- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 7,509
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم طارق
- التخصص
- دراسات إسلامية
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- سني
(التمويل بالتورق)
(مفهومه ، حكمه ، كيفية تطبيقه)
(مفهومه ، حكمه ، كيفية تطبيقه)
من الإعلانات التي انتشرت مؤخراً في بعض مناطق الخليج: «التورق المبارك.. تورق الخير.. تيسير الأهلي.. احصل على ما تريد من النقود بطريقة ميسرة حلال....» .
فما معنى التورق[1] ؟ وما حكمه؟ ولماذا انتشر بهذا الشكل في بعض مناطق العالم الإسلامي؟ وما دور هيئات الرقابة الشرعية والفتاوى الفردية في زيادة انتشاره في كثير من البنوك وإقبال الأفراد عليه بحاجة أو بغير حاجة؟
- معنى التورق لغة:
ولذلك فإن معنى التورق في اللغة لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي المعروف الآن في عصرنا، غير أن بعض من أباحوا التورق في عصرنا يرون التفرقة بين التورق والعينة في اللغة وفي الاصطلاح[4].
- التورق اصطلاحاً:
فالعناصر الأساسية للتورق ثلاثة: أ ـ شراء السلعة نسيئة. ب ـ بيعها نقدا. ج ـ بيعها لغير بائعها.
- حكم التورق:
وكلمة التورق –كما ذكرت- من عبارات الحنابلة. أما المذاهب الأخرى فيعرض فقهاؤها إلى التورق عند الحديث عن العينة فيفرقون بينها وهي ممنوعة وبين التورق وهو جائز عند جمهورهم.
- أدلة من قال بجواز التورق:
- أما الكتاب: فقوله تعالى:"وأحل الله البيع"[5]، إذ يدل ذلك على إباحة كل بيع إلا ما دل دليل معتبر على حرمته ولا دليل هنا على حرمة التورق وقد اثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته.
- ومن السنة: فقد استدلوا بحديث تمر خيبر، حيث استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر فقدم بتمر جنيب، وعندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم : أكُلّ تمر خيبر كذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" لا تفعل بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيباً "[SUP][SUP][6][/SUP][/SUP].
- أما القياس: فلأن البيع توافرت فيه أركانه وشروطه وخلا من المفسدات كالغرر والجهالة والربا ونحو ذلك.
_______________________
[1] - للتوسع في موضوع التورق يمكن الرجوع إلى البحوث التي قدمت في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة في مكة والمنعقد بتاريخ 11/ رجب 1419هـ وفي دورته السابعة عشرة في مكة والمنعقدة في 19/ شوال/ 1424هـ.
[2] - جاء في مختار الصحاح : ( العينة : السلف، واعتان الرجل: اشترى بنسيئة) تحت مادة: عين
[3] - الزرنقة: العينة، (وهي أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجله ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه ) كما جاء تحت مادة (زرنق) في النهاية لابن الأثير ( 2/ 302- 302)
[4] - التمويل بالتورق – علي السلوس – بحث قدم لمجمع الفقه الإسلامي- في دورته الخامسة عشر- يرجع إليه في موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور السالوس- ص 900
[5] - سورة البقرة : 275
[6] - رواه البخاري : كتاب البيوع- باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ؛ الحديث(7350- 7351)
[7]- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة- الشيخ ابن باز- ج19 ص93
[8] -- فتوى رقم 1569 المنشورة في المجلد السابع من فتاوى ورسائل