رائد الرائد
:: متابع ::
- إنضم
- 23 أبريل 2010
- المشاركات
- 77
- التخصص
- ادارة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- شافعي
ورد في المغني لابن قدامة قوله
مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ : ( وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ .
مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ : ( وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ .
وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَالْأَصَمِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } .
وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث
وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : {
دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ } .
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث
وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : {
دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ } .
وَهِيَ أَخَصُّ مِمَّا ذَكَرُوهُ ، وَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ ، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْنَا مُفَسِّرًا لِمَا ذَكَرُوهُ ، مُخَصَّصًا لَهُ ، وَدِيَةُ نِسَاءِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوْضِعه .
...
لكن الشيخ الالباني رحمه الله في احد تحقيقاته الحديثية قال معلقا على حديث دية المراة على النصف من دية الرجل
(في كتاب عمروا بن حزم (دية المرأة على النصفمن دية الرجل)) . ضعيف . وعزوه الى كتاب عمرو بن حزم خطأ تبع المصنف فيه الإمام الرافعي ! فقال اللحافظ ابن حجر في (تخريجه) (4 / 24) : (هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال : إسناده لا يثبت مثله) . قلت : أخرجه البيهقي (8 / 95) من طريق بكر بن خنيس عن عبادة ابن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : (وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعيف) . ثم قال بعد صفحة : (وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن البيي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله)
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11 / 28 / 2) عن شريح قال : (أتاني عروة البارقي من عند عمر : (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فرق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل) . قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود . أخرجه ابن ابي شيبه (11 / 28 / 2) والبيهقي (8 / 95 - 96) بإسناد صحيح عنهما . صحيح عنهما . انتهى جاء ذلك في كتابه ارواء الغليل في الرقم 2251 ويفهم من هذا التحقيق ان مثل هذا الروايات التي تقول ان دية المراة نصف دية الرجل الصحيح الثابت سندا موقوف على بعض الصحابة وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم اكد ذلك مرة اخرى ذلك ففي الجزء 2252 قال
...
لكن الشيخ الالباني رحمه الله في احد تحقيقاته الحديثية قال معلقا على حديث دية المراة على النصف من دية الرجل
(في كتاب عمروا بن حزم (دية المرأة على النصفمن دية الرجل)) . ضعيف . وعزوه الى كتاب عمرو بن حزم خطأ تبع المصنف فيه الإمام الرافعي ! فقال اللحافظ ابن حجر في (تخريجه) (4 / 24) : (هذه الجملة ليست في حديث عمر بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال : إسناده لا يثبت مثله) . قلت : أخرجه البيهقي (8 / 95) من طريق بكر بن خنيس عن عبادة ابن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : (وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعيف) . ثم قال بعد صفحة : (وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن البيي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله)
وقد سبق تحت الحديث (2248) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبه (11 / 28 / 2) عن شريح قال : (أتاني عروة البارقي من عند عمر : (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فرق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل) . قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبن مسعود . أخرجه ابن ابي شيبه (11 / 28 / 2) والبيهقي (8 / 95 - 96) بإسناد صحيح عنهما . صحيح عنهما . انتهى جاء ذلك في كتابه ارواء الغليل في الرقم 2251 ويفهم من هذا التحقيق ان مثل هذا الروايات التي تقول ان دية المراة نصف دية الرجل الصحيح الثابت سندا موقوف على بعض الصحابة وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم . ثم اكد ذلك مرة اخرى ذلك ففي الجزء 2252 قال
(في كتاب عمرو بن حزم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم)) لم أره في شئ من طرق حديث عمرو بن حزم وتقدم عن الحافظ ابن حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا في حديث ابن حزم . وأنا أظن أن الشطر الثاني منه أخده المصنف من إللفظ المتقدم (2248) ثم رواه بالمعنى . والله اعلم .) وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذي قبله . وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (2250) . اي ان الاثر موقوف لا يصح رفعهه الذي يقول بان دية المراة نصف دية الرجل .
وفي كتاب جامع العلوم والحكم لشعيب الارنؤط دِيَةَ الْمَرْأَة نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. ولم يقل اجماع .وفي كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق قال ان هذا القول قول اكثر اهل العلم ولم يقل اجماعا .لكن هناك حديث الذي رواه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. لكن قال النسائي اسماعيل بن عياش ضعيف كثير الغلط. وقد يضاف الى كلام الامام النسائي ان الحديث في سنده ابن جريج وهومدلس لا يحتج برواياته اذا قال عن . الا اذا حدث بالتصريح فقال حدثني او قال ذلك في رواية اخرى . وحسب معلوماتي ليس له رواية اخرى صرح بالتحديث اي قال حدثني عمرو بن شعيب .والحديث هذا ضعفه الالباني المصدر-صحيح وضعيف الجامع الصغير. وضعفه في ارواء فقال
وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والثاني اسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن الحجازيين وهذه منها , وقال الحافظ فى " التلخيص " (4/25): " قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة , وكتب أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء , ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة , فرجعت عنه " اي ثبت عنده ضعف روايته خاصة عن الحجازيين كابن شعيب عمروا هذا .
في التحجيل ما لم يخرج في لاارواء
وأما أثر زيد بن ثابت:
فأخرجه علي بن الجعد في "المسند"52) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (8/96) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبي.
قال البيهقي:
ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.
وأخرجه أبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (2/180) وعنه محمد بن الحسن في "الحجة": (4/281) وعنه الشافعي في "الأم": (7/282) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا أحب إليّ من قول زيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (9/300) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.
وإسناده منقطع.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً: (9/300) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يستوون إلى الثلث.
وإسناده منقطع.
في الحقيقة لم افهم معنى يستوي الرجل والمراة في العقل الى الثلث ثم النصف ثم مابقي .
ارجو الافادة في شيئين شرح حديث النسائي والروايات التي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . ومنها الرواية التي عن زيد بن ثابت يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.
وفي مسالة دية المراة بشكل عام