : « قلنا : يا رسول اللّه ، وما لبثه في الأرض ؟ أي الدجال . قال : "يوم كسنة" ، قلنا : يا رسول اللّه ، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة ؟ قال : "لا . اقدروا له قدره » [صحيح مسلم ] .
وقد اختلف في كيفية التقدير ، فقيل :
-
إنه يقدر بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلاة بعلاماتها الشرعية .
ولعل هذا هو الراجح
- وقيل : إنه يقدر بالزمن المعتدل ، فيقدر النهار باثنتي عشرة ساعة ، وكذا الليل
- وقيل : إنه يقدر بتوقيت مكة أو المدينة .
أما
بالنسبة للقسم الثاني :
فإن توقيت ما عدا العشاء والفجر في هذا القسم كالتوقيت في القسم الأول
أما توقيت العشاء والفجر في هذا القسم فهو كالتوقيت في القسم الثالث".