العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المقصود بأهل البيت في ( الأضحية)

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رأيكم:
ما المقصود بـ(أهل البيت) إذا نوى المضحِّي إشراك أهل بيته؟
فهل ضابط ذلك؛ الاشتراك في السكن, وإن لم تكن قرابة!
أو الاشتراك في السكن (مع القرابة ولزوم النفقة)؟
أو وجود النفقة... ولو تبرّعاً؟
أو المقصود هو النفقة وإن تباعد السكن؟
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المقصود بأهل البيت في ( الأضحية)

ما أعرفه أنه في المذهب المالكي يشترط في من يشركه المضحي في الأضحية أربعة شروط :
  1. أن يكون من قرابته ولو حكما بأي وجه من أوجه القرابة وذلك كالزوجة ومن في عياله وممن ينفق عليه سواء لزمته نفقتهم أم لا لكن إذا أخرج من تلزمه نفقته غير الزوجة لزمه أن يضحي عنه
  2. أن يكون ساكنا معه في منزل واحد أو فيما له حكم المنزل الواحد بأن يكون يغلق عليه معه باب
  3. أن يكون ممن ينفق عليه سواء كانت نفقة واجبة أو تطوعا كنفقته على أخيه وعمه ونحو ذلك
  4. أن يقع التشريك قبل ذبح الأضحية فإن أشركه بعده فلا يدخل في الأجر
باختصار من كتاب الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج 5 ص 338

وقد أشار صاحب أسهل المسالك إلى هذه الشروط في بيت واحد بقوله :
وجاز تشريك قريبٍ إن سكنْ ... في الأجر معْه في العيال والمؤنْ


والله أعلم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: المقصود بأهل البيت في ( الأضحية)

شكر الله لك يا شيخ سيدي محمد

ومن المسلّمات والضوابط الجامعة: أن المخاطب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع . ويدخل من كان معه تبعا....

فهل يكون المقصود بأهل البيت
- في هذا الباب- هم (المحاجير)
أم يكون المقصود أقاربه الرجال والنساء ممن يسكن معه في بيت, أو يدخل بذلك من تلزمه نفقته, وإن لم يكن معه في بيت واحد بل كانوا في عمارة مثلا أو بمنزل مجاور كالوالدين وغيرهم.
أم يكون المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا؛ فيدخل غيرهم.
وفق الله الجميع ونسأل الله أن يفتح مغاليق الفهم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المقصود بأهل البيت في ( الأضحية)

ما وجه اللزوم هنا؟
المراد باللزوم هنا على ما أعلم ليس الوجوب ولكن المطالب بالأضحية مطالب بها عنه وعمن تلزمه نفقته فإذا أشركهم في أضحيته سقط عنه المطالبة بالأضحية عنهم فإن أخرجهم بقي كلهم إلا الزوجة فإنه ليس مطالبا بالأضحية عنها وإن أشركها أو ضحى عنها سقطت عنها وكذا إن ضحى أو أشرك من لا تلزمه نفقتهم سقطت عنهم
وإن أشرك بعضهم أو ضحى عنه بقي مطالبا بمن تلزمه نفقته فقط دون من لا تلزمه


هذا والله أعلم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: المقصود بأهل البيت في ( الأضحية)

الإنصاف (4/ 56)
نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم . قال: لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوها عن أنفسهم.
قال في المستوعب من الأصحاب من جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب
قلت: وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى
 
إنضم
2 مارس 2010
المشاركات
7
التخصص
-
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المقصود بأهل البيت في ( الأضحية)

[h=4]ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة[/h]السؤال: أنا موظف ، لست متزوجا ، ولا أعيش مع والدي ، فهل يجوز أن أشتري أضحية العيد بدلا عن والدي ، أم يجب أن يضحي والدي من ماله الخاص ، وماذا عن دفع بعض النقود لوالدي مساعدة له لشراء الأضحية ، أنا الآن - ولله الحمد - أستطيع شراء الأضحية ، فهل واجب علي أن أضحي عن نفسي مع العلم أنني لا زلت عازبا ؟ هذه الأسئلة مترابطة ، وجزاكم الله خيرا ، وسدد خطاكم على خدمة الإسلام والمسلمين .

الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق أهل العلم – عدا الحنفية - على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل :
( كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )
رواه الترمذي (1505) وقال : حسن صحيح.
وقد سبق تقرير ذلك في موقعنا في أجوبة عديدة ، منها : (45916) ، (96741)
ثانيا :
اختلف العلماء في ضابط " أهل البيت " الذين تجزئ الأضحية الواحدة عنهم ، على أربعة أقوال :
القول الأول : من توفرت فيهم شروط ثلاثة : إنفاق المضحي عليهم ، وقرابتهم له ، ومساكنتهم معه ، وهذا مذهب المالكية .
جاء في كتاب "التاج والإكليل" (4/364) من كتب المالكية:
" ( إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا ) فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة والمساكنة والإنفاق عليه " انتهى باختصار.
القول الثاني : مَن يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ، وهو قول بعض متأخري الشافعية .
القول الثالث : جميع أقارب المضحي وإن لم يكن ينفق عليهم .
القول الرابع : من يسكنون مع مريد الأضحية وإن لم يكونوا من أقاربه ، مشى عليه الخطيب الشربيني ، والشهاب الرملي ، والطبلاوي من متأخري الشافعية ، ولكن استبعده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله .
سئل الشهاب الرملي رحمه الله :
" سئل : هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت ، وليس بينهم قرابة بتضحية واحد منهم ؟
فأجاب :
"نعم تتأدى ، وقال بعض المتأخرين يشبه أن يكون في حق من في نفقته منهم ". انتهى من " فتاوى الرملي " (4/67)
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" - يحتمل أن المراد - أقاربه الرجال والنساء .
ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا : ما يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ولو تبرعا .
وقول أبي أيوب : ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ) يحتمل كلا من المعنيين .
ويحتمل أن المراد به ظاهره : وهم الساكنون بدار واحدة ، بأن اتحدت مرافقها ، وإن لم يكن بينهم قرابة ، وبه جزم بعضهم ، لكنه بعيد ". انتهى باختصارمن" تحفة المحتاج " (9/345) .
والحاصل أن الابن الكبير الذي يسكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة عن نفسه ، ولا تجزئ عنه أضحية والده ، لأن الابن – حاليا – ليس من أهل بيت الوالد ، بل هو صاحب بيت مستقل .
وإذا تبرع الولد بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله الأجر إن شاء الله ، ولكنه أجر التبرع والصدقة ، وليس أجر الأضحية .
وينظر جواب السؤال رقم : (41766)

والله أعلم .

http://islamqa.info/ar/160395

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟
فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
http://islamqa.info/ar/96741


 
أعلى