محمد رمضان عبد المنعم
:: مشارك ::
- إنضم
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 213
- التخصص
- طويلب علم مبتديء
- المدينة
- الثغر الإسكندري
- المذهب الفقهي
- شافعي
[ ومن سلم لشريكه الدابة ، ولم يستعملها ، أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه ، وتلفت بلا تفريط لم يضمن ] قال في شرح الاقناع : وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته ، وقضاء حوائجه عليها فعارية .