صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- انضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 96
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وبعد ..
شهادة النساء في الحدود والقصاص والأموال
اتفق الفقهاء(1) ـ رحمهم الله تعالى ـ على قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، وكذا في عيوب النساء.
واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات دون أن يكون معهن رجل في الحدود والقصاص والأموال وغير ذلك على قولين :
القول الأول : وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية(2) والمالكية(3) والشافعية(4) والحنابلة(5).
وهو عدم قبول شهادة النساء منفردات إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن من عيوب النساء.
جاء في فتح القدير(6) " وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ".
كما جاء في التاج والإكليل(7) "وَلَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى عِلْمٍ أَوْ سَمَاع " .
أدلة هذا القول
1- أن الله تَعَالَى قد نَصَّ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْوِصَايَةِ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَصَحَّ بِهِ الْخَبَرُ فِي النِّكَاحِ ، وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ (8).
2- رَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ :" مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ "(9) .
فقد دل على ما تجوز فيه شهادة النساء(10) .
3- قالوا ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن(11) قال تعالى:{ أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }.
4- قالوا: ولأن شهادة النساء ناقصة ، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن ، فلا يقبلن منفردات وإن كثرن(12).
5- أثر ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين فمن ذلك :
أ- قول عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ " (13).
ب- قول عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا النِّكَاحِ وَلَا الدِّمَاءِ وَلَا الْحُدُودِ "(14) ، وكذا عن علي رضي الله عنه وابن عمر وعمر بن عبد العزيز رحمه الله : " : لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل "(15).
جـ- وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، وَلاَ فِي الْحُدُودِ(16) ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ: فِي قَتْلٍ، وَلاَ فِي حَدٍّ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ: فِي طَلاَقٍ، وَلاَ فِي نِكَاحٍ (17) .
6- قالوا : أن ما جبلت عليه النساء من تكوين في الخلقة وتركيب البنية ، وما جعله الله تعالى من كون شهادتها دون شهادة الرجل ، كل ذلك مما يقيد شهادتها في نطاق محدد ،والله تعالى أعلم 0
القول الثاني : وهو رأي ابن حزم(18) ، ومروي عن عطاء(19) .
وهو أن شهادة النساء في غير ما لا يطلع عليه الرجال مقبولة أي في الحدود والأموال وغير ذلك .
أدلة هذا القول
1- قالوا إن عموم النصوص من الكتاب والسنة لم تفرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، لا في الجنس ولا في العدد بل أطلقت ذلك.
2- أنه كما تقبل شهادة النساء منفردات في الأموال فإنها تقبل في الحدود(20).
ويناقش هذا الدليل
بأن شهادة النساء منفردات في الأموال ليست محل اتفاق ، فلا يسلم لكم ذلك .
3- استدلوا بما أثر عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاء فِي النِّكَاحِ وكذا بعض التابعين .
الرد
أنه أثر عن بعض الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا يصح حينئذ الاحتجاج بذلك.
وبعد عرض الأدلة فالذي يظهر ــ والله أعلم أن الراجح من هذين القولين هو رأي الجمهور وهو عدم قبول شهادتهن منفردات فيما عدا عيوب النساء وما لايطلع عليه غيرهن ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .
وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس الغامدي
-----------------------------
(1) انظر المبسوط 249/7 بدائع الصنائع 6/130 ، التاج والإكليل 11/154 ، روضة الطالبين 7/227 مغني المحتاج 16/190 ، كشاف القناع 19/291 الكافي 5/7 ، المحلى 9/396
(2) انظر البحر الرائق 10/481 ، و تبيين الحقائق 12/209 ، و بدائع الصنائع 8/74 ، و المبسوط 6/110
(3) انظر الشرح الكبير للدردير 198/4 ، و المدونة 4/9 ، وص 24
(4) انظر مغني المحتاج 416/19، وحاشيتا قليوبي وعميرة 17/9 ، ونهاية المحتاج 341/28
(5) انظر كشاف القناع 441/20 ، والمغني 97/20 ، والطرق الحكمية 1/111 ، و الكافي 5/15 ، و شرح منتهى الإرادات 11/138
(6) 12/69
(7) 497/4
(8) ينظر نهاية المحتاج 28/ 342 ، ومغني المحتاج 416/19
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [4/ 39]، كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء، حديث [20708].
جاء في نصب الراية 3/264 " قُلْت: غَرِيبٌ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ - فِي الْبُيُوعِ" حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَيَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ ".
(10) ينظر نهاية المحتاج 341/28 ، وحاشيتا قليوبي وعميرة 17/98
(11) ينظر شرح منتهى الإيرادات 11/138 ، و الكافي 2/30
(12) انظر الكافي 5/15
(13) انظر في ذلك الطرق الحكمية 1/209
(14) مصنف عبد الرزاق 8/329
(15) مصنف عبد الرزاق8/332 و 8/333
(16)مصنف بن أبي شيبة 6/544 ، ومصنف عبد الرزاق 8/329
(17) مصنف عبد الرزاق 7/332
(18) انظر المحلى 9/398
(19) نفس المرجع 9/400
(20) نفسه 9/399
الحمد لله وحده وبعد ..
شهادة النساء في الحدود والقصاص والأموال
اتفق الفقهاء(1) ـ رحمهم الله تعالى ـ على قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، وكذا في عيوب النساء.
واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات دون أن يكون معهن رجل في الحدود والقصاص والأموال وغير ذلك على قولين :
القول الأول : وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية(2) والمالكية(3) والشافعية(4) والحنابلة(5).
وهو عدم قبول شهادة النساء منفردات إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن من عيوب النساء.
جاء في فتح القدير(6) " وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ".
كما جاء في التاج والإكليل(7) "وَلَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى عِلْمٍ أَوْ سَمَاع " .
أدلة هذا القول
1- أن الله تَعَالَى قد نَصَّ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْوِصَايَةِ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَصَحَّ بِهِ الْخَبَرُ فِي النِّكَاحِ ، وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ (8).
2- رَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ :" مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ "(9) .
فقد دل على ما تجوز فيه شهادة النساء(10) .
3- قالوا ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن(11) قال تعالى:{ أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }.
4- قالوا: ولأن شهادة النساء ناقصة ، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن ، فلا يقبلن منفردات وإن كثرن(12).
5- أثر ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين فمن ذلك :
أ- قول عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ " (13).
ب- قول عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا النِّكَاحِ وَلَا الدِّمَاءِ وَلَا الْحُدُودِ "(14) ، وكذا عن علي رضي الله عنه وابن عمر وعمر بن عبد العزيز رحمه الله : " : لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل "(15).
جـ- وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، وَلاَ فِي الْحُدُودِ(16) ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ: فِي قَتْلٍ، وَلاَ فِي حَدٍّ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ: فِي طَلاَقٍ، وَلاَ فِي نِكَاحٍ (17) .
6- قالوا : أن ما جبلت عليه النساء من تكوين في الخلقة وتركيب البنية ، وما جعله الله تعالى من كون شهادتها دون شهادة الرجل ، كل ذلك مما يقيد شهادتها في نطاق محدد ،والله تعالى أعلم 0
القول الثاني : وهو رأي ابن حزم(18) ، ومروي عن عطاء(19) .
وهو أن شهادة النساء في غير ما لا يطلع عليه الرجال مقبولة أي في الحدود والأموال وغير ذلك .
أدلة هذا القول
1- قالوا إن عموم النصوص من الكتاب والسنة لم تفرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، لا في الجنس ولا في العدد بل أطلقت ذلك.
2- أنه كما تقبل شهادة النساء منفردات في الأموال فإنها تقبل في الحدود(20).
ويناقش هذا الدليل
بأن شهادة النساء منفردات في الأموال ليست محل اتفاق ، فلا يسلم لكم ذلك .
3- استدلوا بما أثر عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاء فِي النِّكَاحِ وكذا بعض التابعين .
الرد
أنه أثر عن بعض الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا يصح حينئذ الاحتجاج بذلك.
وبعد عرض الأدلة فالذي يظهر ــ والله أعلم أن الراجح من هذين القولين هو رأي الجمهور وهو عدم قبول شهادتهن منفردات فيما عدا عيوب النساء وما لايطلع عليه غيرهن ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .
وكتبه الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس الغامدي
-----------------------------
(1) انظر المبسوط 249/7 بدائع الصنائع 6/130 ، التاج والإكليل 11/154 ، روضة الطالبين 7/227 مغني المحتاج 16/190 ، كشاف القناع 19/291 الكافي 5/7 ، المحلى 9/396
(2) انظر البحر الرائق 10/481 ، و تبيين الحقائق 12/209 ، و بدائع الصنائع 8/74 ، و المبسوط 6/110
(3) انظر الشرح الكبير للدردير 198/4 ، و المدونة 4/9 ، وص 24
(4) انظر مغني المحتاج 416/19، وحاشيتا قليوبي وعميرة 17/9 ، ونهاية المحتاج 341/28
(5) انظر كشاف القناع 441/20 ، والمغني 97/20 ، والطرق الحكمية 1/111 ، و الكافي 5/15 ، و شرح منتهى الإرادات 11/138
(6) 12/69
(7) 497/4
(8) ينظر نهاية المحتاج 28/ 342 ، ومغني المحتاج 416/19
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [4/ 39]، كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء، حديث [20708].
جاء في نصب الراية 3/264 " قُلْت: غَرِيبٌ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ - فِي الْبُيُوعِ" حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ، وَيَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَهُ ".
(10) ينظر نهاية المحتاج 341/28 ، وحاشيتا قليوبي وعميرة 17/98
(11) ينظر شرح منتهى الإيرادات 11/138 ، و الكافي 2/30
(12) انظر الكافي 5/15
(13) انظر في ذلك الطرق الحكمية 1/209
(14) مصنف عبد الرزاق 8/329
(15) مصنف عبد الرزاق8/332 و 8/333
(16)مصنف بن أبي شيبة 6/544 ، ومصنف عبد الرزاق 8/329
(17) مصنف عبد الرزاق 7/332
(18) انظر المحلى 9/398
(19) نفس المرجع 9/400
(20) نفسه 9/399