العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الأولوية والأفضلية عند الشافعية

إنضم
22 نوفمبر 2010
المشاركات
16
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الشافعي
للسادة الشافعية:
أرجو أن تدلوني على مصدر يبين ماذا يريد الشافعية بالأولوية والأفضلية.
قال ابن حجر: " من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي بعكس كل مما ذكر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين، وإن تخالفت النية، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف". وقال الشرواني: "عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف" فهل للسنية كذلك معنى أعلى من الأفضلية والأولوية؟
أريد الجواب بذكر المصدر لو تكرمتم.
 
أعلى