العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين قراض المثل وإجارة المثل

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
قد ذكر ذلك صاحب جواهر الفقه فقال :
وجا قراض المثل في جميع ما .......... أبهم أو أجل وقته اعلما
أو شرطا فيه ضمان العامل .......... أو ما يقل في الوجود فاعقل
أو ما جرى فيه خلاف منهما .......... في قدر جزء الربح دوما فاعلما
بعد حصول عمل وادعيا .......... ما ليس مشبها على ما رويا
وكل ما فيه قراض المثل لا ........... يفسخ بعد عمل قد حصلا
لأنه ليس قويا في الفساد .............. ولا أصابه عن الباب ابتعاد
وفي فساد غير ما قد ذكرا ........... أجرة مثله على ما حررا
مثل اشتراط يد رب المال أو ......... مشورة له على ما قد رووا
أو عمل مخالف أو زمن .............. أو بلد فقط من الأماكن
وكل ما فيه هنا قد حكموا ........... بأجرة المثل على ما يفهم
كان فساده قويا مبعدا ................. وحكمه الفسخ متى ما وجدا

وتظهر فائدة الفرق بينهما بما ذكره من أن ما كان فيه قراض المثل لا يفسخ العقد فيه وأما ما كان من قبيل إجارة المثل فيفسخ

والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الفرق بين قراض المثل وإجارة المثل

أستاذنا الفاضل
هل لكم التفريق بين النوعين باختصار
مع ضرب أمثلة
وجزاكم الله خيرا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الفرق بين قراض المثل وإجارة المثل

أستاذنا الفاضل
هل لكم التفريق بين النوعين باختصار
مع ضرب أمثلة
وجزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرا

الضابط هو : " كل مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل وأما إن شملها القراض لكن اختل منها شرط ففيها قراض المثل " ذكره الصاوي في البلغة ج 2 ص 229
وهذا الفرق ذكر القاضي عبد الوهاب في الفروق ما يدل على أنه هو الصحيح
وذكروا فروقا من ناحية أخرى منها :
  1. أنه إذا فسد القراض وكانت فيه أجرة المثل فهي مترتبة في ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا أما إن كان فيه قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربح فإن لم يكن ربح فلا شيء على ربه
  2. وكذلك من الفروق وقد أشرنا له سابقا أن ما فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ بل يتمادى العامل حتى يبيع ما اشتراه أما إذا كان الواجب أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه وله أجرة فيما عمله
الأمثلة :
  • إذا قارضه على أن يسلف أحدهما الآخر كان للعامل أجر مثله والربح والخسران على رب المال
  • إذا قارضه إلى أجل واشترط الضمان وجب فيه قراض المثل
    وفي كلا الموضعين قد شرط كل واحد في القراض ما ليس منه وهذان المثالان عزاهما القاضي لقول مالك وقال عقبهما :
    الفرق بينهما أنه إذا قارضه إلى أجل أو شرط الضمان أن القراض لم ينضم عليه غيره فلم ينقله عن حكم القراض وليس كذلك في شرط السلف لأنه من غير القراض فهو متى انضم إليه غيره نقله عن حكمه .
    قال : وفرق آخر : وهو أن السلف زيادة ازدادها أحدهما على الآخر والقراض إذا دخلته الزيادة أفسدته وليس كذلك في الأجل والضمان لأنه ليس بزيادة ازدادها أحدهما فلم ينقل القراض عن حكمه وهذا هو الفرق الصحيح .أهـ
  • إذا قال للعامل لك شرك في ربحه ولم تكن هناك عادة تعين هذا الشرك
  • إذا أبهم القراض بأن أعطاه مالا وقال اعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا
  • إذا ضُمِّن العامل في القراض إن تلف بلا تفريط
  • إذا قال اشتر بدين فاشترى بنقد
  • إذا شرط عليه أن يكون القراض في شيء يقل وجوده
  • إذا اختلفا في الربح وادعى كل واحد منهما دعوى لا تشبه ففي هذه المسائل كلها -أعني التي ذكرت بعد كلام القاضي – قراض المثل وفي القراض الفاسد غيرها أجرة المثل

    وهناك مسائل فيها أجرة المثل على التولية وقراض المثل في الربح وهي :
  1. إذا كان القراض بفلوس لم تنفرد بالتعامل بها
  2. إذا كان رأس مال القراض عرض تولى العامل بيعه
  3. إذا وكل رب المال العامل على تخليص دين ثم يعمل بما خلصه قراضا
  4. إذا وكله ليصرف ذهبا دفعه له بفضة أو عكسه ثم يعمل بالذهب أو الفضة قراضا
  5. إذا قال للعامل اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها بعد بيعها ففي هذه المسائل الخمس أجرة مثله في توليه ذلك و قراض مثله في ربحه

    في فتاوى المعاملات المعاصرة للعلامة الصادق الغرياني ص 35 :
    " س : شخص أعطى سيارة لآخر وقال اعمل عليها وما تحصلت عليه نقتسمه أو أعطاه عقارا ليتولى تأجيره له بنسبة من إجاره فهل يجوز هذا العقد ؟
    الجواب : إعطاء السيارة أو العقار لآخر ليعمل له على السيارة أو يؤجر العقار ويقتسم معه ما يتحصل عليه بنسبة معلومة مناصفة أو غيرها أجازه بعض العلماء تشبيها له بالمضاربة لأن النماء الناتج عن السيارة حصل بسبب العمل فهو كنماء المال في المضاربة وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لأهلها على شطر ما يخرج منها فالعمل به جائز ."
    وفي الهامش : انظر المغني 5\442 والعقد على هذا النحو فاسد عند علمائنا لجهالة ما يتحصل عليه من الأجرة وإذا وقع فتصحيحه أن يأخذ العامل جميع ما يتحصل عليه من عمله على السيارة ويعطي لصاحب السيارة أجرة مثلها والأخذ بالقول الأول أولى وأرفق بحال الناس انظر الشرح الكبير 4\8 "

    والله أعلم
 
أعلى