محمد ال عمر التمر
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 130
- التخصص
- غير متخصص
- المدينة
- المدينة
- المذهب الفقهي
- شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فائدة كنت نقلتها قديما في أحد المنتديات ويحق لها حظ من النظر:
قال العلامة عبدالحي الحسني في كتابه العظيم نزهة النواظر في ترجمة الامام القاضي محب الدين البهاري صاحب المتن المعروف في أصول الفقة مسلم الثبوت رسالة في إثبات أن مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية على خلاف ما اشتهر.
واستدل عليه بوجوه:
منها أن الحنفية قائلون بأن العام من الكتاب والسنة قطعي فلا يصح بخلافه القياس. بخلاف الشافعية فإنهم يجوزون القياس بخلافه فالحنفية لا يخصصون العام بالرأي بل يقولون ببطلان الرأي هنالك.
ومنها أن الشافعية حملوا المطلق على المقيد بالقياس والحنفية لا يحملون المطلق على المقيد بالقياس.
ومنها أن المراسيل من الأحاديث مقبولة عند الحنفية فإنهم يقدمونها على الرأي بخلاف الشافعي فإنه يقول بتقديم الرأي عليها إلا أن يكون مع المرسل عاضد من إسناد أو إرسال آخر أو قول صحابي أو أثر العلماء إن عُرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة.
ومنها أن قول الصحابي إن كان فيما لا يدرك بالرأي فعند الحنفية كلهم حجة ملحق بالسنة فيقدم على القياس، والشافعي لا يرى قوله حجة مقدمة على الرأي بل يقدم رأيه على قوله.
ومنها أن زيادة جزء أو شرط في عبارة ثبت إطلاقها بالكتاب يجوز عند الشافعي بالرأي لأنه تخصيص وتقييد وعند أبي حنيفة لا يجوز ذلك لأنه نسخ لإطلاق الكتاب.
ومنها أن الحنفية احتاطوا في إثبات صحة الرأي فقالوا: إن العلة وهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع يجب أن تكون مؤثرة إن ظهر تأثيرها بنص أو إجماع، والشافعية اكتفوا بمجرد الإخالة والملائمة العلّية وإن لم يظهر تأثيرها شرعا بل صححوا وإن لم تظهر المناسبة بين الوصف والحكم.
ومنها أن الشافعية يثبتون الحدود والكفارات بالرأي والحنفية لا يصححون الرأي في الحدود لاشتمالها على حديدات (كذا بالأصل) لا يعقل
نقلتها للشرح والإثراء حول ما سبق
هذه فائدة كنت نقلتها قديما في أحد المنتديات ويحق لها حظ من النظر:
قال العلامة عبدالحي الحسني في كتابه العظيم نزهة النواظر في ترجمة الامام القاضي محب الدين البهاري صاحب المتن المعروف في أصول الفقة مسلم الثبوت رسالة في إثبات أن مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية على خلاف ما اشتهر.
واستدل عليه بوجوه:
منها أن الحنفية قائلون بأن العام من الكتاب والسنة قطعي فلا يصح بخلافه القياس. بخلاف الشافعية فإنهم يجوزون القياس بخلافه فالحنفية لا يخصصون العام بالرأي بل يقولون ببطلان الرأي هنالك.
ومنها أن الشافعية حملوا المطلق على المقيد بالقياس والحنفية لا يحملون المطلق على المقيد بالقياس.
ومنها أن المراسيل من الأحاديث مقبولة عند الحنفية فإنهم يقدمونها على الرأي بخلاف الشافعي فإنه يقول بتقديم الرأي عليها إلا أن يكون مع المرسل عاضد من إسناد أو إرسال آخر أو قول صحابي أو أثر العلماء إن عُرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة.
ومنها أن قول الصحابي إن كان فيما لا يدرك بالرأي فعند الحنفية كلهم حجة ملحق بالسنة فيقدم على القياس، والشافعي لا يرى قوله حجة مقدمة على الرأي بل يقدم رأيه على قوله.
ومنها أن زيادة جزء أو شرط في عبارة ثبت إطلاقها بالكتاب يجوز عند الشافعي بالرأي لأنه تخصيص وتقييد وعند أبي حنيفة لا يجوز ذلك لأنه نسخ لإطلاق الكتاب.
ومنها أن الحنفية احتاطوا في إثبات صحة الرأي فقالوا: إن العلة وهو الوصف الجامع بين الأصل والفرع يجب أن تكون مؤثرة إن ظهر تأثيرها بنص أو إجماع، والشافعية اكتفوا بمجرد الإخالة والملائمة العلّية وإن لم يظهر تأثيرها شرعا بل صححوا وإن لم تظهر المناسبة بين الوصف والحكم.
ومنها أن الشافعية يثبتون الحدود والكفارات بالرأي والحنفية لا يصححون الرأي في الحدود لاشتمالها على حديدات (كذا بالأصل) لا يعقل
نقلتها للشرح والإثراء حول ما سبق