رد: بم يكون التحلل من العمرة؟
هل التحلل عند السادة الأحناف يكون بإنهاء السعي أم بالحلق والتقصير
بل بالحلق أو التقصير.
قال الإمام السمرقندي عند كلامه على أركانها : (والحلق أو التقصير شرط الخروج) (تحفة الفقهاء) 2/ 596.
وفي باب الإحرام 2/ 6/ 613 : (فإذا فرغَ من السعي ، يحلق أو يقصر ، والحلق أفضل ، وقد تمت العمرة ، وحل له جميع المحظورات الثابتة بالإحرام).
قال الكاساني : (فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ فَيَحِلُّ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ هِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ فَإِذَا أَتَى بِهِمَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا بِالتَّحَلُّلِ، وَذَلِكَ بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ) 2/ 149 ط دار الكتب العلمية.
والله أعلم