العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من مشكل لباس الإحرام: حكم خياطة الإزار

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم خياطة الإزار
السؤال:
ما حكم خياطة الإزار عند الإحرام على شكل ما يسمى ( تنورة ) أي أن الإزار قد خيط من جميع الجهات ، وبعضهم يجعل له جيوب يضع فيها ماله وجواله ...الخ . وما الدليل على الجواز ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأصل فيما يمنع منه المحرم من اللباس ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس. فمن منع شيئاً من اللباس زائداً على ما ذكر فلا بد له من دليل، وذلك أن عدول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن بيان ما يلبسه المحرم إلى بيان ما يمنع منه المحرم من اللباس يدل على أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصور، فذكره أولى ويبقى ما عداه على الإباحة بخلاف ما يباح له لبسه، فإنه كثير غير محصور فذكره تطويل.
وبناء على هذا فإن لُبْس المحرم لإزار قد وضع له تكة لإمساكه أو ما أشبه ذلك، لا وجه لمنعه؛ لأنه لا يخرج بذلك عن كونه إزاراً، وهذا هو المذهب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. قال السرخسي في المبسوط (4/126-127): (( وقد ذكر هشامٌ عن محمّدٍ - رحمهما اللّه تعالى - أنّه إذا لم يجد الإزار ففتق السّراويل إلّا موضع التّكّة فلا بأس حينئذٍ بلبسه بمنزلة المئزر)). وقال الكاساني في بدائع الصنائع (2/184): (( وكذا إذا لم يجد إزاراً وله سراويل, فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة ويأتزر به ; لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار)). وقال النووي في المجموع شرح المهذب (7/270): ((اتّفقت نصوص
الشّافعيّ والمصنّف والأصحاب على أنّه يجوز أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطًا وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التّكّة ونحو ذلك; لأنّ ذلك من مصلحة الإزار فإنّه لا يستمسك إلّا بنحو ذلك هكذا صرّح به المصنّف والأصحاب في جميع طرقهم)). وقد ذكروا في صفة ذلك ما يشبه ما سألت عنه من جعل الإزار كالتنورة، قال البجيرمي في حاشيته (2/147): ((وقال شيخنا: قوله: مثل الحجزة بأن يثني طرفه ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة من اللباس، وهذه الخياطة لا تضر لأنه ليس محيطاً بالبدن بسببها بل هي في نفس الإزار)). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/34): (( فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع)).
أما فقهاء المالكية فقد نص بعضهم على منع التكة لإزار المحرم قال ابن عبد البر في الكافي (1/153): ((ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطاً)).
أما ربط طرفي الإزار بخيط ونحوه فقد صرح بمنع المحرم منه المالكية والشافعية قال الصاوي في بلغة السالك :(2/75 ): (( بل ( وإن ) كان محيطاً ( بعقد أو زر ) كأن يعقد طرفي إزاره , أو يجعل أزراراً أو يربطه بحزام)). وقال في حاشية قليوبي وعميرة (2/167): (( ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه, فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه)).

والذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا النوع من الإزار الذي قد خيط طرفاه ووضعت له تكة ليستمسك لأنه لا يخرج بهذا كله عن كونه إزاراً فإن جماعة من العلماء من أهل الفقه والحديث عرفوا الإزار بأنه ما يشد به الوسط، وهذا وصف صادق على هذا النوع من الأزر. أما ما احتج به القائلون بالمنع من أن الإزار يصير بذلك مخيطاً فيجاب عليه بأن منع المحرم من لبس المخيط لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من أصحابه، كما أن من تكلم بهذا من الفقهاء لا يريد بمنع المحرم من المخيط منعه من كل ما فيه خياطة على أي وجه كان؛ إذ لا خلاف بينهم في جواز لبس الرداء والإزار المرقع، كما أنهم لم يقصروا منع المحرم من المخيط على ما خيط من القمص ونحوها، بل قالوا بمنع كل ما فصل على عضو من البدن سواء كان مخيطاً أو منسوجاً أو غير ذلك. ومما يقال أيضا في الجواب على القول بالمنع إن هذا النوع من الأزر ليس في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يلبسه المحرم من القمص والبرانس و السراويلات فلا وجه لإلحاقه به، وقد اختار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله جواز هذا النوع من الأزر قولاً وعملاً.
وفي الختام أنبه إخواني إلى أنه لا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثار جدال ومراء بين الحجاج يوقعهم فيما نهوا عنه من الجدال كما في قول الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)(البقرة: من الآية 197). ولعل من فقه الرجل ترك هذا النوع من الأزر إن كان له عنه غَناء إذا خشي أن يوقعه في الجدال والمراء، والله تعالى أعلم.

أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
17/10/1424هـ


 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من مشكل لباس الإحرام: حكم خياطة الإزار

الموضوع للمناقشة، وهذه إشارات:
- الأئمة الأربعة وإن منعوا عقد الرداء فإنهم اختلفوا في عقد الإزار على قولين: فالشافعية والحنابلة على الجواز خلافا للحنفية والمالكية.
- ذهب ابن تيمية إلى جواز عقد الرداء خلافا للأئمة الأربعة وهو قول طائفة من الشافعية.
- ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى جواز لبس الإزار المخيط واستدرك على عبارة الفقهاء "المخيط"، ووافقه على ذلك الشيخ سلمان العودة في "افعل ولا حرج" وتعقبهما الدكتور إبراهيم الصبيحي في كتابيه: حتى لا يقع الحرج، ومشكل لباس الإحرام، وادعى عليهما مخالفة الإجماع.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من مشكل لباس الإحرام: حكم خياطة الإزار

التقريرات العشرة في لبس المحرم للإزار المخيط

يحظر على المحرم لبس الإزار المخيط، وهذه جملة من الأسباب والتقريرات:
أولاً: ما جاء من النهي عن الألبسة المفصلةعلى قدر البدن أو العضو:
1-عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مايلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص، ولاالعمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين،فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس»([1]).
2-عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلممن المدينة بعد ما ترجل، وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء منالأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد»([2]).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه سلموأصحابه إنما لبسوا الأردية والأزر، ثم رخص في جميع الأردية والأرز ولم ينه عن شيء منها، فهذا يدل بوضوح على أن المحرم إنما يحرم في الأزر والأردية، وأنهما لباسالمحرم، نعم، ومع كون الشارع قد قَصَرَ المحرمَ على لبس الأزر والأردية فإنه وسع لهم في لبسها، ولم ينه عن شيء منها إلا أن يكون فيه طيب ونحو ذلك.
ثانياً: أن الشارع قد أمر بالإحرام في الإزار والرداء، فوجب الامتثال لأمره:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنبالمحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة،ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لميجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين»([3]).
ثالثاً: قوله عليه الصلاة والسلام في حديثابن عمر رضي الله عنهما: «فمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل».
وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل بوضوح على تعينالإزار؛ لا غير، إذ لو كان ثمة أمر يجوز لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهوخيرٌ من الانتقال إلى لبس محظور على المحرم، وإنما أبيح بسبب ضرورة فقدان الإزار،فدل على تعينه في الأصل.
رابعاً: أن العلة الجامعة في حديث ابن عمررضي الله عنهما بسائر رواياته:
هي كون هذه الألبسة مفصلة على قدر البدن أو العضو،وأنها ستمسك بنفسها، وهذا هو الفرق الجوهري بينها وبين ما رخص فيه من الإزاروالرداء، فالممنوع دخلته "الخياطة والتفصيل" على هيئة البدن أو العضو،وما رُخِّص فيه كان مرسلا لا خياطة فيه ولا تفصيل، ولهذا كان تعبير الفقهاءالقدامى بالمخيط دقيقاً، حيث تدل على حظر ما دخلته الخياطة والتفصيل، وبذلك يكونتعبيرا عن النوع المحرم من الألبسة في كلمة واحدة! فهو فقه وفوق ذلك بلاغة! أماالاعتراض بكونها مشكلة على عامة الناس؛ لأنها توهم حظر ما كان فيه "خيط"،فهذا إنما يورد في نطاق "تنبيه العوام" بسبب فساد اللسان، لا على دلالةاللفظ اللغوية والفقهية.

وأول من أطلق هذه اللفظة: هو إبراهيم النخعي بحسب رأي ابن عثيمين، أو زفر ثم ابن حزم وابن عبد البربحسب رأي الصبيحي، ومهما كان من هؤلاء فهو رجل من الطراز الأول فقهاً ولساناً.

خامساً: أن الإزار المخيط هو بعينة "النُّقْبة": وهي خرقة يجعل أعلاهاكالسراويل، وأسفلها كالإزار، أو هي سراويل بغير ساقين كما هو تعبير أهل اللسان،وهي بذلك تكون نوعٌ من الألبسة المخيطة.

سادساً: أن تحريم الإزار المخيط علىالمحرم قد اجتمت عليه كلمة الفقهاء:


1-فهو ما أطبقت عليه المذاهب الفقهية مجتمعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية،والحنابلة.


2-أن هذا ما عليه عمل المسلمين المستقر من لبس الأرديةوالأزر من غير تفصيل أو خياطة.


3-نقل الإجماع على حظر اللبس المخيط: ابن المنذر، وابن أمير حاج الحنفي، وابنعبد البر المالكي، والعراقي الشافعي، والوزير ابن هبيرة، وابن مفلح والمرداوي،وهؤلاء الثلاثة حنابلة، وغيرهم كثير.


سابعاً:أن الخلاف في المسألة حادث:
جدَّ مع الإمام الشوكاني رحمه الله المتوفى في منتصفالقرن الثالث عشر، وقد أبعد حينما جَمَدَ على صور الألبسة المحددة التي جاء النهيعنها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما عدا ذلك فإنه يجوز لبسه([4]).



ثامناً:انتشر هذا القول بين المعاصرين:
المعروف أن الذي قرره ونصره هو الفقيه الشيخ ابنعثيمين رحمه الله، ثم تبعه على ذلك تلميذاه الشيخان الفاضلان: سلمان العودة، وخالدالمصلح، الأول في رسالته: "افعل ولا حرج"، والثاني في فتوى خاصة لهبالمسألة.



وقد اعتمد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقصر النهي على الصور التي جاء النص فيها،ثم ألحق بها ما كان في معناها، فالعلة عنده خاصة بشكل كل لبس، ولا يستخرج معنىعاماً في حظر هذا النوع من الألبسة، ومما يرد عليه أنه ما من شيء يقيسه على ما فيالحديث إلا وفيه من الفرق ما يمنع الإلحاق([5]).


تاسعاً:ما علقه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، أنها لم تر بالتبان بأساً للذينيرحلون هودجها، وما جاء عن عطاء أنه رخص في لبس الخف في الدلجة، فهذا لا يشكل؛ لأنموضعه الحاجة، فالترخيص للذين يرحلون الهودج بالتبان حتى لا تنكشف عوراتهم،والترخيص للخفين في الدلجة حتى لا يلحقهم بالنعال الضرر، لاسيما أن عطاء نفسه يوجبالفدية في لبس الخف.


عاشرا:لا يصلح الاستدلال على جواز الإزار المخيط من خلال تنصيص بعض أهل العلم بجواز عقدالإزار، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وذلك لأنه إنما جازعندهم للحاجة فإنه لايستمسك إلا بذلك، كما نصوا على ذلك، ثم إن العقد لا يخرجه عن كونه إزارا، وإنماكره ذلك من كره لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما.


ولا يصلح كذلك: الاستشهاد بتنصيص بعضهم بجواز الإزار الموصل؛ وذلك لأن المقصود توصيلالقماش بمثله ليكون واسعاً، أو لسد رقعة فيه، ونحو ذلك.


وأخيراً:


ففي نظري أن أفضل من بحث هذهالمسألة هو أ.د. إبراهيم الصبيحي في كتابه الخاص بهذا النوع من المسائل:"مشكل الإحرام"، {ولا ينبئك مثل خبير}.





([1])أخرجه البخاري (2/ 137رقم 1543)، ومسلم (2/834 رقم 1177).

([2])أخرجه البخاري (2/ 137رقم 1545).

([3])أخرجه أحمد (8/500 رقم 4899)، وابن الجارود في المنتقى، وهو كتاب نظيف الأسانيد (ص:111رقم 416)، وصححه ابن خزيمة (4/ 163رقم 2601)، قال النووي في "الخلاصة": رواه أبوعوانة في "صحيحه" من رواية ابن عمر بلفظ: «وليحرم» فاستفده فلم أجده إلابعد سنين.البدر المنير (6/ 142)، فتح الغفار (2/961).

([4])قال الشوكاني: الاحاديث الصحيحة قد وردت بمنع المحرم من لبس القميصوالسرأويل ثم قالوا انه صلى الله عليه وسلم قد نبه بذلك على المنع من كل مخيط ولاأرى هذا صحيحا فإن ورد ما يدل على تحريم لبس المخيط على العموم فذاك ولكنه لم يردفينبغي التوقف على المنع مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أيضاً: الأحاديث في الباب كثيرة والحاصل ان الصادق المصدوقصلى الله عليه وسلم قد بين أكمل بيان مالا يجوز للمحرم لبسه فما عدا ذلك جاز له لبسه سواء كان مخيطا أو غير مخيط. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:315)، وينظر: مشكل لباس الإحرام ص94-104.

([5])الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/ 127).
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: من مشكل لباس الإحرام: حكم خياطة الإزار

خلاصة القول،،
الموضوع للمناقشة، وهذه إشارات:
- الأئمة الأربعة وإن منعوا عقد الرداء فإنهم اختلفوا في عقد الإزار على قولين: فالشافعية والحنابلة على الجواز خلافا للحنفية والمالكية.
- ذهب ابن تيمية إلى جواز عقد الرداء خلافا للأئمة الأربعة وهو قول طائفة من الشافعية.
- ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى جواز لبس الإزار المخيط واستدرك على عبارة الفقهاء "المخيط"، ووافقه على ذلك الشيخ سلمان العودة في "افعل ولا حرج" وتعقبهما الدكتور إبراهيم الصبيحي في كتابيه: حتى لا يقع الحرج، ومشكل لباس الإحرام، وادعى عليهما مخالفة الإجماع.
 
أعلى