العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!
حجاج بيت الله وزائريه، والذائبين شوقا إليه....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في السنوات الأخيرة انتشر الإفتاء بالترخيص لتأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع، وفي كثير من الأحيان يكون هذا الطواف هو طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، فقد لا يزور المفرد والقارن البيت إلا في يوم مغادرته فيجمع في طوافه نية الإفاضة والوداع، ثم يسعى للحج، ثم ينفر إلى بلده.
ومنهم من أفتى بأنه يسعى للحج قبل الطواف، لأن طواف الوداع يكون آخر أعمال الحاج...
وهاهنا سؤالات وإشكالات...
هل يجوز جعل "سعي الحج" عقب "طواف الوداع"؟
ما هي اتجاهات الفقهاء في وقت "سعي الحج"، وما هو شرطهم في نوع الطواف الذي يجب أن يسبقه؟ وهل يشترط أصلا أن يسبقه طواف؟
ما هي اتجاهات الفقهاء في عمل "نسك" بعد "طواف الوداع"؟ أو التأخر في مكة لسبب؟

يكفي في أهمية هذه المسألة أنها خلاف قول جمهور أهل العلم، والفتوى الآن على خلافها، ومنهم من منع تصورها! وهذا يكفي لشحذ الهمم، وتشمير السواعد إلى التفتيش في اتجاهات الفقهاء والتنقيب عن مآخذهم، والنظر في وجه ترخيص من أفتى بذلك من المعاصرين.
آمل أخذ الموضوع باهتمام...
ملاحظة: سأكون مشغولا خلال الأيام القادمة، فإلى اللقاء إلى ذلك الحين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

????
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 53):
قالالدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:
الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف فلذلك يتأدى بطواف الإفاضة، أو العمرة ولا يكون سعيه لها طولا حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التوديع والمراد بتأديه بهما أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو للعمرة، ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع بل يسقط عنه الطلب بما ذكر ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية المسجد.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

في الذخيرة للقرافي: "الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ صَحِيحٌ، وَفِي الْجَوَاهِرِ: يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ طَوَافٍ صَحِيحٍ. وَلْيَسْعَ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا فَعُقَيْبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَلَوْ أَخَّرَهُ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ عُقَيْبَ الْإِفَاضَةِ لَزِمَهُ الدَّمُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَلَوْ أَخَّرَهُ عُقَيْبَ طَوَافِ الْوَدَاعِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ مَالِكٍ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ".
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

وهل يشترط أصلا أن يسبقه طواف؟
قال الماوردي في الحاوي الكبير :
فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ السَّعْيِ فَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ أي السعي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ الطَّوَافُ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ لَيْسَ يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْعَ قَطُّ إِلَّا عَقِيبَ طَوَافٍ ، وَقَدْ طَافَ وَلَمْ يَسْعَ بَعْدَهُ ، وَلَوْ جَازَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ لَفَعَلَهُ وَلَوْ مَرَّةً ؛ لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ ، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ نُسُكٌ لَا يَقَعُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجَازَ فِعْلُهُ مُتَفَرِّدًا ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْ يُفْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَهُمَا فِي حَاجَةٍ عَارِضَةٍ أَوْ أَمْرٍ سَانِحٍ ، فَافْتَقَرَ إِلَى طَوَافٍ يَتَقَدَّمُهُ ؛ لِيَمْتَازَ عَمَّا لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَيَكُونَ خَالِصًا . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني :
وَالسَّعْيُ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ ، لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ ، فَإِنْ سَعَى قَبْلَهُ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُجْزِئُهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : يُجْزِئُهُ إنْ كَانَ نَاسِيًا ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يُجْزِئْهُ سَعْيُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي حَالِ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ ، قَالَ : ( لَا حَرَجَ ) .وَوَجْهُ الْأَوَّلِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا سَعَى بَعْدَ طَوَافِهِ ، وَقَدْ قَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .

وقال الشيخ خالد المصلح في كتابه الزحام وأثره في النسك :
لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بين الصفا والمروة في حجه وعمرته بعد طوافه بالبيت روى ذلك عبد الله بن عمر (1) وجابر بن عبد الله (2) وأبو هريرة (3) وعبدالله بن أبي أوفى (4) رضي الله عنهم. قال الماوردي في وجوب تقديم السعي على الطواف:(( فمن شرط صحته - أي السعي- أن يتقدمه الطواف، وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسع قط إلا عقيب طواف)) (5) .
وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في تقديم السعي على الطواف، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وقد تقدم حكاية الماوردي الإجماع على ذلك، وهو إجماع غير منضبط، فقد قال عطاء (6) والثوري (7) وأحمد في رواية بجواز تقديم السعي على الطواف (8) ، ونقله الجويني عن بعض أئمة الشافعية (9) ، وعن أحمد رواية أنه يجزئ تقديم السعي على الطواف حال النسيان والجهل (10) . ولم أقف لأحد من أهل العلم على أثر للزحام في جواز تقديم السعي على الطواف على قول الجمهور.
والذي يظهر أن تقديم السعي على الطواف جائز؛ لأجل الزحام ويشهد لهذا ما رواه البخاري، ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج)) (1) . ومن أقرب الأسباب المحتملة لحصول التقديم والتأخير زحمة الناس، وعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - افعل ولا حرج، يشمل التقديم لأجل الزحام. لاسيما وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على اعتبار الزحام سبباً للتخفيف في أعمال النسك حيث أذن للضعفة في الدفع من مزدلفة قبل حطمة الناس أي زحمتهم (2) ، روى البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس (3) .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

جاء في المنثور في القواعد للزركشي :
شَرْطُ السَّعْيِ وُقُوعُهُ بَعْدَ ( طَوَافِ مَا ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فَإِنْ قُلْت : هَلْ يَصِحُّ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ ؟ قُلْت : هَذَا مُغَالَطَةٌ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ لَا يَصِحُّ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَنَاسِكِ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَبْلَ السَّعْيِ .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

قال النووي في المجموع :
قال أصحابنا يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لان طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك , فإذا بقى السعي لم يكن المفعول طواف الوداع .
* واستدل الماوردى لاشتراط كون السعي بعد طواف صحيح بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عيله وسلم (سعي بعد الطواف وقال صلي الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم) وباجماع المسلمين ونقل الماوردي وغيره الاجماع في اشتراط ذلك وشذ إمام الحرمين فقال في كتابه الاساليب قال بعض أئمتنا لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي وهذا النقل غلط ظاهر مردود بالاحاديث الصحيحة وبالاجماع الذى قدمناه عن نقل الماوردى والله أعلم .

وجاء في نهاية المحتاج للرملي :
وَلَوْ أَخَّرَهُ إلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَمْ يُعْتَدَّ بِوَدَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْتَى بِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَنَاسِكِ وَلَا فَرَاغَ قَبْلَ السَّعْيِ ، وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ سَعْيِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ بَقِيَ السَّعْيُ فَإِحْرَامُهُ بَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ لَمْ يَحْلِلْ بِدُونِهِ وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْتَدَّ بِوَدَاعِهِ ، وَاعْتَرَصَ فِي الْمُهِمَّاتِ قَوْلَهُمَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ بِتَصَوُّرِهِ بَعْدَهُ بِأَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ بِحَجٍّ ثُمَّ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ لِحَاجَةٍ قَبْلَ الْوُقُوفِ : أَيْ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ لِمَا يَأْتِي فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ فَإِذَا عَادَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْعَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ .


 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 26/127
فَإِنَّ الْحَجَّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أطوفة : طَوَافٌ عِنْدَ الدُّخُولِ وَهُوَ يُسَمَّى : طَوَافَ الْقُدُومِ وَالدُّخُولِ وَالْوُرُودِ . وَالطَّوَافُ الثَّانِي : هُوَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَيُقَالُ لَهُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ الْفَرْضِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } . وَالطَّوَافُ الثَّالِثُ : هُوَ لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ , وَإِذَا سَعَى عَقِيبَ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

قال النووي في المجموع :
قال أصحابنا يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لان طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك , فإذا بقى السعي لم يكن المفعول طواف الوداع .

إذن ما أجازه جماعة من المعاصرين هو غير متصور عند جماعة من الفقهاء القدامى!
وهذا هو الاتجاه الأول: أن المسألة غير متصورة من حيث الأصل؛ لأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام المناسك وإذا بقي السعي فإنه لم يحن بعد وقت طواف الوداع.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

إذن ما أجازه جماعة من المعاصرين هو غير متصور عند جماعة من الفقهاء القدامى!
هذا ما يفتى به هذه الأيام بسبب الزحام
وقد كنت في دورة عن الحج الأسبوع الماضي
وقالت الأستاذة المحاضرة بأن المفرد والقارن يكفيه أن يدخل الحرم مرة واحدة طوال فترة الحج وذلك قبل مغادرة مكة فيسعى سعي الحج قبل الطواف ثم يطوف طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة
وهذا ما يقوم به الكثيرون في حملات الحج من الداخل
ولا أحسبها إلا جاءت بهذا الرأي من أحد الشيوخ المعاصرين
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

في الذخيرة للقرافي: "الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ صَحِيحٌ، وَفِي الْجَوَاهِرِ: يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ طَوَافٍ صَحِيحٍ. وَلْيَسْعَ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا فَعُقَيْبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَلَوْ أَخَّرَهُ غَيْرُ الْمُرَاهِقِ عُقَيْبَ الْإِفَاضَةِ لَزِمَهُ الدَّمُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَلَوْ أَخَّرَهُ عُقَيْبَ طَوَافِ الْوَدَاعِ أَجْزَأَهُ عِنْدَ مَالِكٍ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ".
مع كون أهل العلم اختلفوا في صفة الطواف الذي يشترط أن يسبق السعي إلا أنهم مع ذلك اتفقوا على صحته عقب طواف القدوم أو الإفاضة.
أما الإفاضة فواضح لكونه ركنا، فيتحقق به شرط من عين كونه طوافا واجبا.
أما القدوم فيصح الطواف عقبه لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب عند المالكية فيتحقق عندهم اشتراط كونه طوافا واجباً.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!


قال الماوردي في الحاوي الكبير :
فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ السَّعْيِ فَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ أي السعي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ الطَّوَافُ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ لَيْسَ يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْعَ قَطُّ إِلَّا عَقِيبَ طَوَافٍ ، وَقَدْ طَافَ وَلَمْ يَسْعَ بَعْدَهُ ، وَلَوْ جَازَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ لَفَعَلَهُ وَلَوْ مَرَّةً ؛ لِيَدُلَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ ، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ نُسُكٌ لَا يَقَعُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَجَازَ فِعْلُهُ مُتَفَرِّدًا ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْ يُفْعَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَهُمَا فِي حَاجَةٍ عَارِضَةٍ أَوْ أَمْرٍ سَانِحٍ ، فَافْتَقَرَ إِلَى طَوَافٍ يَتَقَدَّمُهُ ؛ لِيَمْتَازَ عَمَّا لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَيَكُونَ خَالِصًا . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني :
وَالسَّعْيُ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ ، لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ ، فَإِنْ سَعَى قَبْلَهُ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُجْزِئُهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : يُجْزِئُهُ إنْ كَانَ نَاسِيًا ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يُجْزِئْهُ سَعْيُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي حَالِ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ ، قَالَ : ( لَا حَرَجَ ) .وَوَجْهُ الْأَوَّلِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا سَعَى بَعْدَ طَوَافِهِ ، وَقَدْ قَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .

وقال الشيخ خالد المصلح في كتابه الزحام وأثره في النسك :
لا خلاف بين أهل العلم في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بين الصفا والمروة في حجه وعمرته بعد طوافه بالبيت روى ذلك عبد الله بن عمر (1) وجابر بن عبد الله (2) وأبو هريرة (3) وعبدالله بن أبي أوفى (4) رضي الله عنهم. قال الماوردي في وجوب تقديم السعي على الطواف:(( فمن شرط صحته - أي السعي- أن يتقدمه الطواف، وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسع قط إلا عقيب طواف)) (5) .
وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في تقديم السعي على الطواف، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وقد تقدم حكاية الماوردي الإجماع على ذلك، وهو إجماع غير منضبط، فقد قال عطاء (6) والثوري (7) وأحمد في رواية بجواز تقديم السعي على الطواف (8) ، ونقله الجويني عن بعض أئمة الشافعية (9) ، وعن أحمد رواية أنه يجزئ تقديم السعي على الطواف حال النسيان والجهل (10) . ولم أقف لأحد من أهل العلم على أثر للزحام في جواز تقديم السعي على الطواف على قول الجمهور.
والذي يظهر أن تقديم السعي على الطواف جائز؛ لأجل الزحام ويشهد لهذا ما رواه البخاري، ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج)) (1) . ومن أقرب الأسباب المحتملة لحصول التقديم والتأخير زحمة الناس، وعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - افعل ولا حرج، يشمل التقديم لأجل الزحام. لاسيما وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على اعتبار الزحام سبباً للتخفيف في أعمال النسك حيث أذن للضعفة في الدفع من مزدلفة قبل حطمة الناس أي زحمتهم (2) ، روى البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس (3) .

إذن اشتراط تقدم الطواف لصحي السعي هو باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي في ذلك الإجماع، وخالف أهل الظاهر وجماعة من المعاصرين.
ويبقى السؤال في تحرير الإجماع، من حيث صحة الإجماع المدعى، ومن حيث كون الخلاف في المسألة محققا.
ينظر: الخلاف والأدلة:
http://www.dorar.net/enc/fiqhia2/579
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

إذن اشتراط تقدم الطواف لصحي السعي هو باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي في ذلك الإجماع، وخالف أهل الظاهر وجماعة من المعاصرين.
ويبقى السؤال في تحرير الإجماع، من حيث صحة الإجماع المدعى، ومن حيث كون الخلاف في المسألة محققا.
ينظر: الخلاف والأدلة:
http://www.dorar.net/enc/fiqhia2/579
حكي الإجماع على لزوم تقديم الطواف على السعي..

قال النووي: ونقل الماوردي وغيره الإجماع على ذلك.

والقول المخالف هو رواية عن أحمد، وقول الأوزاعي وبعض أهل الحديث، وهو قول ابن حزم ومنسوب لداود، واختلف في ذلك عن سفيان الثوري.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

الذي يبدو لي والعلم عند الله تعالى صحة مذهب الجمهور من اشتراط تقدم الطواف لصحة السعي، وذلك للأسباب التالية:

- أنه قول عامة أهل العلم، وعليه فقهاء الحجاز والكوفة، ثم أطبقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة مجتمعة، حتى حكي فيه الإجماعات القديمة والمتأخرة، أما الخلاف في المسألة فإما أنه خلاف غير محقق كعدة روايات عن الإمام أحمد، وهي تخالف المستقر عند أصحابه، وإما خلاف قديم عن السلف يشبه التفرد كالمروي عن عطاء قال عنه الخطابي: إنه كالشاذ، وإما خلافٌ لأهل الظاهر، وهم لا يبالون بإحداث الأقوال، ولا بمخالفة الإجماع، وسواء صح خلافهم أو لم يصح فإنه يبقى انعقاد كلمة أهل العلم على الاشتراط في طبقات عديدة متمثلة في المذاهب الفقهية، قبل أهل الظاهر وبعد أهل الظاهر، وبينهم أنفسهم إذ بين وفاة المؤسس الأول داود بن علي، والمؤسس الثاني ابن حزم: نحو مائتي عام.

- أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يسع في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف ولم يقع منه البتة تقديمٌ للسعي قبل الطواف مع كثرة عُمَرِه، ولو جاز السعي من غير أن يتقدمه طواف لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ليدل به على الجواز.
- أنه لا ترخيصَ ثابت فيه مع كثرة الإخلال في التقديم والتأخير في حجة الوداع، أما لفظة: «سعيتُ قبل أن أطوف» فليست بمحفوظة، والمحفوظ هو تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض.
- أن السعي لو كان جائزاً من غير تقدم طواف لفعلته عائشة رضي الله عنها، التي عملت المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة عند عامة أهل العلم، وهو خارج البيت، فلو كان جائزاً لفعلته عائشة رضي الله عنها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المناسك كلها.
- القياس على إجماعهم على اشتراط تقدم الطواف للسعي في العمرة، ولم أقف على مخالف في المسألة إلا الشيخ ابن باز رحمه الله.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

إذا صحت هذه المقدمة وهي اشتراط تقدم الطواف على السعي فإنه يظهر عدم صحة فتوى من أجاز سعي الحج قبل طواف الوداع، وأنها صورة غير صحيحة.
يبقى السؤال في صحة وقوع السعي بعد طواف الوداع؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

وبقي أيضاً مسألة مهمة، وهي جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة، وقد نص على جواز ذلك فقهاء المالكية والحنابلة؛ لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، لكن اشتراط الحنابلة أن ينوى طواف الإفاضة سواء اقتصر على نية طواف الإفاضة أو نوى الإفاضة والوداع لا فرق، لكن لا يصح عندهم أن ينوي الوداع، وقد نص على هذا الإمام أحمد، ففي مسائل ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة ، وطاف طواف الصدر ، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال : لا ، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة ؟! .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

[FONT=&quot]لا يتصور السعي بعد طواف الوداع عند الشافعية لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع؛ إذ المراد بطواف الوداع المشروع أن يكون بعد فراغ المناسك.
[/FONT]
[FONT=&quot]قال الزركشي في المنثور في القواعد: [/FONT][FONT=&quot]شرط السعي وقوعه بعد طواف ما فرضا أو نفلا، فإن قلت: هل يصح بعد طواف الوداع؟ قلت: هذا مغالطة؛ لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك؛ فكيف يصح قبل السعي؟
إذن الاتجاه الأول: أن المسألة لا تتصور؛ لأن طواف الوداع إنما يقع بعد فراغ المناسك؛ وإذا بقي سعي الحج فإنه لا يشرع طواف الوداع حيئنذ حتى يفرغ منه ثم يطوف للوداع.[/FONT]
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

كان الشيخ العثيمين -رحمه الله- ينص على أن السعي بعد الطواف تابع، والتابع للطواف لا يضر أن يكون فاصلاً بينه وبين السفر.

قال: "وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع، ثم مشى، وكذلك عائشة- رضي الله عنها- لما اعتمرت في ليلة السفر أنت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري- رحمه الله- في صحيحة ترجمة على حديث عائشة - رضي الله عنها- (باب المعتمر إذا طاف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟) مع أنه سيحول بينهِ وبين الطواف السعي".
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

للفائدة والمناسبة
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: واقعات فقهية (3): تأخير سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع: سؤالات، واتجاهات، وإشكالات!

لا يتصور السعي بعد طواف الوداع عند الشافعية لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع؛ إذ المراد بطواف الوداع المشروع أن يكون بعد فراغ المناسك.
قال الزركشي في المنثور في القواعد: شرط السعي وقوعه بعد طواف ما فرضا أو نفلا، فإن قلت: هل يصح بعد طواف الوداع؟ قلت: هذا مغالطة؛ لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك؛ فكيف يصح قبل السعي؟
إذن الاتجاه الأول: أن المسألة لا تتصور؛ لأن طواف الوداع إنما يقع بعد فراغ المناسك؛ وإذا بقي سعي الحج فإنه لا يشرع طواف الوداع حيئنذ حتى يفرغ منه ثم يطوف للوداع.
لكن يشكل على هذا أنهم ذكروا أنه لا حد لآخر وقت الحلق , فيقال : كما أنهم أجازوا إيقاع الحلق - وهو نسك عندهم - بعد طواف الوداع فليجيزوا السعي أيضا , خاصة أن الحلق والسعي عندهم ركنان .
 
أعلى