العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل فصل أحد غير البهوتي في فدية المباشرة

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
فصل البهوتي في فديةالمباشرة وقسمها إلى حالين
قبل التحلل الأول
بعد التحلل الأول
قال: (وَمَا وَجَبَ) مِنْ الدِّمَاءِ (لِلْمُبَاشَرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ) كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ لِشَهْوَةٍ (فَمَا أَوْجَبَ مِنْهُ بَدَنَةً) وَهُوَ الَّذِي فِيهِ إنْزَالٌ وَكَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْحَجِّ (فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ) فَتَجِبُ الْبَدَنَةُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ وَجَبَ بِسَبَبِ الْمُبَاشَرَةِ أَشْبَهَ الْوَاجِبَ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ.
(وَمَا عَدَا مَا يُوجِبُ بَدَنَةً بَلْ) أَوْجَبَ (دَمًا كَاسْتِمْتَاعٍ لَمْ يُنَزِّلْ فِيهِ) وَكَالْوَطْءِ فِي الْعُمْرَةِ وَبَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ (فَإِنَّهُ يُوجِبُ شَاةً وَحُكْمُهَا حُكْمُ فِدْيَةِ الْأَذَى)
وقد بحثت في الشرح الكبير لم أجد هذا التفصيل، وبحثت في المنتهى فلم أجد، وإن كان القياس يدعمه، إذ كيف ينزل بماشرة بعد التحلل الأول فنوجب بدنة، في حين أن الوطء في الفرج بعد التحلل الأول لا يوجب بدنة بل شاة ؟ إلا أن يقال الوطء-بعد التحلل الأول- يوجب بدنة مع فساد الإحرام، والمباشرة توجب بدنة مع صحة الإحرام ؟
فما رأي السادة الحنابلة ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل فصل أحد غير البهوتي في فدية المباشرة

جاء في الشرح الكبير :
وكل استمتاع من النساء يوجب شاة كالوطئ في العمرة وبعد التحلل الاول في الحج والمباشرة من غير إنزال فانه في معنى فدية الاذى من الوجه الذي ذكرناه فيقاس عليه ويلحق به، وقد قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الاثرم (مسألة) (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وان لم ينزل فعليه شاة وعند بدنة) أما إذا أنزل بالمباشرة فان عليه بدنة لانه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطئ في الفرج وان لم ينزل فعليه شاة في الصحيح كذلك ذكره الخرقي وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لانها ملامسة لا تفسد الحج عريت عن الانزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة وعنه يجب عليه بدنة.
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل فصل أحد غير البهوتي في فدية المباشرة

جاء في الشرح الكبير :
وكل استمتاع من النساء يوجب شاة:
كالوطئ في العمرة وبعد التحلل الاول في الحج
والمباشرة من غير إنزال فانه في معنى فدية الاذى من الوجه الذي ذكرناه فيقاس عليه ويلحق به، وقد قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الاثرم
(مسألة) (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وان لم ينزل فعليه شاة وعند بدنة) أما إذا أنزل بالمباشرة فان عليه بدنة لانه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطئ في الفرج وان لم ينزل فعليه شاة في الصحيح كذلك ذكره الخرقي وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لانها ملامسة لا تفسد الحج عريت عن الانزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة وعنه يجب عليه بدنة.
الظاهر لي أن قوله بعد التحلل الأول عائد على الوطأ لا مطلق الاستمتاع، بدليل:
1- تفصيله إلى وطء في (العمرة والحج بعد التحلل الأول) و مباشرة (من غير إنزال)
2- وتفصيله بعدُ، بقوله "ومتى أنزل بالمباشرة ..." وأطلق كما أطلق سائر المصنفين منهم صاحب المنتهى
 
أعلى