د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
(في العشر الأواخر من رمضان)
874 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى يخرج المعتكف من معتكفه؟
فأجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف، كما أنه يدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدىء بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد.
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (20/ 125).
--------------
والسيد سابق رحمه الله قال:
"فإن نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس.
فعند البخاري عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان
اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر ".
والعشر اسم لعدد الليالي، أول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين أو ليلة العشرين".ينظر: فقه السنة (1/ 479)
--------------
وهنا: أيضا: http://www.midad.com/arts/view/sub/4045
محمد عبد الله الخطيب قال:
وإذا نوى المعتكف ينوي اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، ليلة العشرين من رمضان، ويخرج بعد غروب الشمس، أخر يوم من الشهر.
مع ان الفقهاء لهم رأي في ذلك:
فالجمهور قال: قبل مغيب الشمس ليلة إحدى وعشرين.
والبعض قال: بعد أن يصلي الغداة صباح يوم 21.
ويحتمل من يوم 20.!
874 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى يخرج المعتكف من معتكفه؟
فأجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان، ورمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف، كما أنه يدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدىء بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد.
ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (20/ 125).
--------------
والسيد سابق رحمه الله قال:
"فإن نوى اعتكاف العشر الاواخر من رمضان، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس.
فعند البخاري عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان
اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر ".
والعشر اسم لعدد الليالي، أول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين أو ليلة العشرين".ينظر: فقه السنة (1/ 479)
--------------
وهنا: أيضا: http://www.midad.com/arts/view/sub/4045
محمد عبد الله الخطيب قال:
وإذا نوى المعتكف ينوي اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، ليلة العشرين من رمضان، ويخرج بعد غروب الشمس، أخر يوم من الشهر.
مع ان الفقهاء لهم رأي في ذلك:
فالجمهور قال: قبل مغيب الشمس ليلة إحدى وعشرين.
والبعض قال: بعد أن يصلي الغداة صباح يوم 21.
ويحتمل من يوم 20.!