رد: شركة الاعيان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تقصد شركة العنان ؟!أو الأبدان؟
فالعلماء ذكروا هذا المصطلح" شركة الأعيان" في باب الخلطة أو الزكاة، وليس في الشركات.
وهذا نقل يوضح المسألة من الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 6 / ص 63
قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين:
1 ـ خلطة أعيان.
2 ـ خلطة أوصاف.
أولاً: خلطة الأعيان: وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك.
مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فعين الغنم هذه لأحد الابنين نصفها، وللثاني نصفها.
وشركة الأعيان تكون بالإرث، وتكون بالشراء، وغير ذلك.
ثانياً: خلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله.
مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك عشرون من الغنم، وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطها، فلو ماتت العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبي.
وجاء في مغني المحتاج - (ج 1 / ص 376)
"ثم شرع في زكاة الخلطة وهي نوعان الأول خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة وخلطة شيوع
وقد ذكره بقوله ( ولو اشترك أهل الزكاة ) كاثنين ( في ماشية ) من جنس بإرث أو شراء أو غيره وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك ( زكيا كرجل ) واحد لأن خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي فخلطة الأعيان بطريق الأولى"
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 347)
باب الخلطة:
وهي نوعان خلطة شركة وتسمى خلطة أعيان وخلطة شيوع وذلك حيث كان المال مشتركا بإرث أو شراء أو نحوه وخلطة جوار بكسر الجيم أفصح من ضمها وتسمى خلطة أوصاف وذلك حيث مال كل متميز إي معين في نفسه وإن لم يتميز عرفا لكنهما متجاوران كمجاورة ملك الواحد على ما سنذكره فيزكيان زكاة المال الواحد .
وينظر للفائدة:
http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/shalhoob/lecture notes ias 418/Partnership in Islamic law.ppt
و
http://www.najah.edu/thesis/5171993.pdf
والله الموفق.