أبو صهيب أشرف بن محمد المصري
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 فبراير 2008
- المشاركات
- 157
- التخصص
- دراسات عربية وإسلامية
- المدينة
- الجيزة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْأُفُقِيِّ ) -وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الْحَرَمِ- إِنْ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا ( دَمُ ) نُسُكٍ لَا جُبْرَانَ .
* بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ دُونَ الْمَسَافَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْأُفُقِيِّ ) -وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الْحَرَمِ- إِنْ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا ( دَمُ ) نُسُكٍ لَا جُبْرَانَ .
* بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ دُونَ الْمَسَافَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ
وجه الإشكال: رجل يقيم بمسافة قصر من مكة وأحرم منها ، لكنها أقل من مسافة القصر من الحرم هل عليه دم متعة
* بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ دُونَ الْمَسَافَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْأُفُقِيِّ ) -وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الْحَرَمِ- إِنْ أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا ( دَمُ ) نُسُكٍ لَا جُبْرَانَ .
* بِخِلَافِ أَهْلِ الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ دُونَ الْمَسَافَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ
وجه الإشكال: رجل يقيم بمسافة قصر من مكة وأحرم منها ، لكنها أقل من مسافة القصر من الحرم هل عليه دم متعة