رد: من يشرح لي هذه المسألة: نسخ الخبر إذا تضمن حكماً
هذه المسألة
هل هي المعروفة عند الأصوليين
بمسألة:
نسخ الأخبار؟
----------------------------------------------------------
يقول القرافي رحمه الله:
" ونسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عندنا، خلافاً لمن جوزه مطلقاً ومنعه مطلقاً وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين.
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال فإذا تضمن الحكم جاز نسخه؛ لأنه مستعار له ونسخه الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
قال الإمام فخر الدين: إذا كان الخبر خبراً عما لا يجوز تغييره، كالخبر عن حدوث العالم، فلا يتطرق إليه النسخ، وإن كان عما يجوز تغييره وهو إما ماضٍ أو مستقبل، والمستقبل إما وعد أو وعيد أو خبر عن حكم كالخبر عن وجوب الحج
فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمون الكل.
قال: لنا: أن الخبر إذا كان عن أمر ماض نحو عمرت نوحاً ألف سنة، جاز أن يبين من بعد بأنه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، وإن كان خبراً عن مستقبل كان وعداً ووعيداً فهو كقوله: لأعاقبن الزاني ابداً فيجوز أن يبين أنه أراد ألف سنة، وإن كان عن حكم الفعل في المستقبل فإن الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها.
احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الخلف.
قال: وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.
قلت: أسماء الأعداد نصوص لا يجوز فيها المجاز وأراد المتكلم بالألف ألفاً إلاّ خمسين عاماً مجاز فلا يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنّما النزاع في النسخ فأين أحدهما من الآخر؟! وقد تقدمت الفروق بينهما.
وأما قولهم يوهم الخلف: ذلك مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة الخلف على الله تعالى والبداء عليه، والبداء هو إحدى الطرق التي استدلت بها اليهود على استحالة النسخ، ومعناه أمر بشيء ثم بدا له أن المصلحة في خلافه، وذلك إنّما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزه عن ذلك.
وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحة في وقت كذا مفسدة في وقت كذا، وأنه نسخه إذا وصل وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزل، وما تجدد العلم بشيء، فما لزم من النسخ البداء فيجوز".
شرح تنقيح الفصول صـ309-310
السؤال:
ما الذي يجوّزه ويمنعه القرافي رحمه الله
حتى يخالف المانعين مطلقًا والمجوزين مطلقًا؟؟