العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دعوة للنقاش ما هو حكم زكاة الدين عند الفقهاء

إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
65
الكنية
أبو مؤمن
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
هذا موضوع مهم ويحتناج إلى نقاش خاصة أن الناس ربما تسأل كثيرا عن هذا الموضوع وخاصة في شهر رمضان وذي الحجة وشهر الله الحرام لأن هذه الشهور عادة الناس تخرج فيها زكاة أموالهم فلا بد أن يكون الأمر واضح لهم
لذا نفتح هذا الموضوع للنقاش
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: دعوة للنقاش ما هو حكم زكاة الدين عند الفقهاء

بالنسبة لمذهب مالك فإن الدين عنده يزكى بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام عند المدين سنين عديدة وهذا الحكم عام في كل دين إن كان أصله عينا سوى دين تجارة المدير المرجو الأداء فإنه يزكى مع زكاة هذه التجارة إن كان أصله عن بيع لا من قرض
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دعوة للنقاش ما هو حكم زكاة الدين عند الفقهاء

ويزكى عند الشافعية بعد قبضه لكل سنة

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دعوة للنقاش ما هو حكم زكاة الدين عند الفقهاء

بَابُ: زَكَاةِ الدَّيْنِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ " امْرَأَةٌ مَهْرُهَا عَلَى زَوْجِهَا عِشْرِينَ سَنَةً؟ قَالَ: إِذَا أَخَذَتْهُ فَلْتُزَكِّ لِمَا مَضَى ".
مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود

وفي مسائل ابنه صالح
قَالَ" إِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى، وَفِيه اخْتِلَاف إِلَّا أَنِّي أذهب إِلَى أَن يُزَكِّيه لما مضى.

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ
قَالَ: يُزَكِّيه إذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ، يرْوى عَن عَليّ قَالَ: إن كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه
مسائله- رواية ابنه صالح

حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه
فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه
مسائله - رواية ابنه عبد الله

وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، سواء كان الدين على مليء، أو معسر، أو مؤجل، أو محجور، أو مغصوب.
وعنه: يلزمه في الحال إذا كان على ملئ.
وعنه: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وعنه: لا تجب فيه الزكاة بحال.
وعنه: إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلاَّ فعليه الزكاة.


 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
52
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
علوم الحديث
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دعوة للنقاش ما هو حكم زكاة الدين عند الفقهاء

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله تعالى خيراً على هذا السؤال الذي يشحذ الهمة للمدارسة والمطالعة، جعل الله سبحانه ما كتبت في ميزان حسناتك.


موضوع زكاة الدين

(أكتبه مدارسةً)


لدي عادة أحب أن أعمل بها وهي محاولة تصوير المسألة وتفصيلها قبل الولوج في حلها.

زكاة الدين: هو حولان الحول على مالٍ قد بلغ النصاب عند صاحبه (وليس مالكه عندما حال عليه الحول) فنزيد صفة في هذا المال، كونه ليس موجوداً حال حولان الحول عند مالكه الذي هو صاحبه، لا... لكنه قد يكون أعطاه لشخص؛ أي دائن ومدين.

هذا معنى زكاة الدين.

والآن ننتقل إلى مشكلة المسألة.

فإن من شروط الزكاة (والتي تعنينا في هذه المسألة): 1) بلوغ النصاب و 2) حولان الحول عليه.
فيرد عليك اتصال من مدين يستفتي: عندي مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول لكن جزءاً من المال – هذا الذي صار زكوياً - قد أعطيته لصاحب حاجة ولما يأتي وقد السداد بعد، فهل علي أن أخرج زكاته؟

فكيف تجيب عليه؟ وخصوصاً أنها مسألة قد اختلفت حولها أنظار العلماء. ليس هذا فقط بل هناك صور كثيرة لها.
لنبدأ بسرد صور هذه المسألة المختلفة بحسب حالاتها:

الحالة الأولى: فيما يعتلق بالدائن
الصورة الأولى: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه مليئاً قادراً على السداد متى ما طلب منه.

الصورة الثانية: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه ليس مليئاً.

الصورة الثالثة: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه صاحب ذمة ضعيفة لا يُعرف حاله عند السداد (مماطلاً)

الحالة الثانية: فيما يتعلق بالمدين
الصورة الرابعة: (فيما يتعلق بالمدين)
كون ماله الذي أدانه + المال الذي عنده في حوزته مع بعضهما قد بلغا النصاب

الصورة الخامسة: (فيما يتعلق بالمدين)
كون ماله الذي عنده قد بلغ النصاب والمال الذي أدانه يزيد في النصاب.

هذه بالنسبة إلى حالات التي ترد على هذه المسألة. الآن هناك مسألة أخرى متعلقة بذه المسألة، وهي في ماذا تجب الزكاة؟ في عين المال أم في ذمة صاحب المال؟
وهذه مسألة كذلك خلافية، وأثر الخلاف يظهر في التالي:

  • في ذمة صاحبه. إن كان الدين يتعلق في الذمة ولم يؤده لسنوات عدة (للأسباب التي ذكرت)، فمعنى ذلك أن عليه أن يؤدي كل تلك السنوات، ولو كانت عشراً. وفي هذا الرأي ما فيه من أنه قد يفني المال نفسه ولما انتهى المزكي من أداء الفرض عليه كاملاً.
  • في عين المال. فقال العلماء ورجحه بعضهم أن يؤديه لسنة مضت حال قبضه من دائنه.


الآن للنتقل ونرى العمل وفق صور المسألة التي مر ذكرها، مع ملاحظة أنه لا بد من دمج الصور مع بعضها ليستقيم الجواب.

الصورة الأولى: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه مليئاً قادراً على السداد متى ما طلب منه.
والمدين ماله قد بلغ النصاب إذا ما ضم إليه الدين الذي أدانه. (الصورة الرابعة)

مثاله: أحمد حال عليه الحول ويريد أن يزكي، وجزءٌ من ماله أعطاه كدين ليوسف، ويوسف الآن قادر على أداء دينه (مليء). فنطلب من أحمد استيفاء دينه من أجل إخراج الزكاة، ويكون في ذمته قد وجب عليه إخراجه.

الصورة الأولى: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه مليئاً قادراً على السداد متى ما طلب منه.
الصورة الخامسة: (فيما يتعلق بالمدين)
كون ماله الذي عنده قد بلغ النصاب والمال الذي أدانه يزيد في النصاب.

فيدخل الدين في حساب الزكاة


الصورة الثانية: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه ليس مليئاً.
مع الصورة الرابعة: (فيما يتعلق بالمدين)
كون ماله الذي أدانه + المال الذي عنده في حوزته مع بعضهما قد بلغا النصاب

فهل يؤمر بإخراج الزكاة؟
هو الآن لا يستطيع استيفاءه

الراجح أنقل لكم المكتوب عن الشيخ ابن عثيمين عليه وعلى علمائنا الرحمة من الله: أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض، ولا يلزمه زكاة ما مضى.
وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده (المصدر: حاشية العنقري على الروض) رحمهم الله وهو مذهب الإمام مالك –رحمه الله تعالى- وهذا هو الراجح لما يلي: (ص 28 ج6 من الشرح الممتع لابن الجوزي)

أقول: إذاً لا يحسب المال الذي أقرضه، وهو هكذا بحسب المسألة هذه قد قل ماله عن النصاب، فلا يكون مالكاً للنصاب.

الصورة الثانية: (فيما يتعلق بالدائن)
كونه ليس مليئاً.
الصورة الخامسة: (فيما يتعلق بالمدين)
كون ماله الذي عنده قد بلغ النصاب والمال الذي أدانه يزيد في النصاب.

فلا يطالب بإدخال ما أدانه من ضمن المال الزكوي؛ لأنه في حكم المفقود.

إن كان عند أحدٍ انتقاداً بناءً ومدراسة نافعة، فلا يبخل علينا بالتسديد والتصحيح.
 
أعلى