أحمد بن علي الغامدي
:: متابع ::
- إنضم
- 31 مايو 2010
- المشاركات
- 9
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال النووي في شرح مسلم : والجذع من الضأن: ما له سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل: ما له ستة أشهر.
قال ابن الأثير في النهاية : ومن الضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها
قال الشنقيطي في الأضواء : فذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه: إلى أن المجزئ في الضحية: جذع الضأن، وثني المعز والبقر، والإبل. وجذع الضأن عندهم: هو ما أكمل سنة على المشهور، وثني المعز عندهم: هو ما أكمل سنة، ودخل في الثانية دخولا بينا، فالدخول في السنة الثانية، دخولا بينا هو الفرق عندهم بين جذع الضأن، وثني المعز.
قال الباجي في المنتقى : " قال ابن حبيب: الجذع من الضأن والماعز ابن سنة وقاله ابن نافع وأشهب وعلى هذا أكثر الناس وقاله أبو عبيد قال: في المعز والضأن هو في السنة الثانية " .
قال العراقي في طرح التثريب :" الأضحية إما من الضأن على قول الجمهور أو من المعز على قول بعضهم، على أقوال:
(أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة قال : وقاله العديس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب الشافعي "
ووجدت الشيخ سلمان العودة في شرح العمدة المطبوع والمسمى " فقه العبادة " نسب هذا القول لجمهور أهل اللغة والفقهاء
قال ابن الأثير في النهاية : ومن الضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها
قال الشنقيطي في الأضواء : فذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه: إلى أن المجزئ في الضحية: جذع الضأن، وثني المعز والبقر، والإبل. وجذع الضأن عندهم: هو ما أكمل سنة على المشهور، وثني المعز عندهم: هو ما أكمل سنة، ودخل في الثانية دخولا بينا، فالدخول في السنة الثانية، دخولا بينا هو الفرق عندهم بين جذع الضأن، وثني المعز.
قال الباجي في المنتقى : " قال ابن حبيب: الجذع من الضأن والماعز ابن سنة وقاله ابن نافع وأشهب وعلى هذا أكثر الناس وقاله أبو عبيد قال: في المعز والضأن هو في السنة الثانية " .
قال العراقي في طرح التثريب :" الأضحية إما من الضأن على قول الجمهور أو من المعز على قول بعضهم، على أقوال:
(أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة قال : وقاله العديس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب الشافعي "
ووجدت الشيخ سلمان العودة في شرح العمدة المطبوع والمسمى " فقه العبادة " نسب هذا القول لجمهور أهل اللغة والفقهاء