العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قول بعض الفقهاء : التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة لا أصل له ( ابن عثيمين )

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
السؤال : أيهما الراجح التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط ام بفعل اثنين من ثلاثة؟

الجواب : التحلل الأول لا يحصل بالرمي فقط ، والتحلل باثنين من ثلاثة لا يصح ، لأنّ هذا من كلام الفقهاء ، ولا دليل عليه , والصحيح أنّه لا يحل إلّا برمي جمرة العقبة والحلق، ودليل ذلك قول عائشة : " كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ، ولم تقل لحله قبل أن يحلق وأنّ الرسول حلق قبل طوافه بالبيت ، والصواب في هذه المسألة أنّه لا يحصل التحلل الأول إلّا بالرمي مع الحلق او التقصير .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين : " فتاوى الحج ج 23 ص 174- 175"
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: قول بعض الفقهاء : التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة لا أصل له ( ابن عثيمين )

في أي مكان من السلسلة الصحيحة ؟!
لم أنتهِ بعدُ، وكنتُ سأشير في آخر الكلام إلى أنني اعتمدتُ على كتاب "نظرات في كتاب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني" للشيخ سعيد باشنفر
وعزا ذلك إلى المجلد الأول صفحة 83 من الصحيحة.

وها أنا أنقل نص كلام الشيخ -رحمه الله- في الصحيحة تحت رقم 239: "ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي (5 / 135) عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل شيء إلا النساء. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما" أهـ.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قول بعض الفقهاء : التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة لا أصل له ( ابن عثيمين )

لم أنتهِ بعدُ، وكنتُ سأشير في آخر الكلام إلى أنني اعتمدتُ على كتاب "نظرات في كتاب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني" للشيخ سعيد باشنفر
وعزا ذلك إلى المجلد الأول صفحة 83 من الصحيحة.

وها أنا أنقل نص كلام الشيخ -رحمه الله- في الصحيحة تحت رقم 239: "ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي (5 / 135) عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل شيء إلا النساء. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما" أهـ.

صحة السند لا تعني صحة الحديث :
قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :
1013 - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".
منكر.
رواه الطبري في " تفسيره " ( ج4 رقم 3960 )، والدارقطني في " سننه " ( 279 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت :
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) :
وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت : وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : " وذبحتم ".
أخرجه الطحاوي ( 1/419 ) وأحمد ( 6/143 ) والبيهقي ( 5/136 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 6/64/2 ).
وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله :
" وذبحتم وحلقتم ".
أخرجه أبو داود ( 1/310 - التازية ) والطحاوي، وقال أبو داود :
هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.
قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه : وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت : وكأنه يشير إلى حديثها :
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.
وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ :
".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم ـ 239 )، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم. انتهى
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: قول بعض الفقهاء : التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة لا أصل له ( ابن عثيمين )



صحة السند لا تعني صحة الحديث :
قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :
1013 - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".
منكر.
رواه الطبري في " تفسيره " ( ج4 رقم 3960 )، والدارقطني في " سننه " ( 279 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت :
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) :
وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت : وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : " وذبحتم ".
أخرجه الطحاوي ( 1/419 ) وأحمد ( 6/143 ) والبيهقي ( 5/136 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 6/64/2 ).
وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله :
" وذبحتم وحلقتم ".
أخرجه أبو داود ( 1/310 - التازية ) والطحاوي، وقال أبو داود :
هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.
قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه : وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت : وكأنه يشير إلى حديثها :
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.
وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ :
".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم ـ 239 )، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم. انتهى

سبحان الله.. يبدو أنكم لم تراجعوا -حفظكم الله- كلامه بتمامه في "الصحيحة" .. ولذا سأنقله بتمامه..

ولكن أرى أن لا محل للإيراد المذكور من قِبلكم : "صحة السند لا تعني صحة الحديث" لأمرين اثنين:
1- علمك بأن الشيخ الألباني -رحمه الله- يعتمد على الإسناد اعتماداً رئيساً في أكثر أحكامه يقتصر فيه عليه غالباً.
2- أن المنكر عند جمهور المحدثين: مخالفة الضعيف لمن هو ثقة.
فكيف يكون حديثاً إسناده صحيح عنده، بل وعلى شرطهما، ثم يقول بأنه منكر!. إلا إن أراد المعنى الآخر للنكارة وهذا ما يمكن منازعته فيه لكثرة الروايات الواردة بها من طرق مختلفة.


يقول رحمه الله:
239 - " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ".


أخرجه أحمد (1 / 234) : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، ثم قال (1 / 344) : حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان به. إلا أنه لم يقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزاد في آخره في الموضعين: " فقال رجل: والطيب (يا أبا العباس) ، فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ ".
ثم أخرجه (1 / 369) : حدثنا يزيد أنبأنا سفيان به موقوفا أيضا قال: " سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة أيتطيب؟ فقال: أما أنا.... " الحديث
وأخرجه النسائي (2 / 52) وابن ماجه (2 / 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن ماجه أيضا عن وكيع وهو وأبو يعلى في " مسنده " (ق 143 / 1) عن
عبد الرحمن، والبيهقي (5 / 133) عن ابن وهب و (5 / 204) عن أبي داود الحفري كلهم عن سفيان به مثل رواية عبد الرحمن عند أحمد الموقوفة مع الزيادة
وقد رواه الطحاوي (1 / 419) من طريق أبي عاصم عن سفيان به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين الحسن العرني، وهو ابن عبد الله وبين ابن عباس فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد، بل قال أبو حاتم: لم يدركه. ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس، ولم يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى، وأما في روايته المقرونة مع عبد الرحمن فهي موقوفة أيضا، وكذلك هي عند ابن ماجه. فالصواب أن الحديث مع انقطاعه موقوف.

لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت". أخرجه أحمد (6 / 244) عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وأصله عندهما.
وقد تابعه الزهري عن عروة وحده به نحوه.
أخرجه النسائي (2 / 10 - 11) عن سفيان عنه، وسنده صحيح أيضا، ورجاله رجال الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد المخزومي شيخ النسائي وهو ثقة، خاصة في سفيان بن عيينة وهذا من روايته عنه.
وقد خالفه عن الزهري الحجاج بن أرطاة، فقال: عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا بلفظ: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ".
والحجاج مدلس وقد عنعنه في جميع الروايات عنه، واختلفوا عليه في متنه، كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " في رقم (1013) .
وقد روي الحديث من طريق عمرة عن عائشة مرفوعا، مثل حديث ابن عباس هذا، لكن بزيادة " وذبحتم وحلقتم ". وهي زيادة منكرة لا تثبت، ولذلك أوردته في " الأحاديث الضعيفة "، وبينت هناك علته، فليراجع وذكرت بعده شاهدا آخر من حديث أم سلمة فيه زيادة أخرى منكرة أيضا.
ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي (5 / 135) عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: " إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل شيء إلا النساء.
قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما، ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن سالم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: " أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، قال سالم: وسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ".
قلت: وسنده صحيح أيضا، وأخرجه الطحاوي أيضا (1 / 421) وكذا سعيد بن منصور كما في " المحلى " (7 / 139) . أهـ

فلعل مرادي هنا واضح من جهة:
1- أن الشيخ -رحمه الله- ذكر الشاهد الذي صححه على شرطهما لحديث عائشة رضي الله عنها، وقد ظهر من نقل نص كلامه أن ذلك كان متراخياً عما ذكر في "السلسلة الضعيفة".
2- أن الزيادة المنكرة -في كلام الشيخ- في الرواية الأولى والثانية: جاءت في هذا الشاهد.
3- أن الشيخ -رحمه الله- لم يعتمد على فقه هذا المنقول عن أم المؤمنين -رضي الله عنها- لظنه أنه مخالف للمرفوع فردَّه، ولعله ذكر قول سالم: "وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع" لهذا المعنى، وقد بينا أن لا مخالفة.
4- أنه حصل المقصود من أن ما يصح الاستدلال به لتقوية هذا القول قد ثبت عند الشيخ. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
 
التعديل الأخير:
أعلى