أم عبد الله السرطاوي
:: نائبة فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 13 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,308
- التخصص
- شريعة/ هندسة
- المدينة
- ***
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
بعد تأمل ونظر...في ثمن الجاه والأجر على الشفاعة
خرجت بـ ضابط ... وما زلت فيه مترددة
ضابط الشافع وذي الجاه
كل ذي جاه شافع وليس كل شافع ذا جاه
حيث صاحب الجاه: له منزلة رفيعة بين الناس ومكانة سواء كانت منزلة علمية كالعلماء أو منزلة ملك ومال كالرؤساء ونحوهم
فهذا يُعرف عند كل مشفوع عنده في محيطه. وكلما عظمت وجاهته عظمت شفاعته في القبول عند كل أحد
أما الشافع: فهو معروف عند المشفوع عنده فقط وقد يكون المشفوع عنده واحد لا أكثر.
فيصير هنا فرق في تفصيل مسألتي: الأجرة على الجاه (ثمن الجاه)، والأجرة على الشفاعة...! والله أعلم
فما رأيكم بارك الله فيكم؟
وهل من ضابط أدق لهما: للشافع وذي الجاه؟
وما الضابط للرشوة لتفترق عن هذين؟
فهل أجرة صاحب الجاه قد تصل لمسمى الرشوة بحسب عظم جاهه: كالحاكم والقاضي على سبيل المثال، أم بحسب العمل المطلوب تأديته؟ أم كلاهما؟
فنقول أن الرشوة وثمن الجاه قد يجتمعا، بينما ليس ذلك بين الرشوة وأجرة الشفاعة!
أحتاج لمعرفة ذلك؛ لأحرر مسألة ثمن الجاه، فقد خُرّجت نوازل حديثة كالأجرة على كفالة الأجنبي فيستفيد الكفيل من مال المكفول لمجرد أن يبقى على إقامته، خُرِّجت على ثمن الجاه..
ومن المعلوم أن الكفيل قد يكون صاحب جاه وقد لا يكون كذلك! ولذا تساءلتُ: هل هذا التخريج صحيح؟ وإن كان صحيحا فهذا يناقض تعريف صاحب الجاه!
والله يرعاكم جميعا ويحفظكم
خرجت بـ ضابط ... وما زلت فيه مترددة
ضابط الشافع وذي الجاه
كل ذي جاه شافع وليس كل شافع ذا جاه
حيث صاحب الجاه: له منزلة رفيعة بين الناس ومكانة سواء كانت منزلة علمية كالعلماء أو منزلة ملك ومال كالرؤساء ونحوهم
فهذا يُعرف عند كل مشفوع عنده في محيطه. وكلما عظمت وجاهته عظمت شفاعته في القبول عند كل أحد
أما الشافع: فهو معروف عند المشفوع عنده فقط وقد يكون المشفوع عنده واحد لا أكثر.
فيصير هنا فرق في تفصيل مسألتي: الأجرة على الجاه (ثمن الجاه)، والأجرة على الشفاعة...! والله أعلم
فما رأيكم بارك الله فيكم؟
وهل من ضابط أدق لهما: للشافع وذي الجاه؟
وما الضابط للرشوة لتفترق عن هذين؟
فهل أجرة صاحب الجاه قد تصل لمسمى الرشوة بحسب عظم جاهه: كالحاكم والقاضي على سبيل المثال، أم بحسب العمل المطلوب تأديته؟ أم كلاهما؟
فنقول أن الرشوة وثمن الجاه قد يجتمعا، بينما ليس ذلك بين الرشوة وأجرة الشفاعة!
أحتاج لمعرفة ذلك؛ لأحرر مسألة ثمن الجاه، فقد خُرّجت نوازل حديثة كالأجرة على كفالة الأجنبي فيستفيد الكفيل من مال المكفول لمجرد أن يبقى على إقامته، خُرِّجت على ثمن الجاه..
ومن المعلوم أن الكفيل قد يكون صاحب جاه وقد لا يكون كذلك! ولذا تساءلتُ: هل هذا التخريج صحيح؟ وإن كان صحيحا فهذا يناقض تعريف صاحب الجاه!
والله يرعاكم جميعا ويحفظكم