د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال الشنقيطي في أضواء البيان (4/ 394):
...صاحب مراقي السعود بقوله:
ولم يكن تعارض الأفعال ... في كل حالة من الأحوال
وإن يك القول بحكم لامعا ... فآخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيح ... ومالك عنه روي الترجيح
وحيثما قد عدم المصير ... إليه فالأولى هو التخيير
وقال صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع:
تنبيه: لم يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين، وصرح الرهوني وغيره بأنه لا تعارض بينهما في الحقيقة سواء تماثل الفعلان، أو اختلفا، وسواء أمكن الجمع بينهما، أو لم يمكن لأن الفعل لا عموم له من حيث هو إذ لا يقع في الأعيان، إلا مشخصا فلا يكون كليا حتى ينافي فعلا آخر، فجاز أن يكون واجبا في وقت مباحا في آخر، وهذا ما لم يقترن بالفعل قول: يدل على ثبوت الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام " صلوا كما رأيتموني أصلي "، ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح، والمتأخر ناسخ، وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه، وبه قال القاضي: وللشافعي ميل إليه، وقيل: يطلب الترجيح، كما قال مالك، والشافعي. انتهى محل الغرض منه.
...صاحب مراقي السعود بقوله:
ولم يكن تعارض الأفعال ... في كل حالة من الأحوال
وإن يك القول بحكم لامعا ... فآخر الفعلين كان رافعا
والكل عند بعضهم صحيح ... ومالك عنه روي الترجيح
وحيثما قد عدم المصير ... إليه فالأولى هو التخيير
وقال صاحب الضياء اللامع شرح جمع الجوامع:
تنبيه: لم يتعرض المصنف للتعارض بين الفعلين، وصرح الرهوني وغيره بأنه لا تعارض بينهما في الحقيقة سواء تماثل الفعلان، أو اختلفا، وسواء أمكن الجمع بينهما، أو لم يمكن لأن الفعل لا عموم له من حيث هو إذ لا يقع في الأعيان، إلا مشخصا فلا يكون كليا حتى ينافي فعلا آخر، فجاز أن يكون واجبا في وقت مباحا في آخر، وهذا ما لم يقترن بالفعل قول: يدل على ثبوت الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام " صلوا كما رأيتموني أصلي "، ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات متعددة فقال الأبياري: هذا كاختلاف القولين على الصحيح، والمتأخر ناسخ، وقيل: يصح إيقاعها على كل وجه من تلك الوجوه، وبه قال القاضي: وللشافعي ميل إليه، وقيل: يطلب الترجيح، كما قال مالك، والشافعي. انتهى محل الغرض منه.