محمد رمضان عبد المنعم
:: مشارك ::
- انضم
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 213
- التخصص
- طويلب علم مبتديء
- المدينة
- الثغر الإسكندري
- المذهب الفقهي
- شافعي
[ ومن سلم لشريكه  الدابة ، ولم يستعملها ، أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه ، وتلفت  بلا تفريط لم يضمن ] قال في شرح الاقناع : وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته ،  وقضاء حوائجه عليها فعارية .
			
			 
				
