سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- انضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,178
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
في التهذيب ج 1 ص 432 ( ولا ينبغي إخراج زكاة شيء من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزيه ولا يجزيه فيما بَعُد ) 
وفي الهامش قال الزرويلي : لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز ( انظر : التقييد :1\300\أ ) .
			
			وفي الهامش قال الزرويلي : لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز ( انظر : التقييد :1\300\أ ) .
 
				
