كمال يسين المسلم
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 30 أبريل 2009
- المشاركات
- 104
- الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الإعلام الآلي
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- مسلم
[FONT="]ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عز و جل ما يذهب إليه القياسيون و هو أن من أنواع الاستدلال هو الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر و هذا هو حكم التسوية بين المتماثلين, فضرب مثالا على الاحراق و الدخان, فكلا الأثرين يدل على الآخر, و هذا هو التسوية بين المتماثلين[/FONT].[FONT="]فظاهر كلام ابن القيم يوحي أن الاستدلال بوجود أثر على وجود أثر آخر جمعهما مؤثر واحد هو التسوية بين المتماثلين, فهذا غلط و هذا البيان:[/FONT]
[FONT="]إن القياس الذي ينصرونه أهله هو إعطاء نفس الحكم على فعل يقع على شيئين مختلفين لعلة جامعة بينهما [/FONT]
[FONT="]أما ما ذكره ابن القيم هنا, فهو إعطاء نفس الحكم على فعلين و قع على شيء واحد, كل أثر نتج بتأثير واحد.[/FONT]
[FONT="]فعندما يكون نص بأن شرب الخمر حرام , فأهل القياس لا يبحثون كيف يقيسون على شرب الخمر في حكم حد شارب الخمر, و إنما يبحثون كيف يقيسون على شرب الخمر في حكم شرب شراب آخر .[/FONT]
[FONT="]و عندما نبحث عن حكم العدس,لا بد أن نبين هل نبحث عن حكم أكله ,أو حكم بيعه متفاضلا, أو...,و هكذا.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]فالاحراق أثر يقع على شيء بتأثير النار,فعندما نبحث عن حكم الاحراق , نبحث هل هو موجود أم غير موجود, فعندما يتأثر شيء بالنار نقول أن الاحراق موجود,[/FONT]
[FONT="]و الدخان أثر آخر يقع على شيء بتأثير النار,فبتأثير النار يكون الدخان موجود,[/FONT]
[FONT="]فكلا من النار و الدخان لهما نفس الحكم و هو وجودهما, فظن بعضهم أن هذا هو القياس,[/FONT]
[FONT="]و هذا الذي ذكره ابن القيم لا يختلف فيه عاقلان, فهذا القول لم يقله أحد إلا عندما علمنا أن الله عز وجل لم يجعل إلا النار التي تحرق, و لم يجعل إلا النار التي تعطي دخانا, فبالتالي عندما نجد شيئا يحترق علمنا أن عليه نار, و ما دام عليه نار فسينبعث من هذا الشيء دخان,[/FONT]
[FONT="]فلو أراد الله عز و جل أن يجعل الشيء يتجمد بتأثير النار, لقالوا أن الاحراق و التجمد شيئان متماثلان.[/FONT]
[FONT="]و كما قلنا ليس هذا هو القياس,[/FONT]
[FONT="]و صورة هذه المسألة,[/FONT]
[FONT="]لو كان لنا نص أنه إلا من أبطل صومه هو الذي يجب عليه كفارة بصيامه لستين يوما,[/FONT]
[FONT="]و عندنا نصا آخر أنه إلا من أبطل صومه هو الذي وجب عليه القضاء بصيام يوم.[/FONT]
[FONT="]فإذا رأينا أحدا يصوم شهرين كفارة,نعلم يقينا أن عليه قضاء يوم, و العكس صحيح.و ليس هذا هو القياس,[/FONT]
[FONT="]و إنما القياس هو:[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]أن يوجب الله عز و جل الكفارة على من جامع امرأته في رمضان[/FONT]
[FONT="]ثم ينظر في حكم الكفارة على من أكل, أو اغتاب, أو أي معصية أخرى في رمضان,و ليس في حكم القصاء على من جامع.[/FONT]
[FONT="]
أما الصورة التي ذكرها ابن القيم فيجب أن تكون كالآتي[/FONT]
أما الصورة التي ذكرها ابن القيم فيجب أن تكون كالآتي[/FONT]
[FONT="]أن نعلم أن النار تسبب في إحراق الكتاب,و هذا مشاهد, و كأنه نص,[/FONT]
[FONT="]ثم يأتي شخص آخر , و لم يشاهد في حياته حديدا يحترق, فيتساءل هل النار تؤثر في إحراق الحديد, فبالقياس:نقول يحترق,أما بدون القياس, فعلينا التثبت : هل كل ما جعله الله عز و جل يشتعل فيه نار سيحترق, أو على الأقل هل جعل الله عز و جل الحديد يحترق بتأثير النار, فإن أشعلنا نارا على حديد فاحترق ,علمنا أن الله عز و جل هو الذي أراد هذا و لو أراد غير ذلك لفعل ,و هذا هو اتباع النص,و الكفر بالقياس.[/FONT]