العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر في حجية القياس

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
[FONT=&quot]ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عز و جل ما يذهب إليه القياسيون و هو أن من أنواع الاستدلال هو الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر و هذا هو حكم التسوية بين المتماثلين, فضرب مثالا على الاحراق و الدخان, فكلا الأثرين يدل على الآخر, و هذا هو التسوية بين المتماثلين[/FONT].[FONT=&quot]فظاهر كلام ابن القيم يوحي أن الاستدلال بوجود أثر على وجود أثر آخر جمعهما مؤثر واحد هو التسوية بين المتماثلين, فهذا غلط و هذا البيان:[/FONT]
[FONT=&quot]إن القياس الذي ينصرونه أهله هو إعطاء نفس الحكم على فعل يقع على شيئين مختلفين لعلة جامعة بينهما [/FONT]​
[FONT=&quot]أما ما ذكره ابن القيم هنا, فهو إعطاء نفس الحكم على فعلين و قع على شيء واحد, كل أثر نتج بتأثير واحد.[/FONT]​
[FONT=&quot]فعندما يكون نص بأن شرب الخمر حرام , فأهل القياس لا يبحثون كيف يقيسون على شرب الخمر في حكم حد شارب الخمر, و إنما يبحثون كيف يقيسون على شرب الخمر في حكم شرب شراب آخر .[/FONT]​
[FONT=&quot]و عندما نبحث عن حكم العدس,لا بد أن نبين هل نبحث عن حكم أكله ,أو حكم بيعه متفاضلا, أو...,و هكذا.[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]فالاحراق أثر يقع على شيء بتأثير النار,فعندما نبحث عن حكم الاحراق , نبحث هل هو موجود أم غير موجود, فعندما يتأثر شيء بالنار نقول أن الاحراق موجود,[/FONT]​
[FONT=&quot]و الدخان أثر آخر يقع على شيء بتأثير النار,فبتأثير النار يكون الدخان موجود,[/FONT]​
[FONT=&quot]فكلا من النار و الدخان لهما نفس الحكم و هو وجودهما, فظن بعضهم أن هذا هو القياس,[/FONT]​
[FONT=&quot]و هذا الذي ذكره ابن القيم لا يختلف فيه عاقلان, فهذا القول لم يقله أحد إلا عندما علمنا أن الله عز وجل لم يجعل إلا النار التي تحرق, و لم يجعل إلا النار التي تعطي دخانا, فبالتالي عندما نجد شيئا يحترق علمنا أن عليه نار, و ما دام عليه نار فسينبعث من هذا الشيء دخان,[/FONT]​
[FONT=&quot]فلو أراد الله عز و جل أن يجعل الشيء يتجمد بتأثير النار, لقالوا أن الاحراق و التجمد شيئان متماثلان.[/FONT]
[FONT=&quot]و كما قلنا ليس هذا هو القياس,[/FONT]​
[FONT=&quot]و صورة هذه المسألة,[/FONT]
[FONT=&quot]لو كان لنا نص أنه إلا من أبطل صومه هو الذي يجب عليه كفارة بصيامه لستين يوما,[/FONT]
[FONT=&quot]و عندنا نصا آخر أنه إلا من أبطل صومه هو الذي وجب عليه القضاء بصيام يوم.[/FONT]​
[FONT=&quot]فإذا رأينا أحدا يصوم شهرين كفارة,نعلم يقينا أن عليه قضاء يوم, و العكس صحيح.و ليس هذا هو القياس,[/FONT]​
[FONT=&quot]و إنما القياس هو:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]أن يوجب الله عز و جل الكفارة على من جامع امرأته في رمضان[/FONT]​
[FONT=&quot]ثم ينظر في حكم الكفارة على من أكل, أو اغتاب, أو أي معصية أخرى في رمضان,و ليس في حكم القصاء على من جامع.[/FONT]
[FONT=&quot]
أما الصورة التي ذكرها ابن القيم فيجب أن تكون كالآتي[/FONT]
[FONT=&quot]أن نعلم أن النار تسبب في إحراق الكتاب,و هذا مشاهد, و كأنه نص,[/FONT]​
[FONT=&quot]ثم يأتي شخص آخر , و لم يشاهد في حياته حديدا يحترق, فيتساءل هل النار تؤثر في إحراق الحديد, فبالقياس:نقول يحترق,أما بدون القياس, فعلينا التثبت : هل كل ما جعله الله عز و جل يشتعل فيه نار سيحترق, أو على الأقل هل جعل الله عز و جل الحديد يحترق بتأثير النار, فإن أشعلنا نارا على حديد فاحترق ,علمنا أن الله عز و جل هو الذي أراد هذا و لو أراد غير ذلك لفعل ,و هذا هو اتباع النص,و الكفر بالقياس.[/FONT]
 
إنضم
26 أبريل 2011
المشاركات
19
الكنية
أبو يحيى
التخصص
علوم سياسية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
المذهب الظاهري
رد: الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر في حجية القياس

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
 
أعلى