العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يشرح لي هذه المسألة: نسخ الخبر إذا تضمن حكماً

إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

أيها الأحبة:
قرأت في شرح تنقيح الفصول صـ309 ، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة : شركة الطباعة الفنية المتحدة

قرأت هذا النص:

" ونسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عندنا، خلافاً لمن جوزه مطلقاً، ومنعه مطلقاً، وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين "

وهذه المسألة .. لم أستوعبها
ولم أفهم ما المقصود بها ..

فهل من موضّح لها ؟؟

شكر الله لكم ..
 

محمد أحمد سيد

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2011
المشاركات
36
التخصص
اللغة
المدينة
كيفة
المذهب الفقهي
مالكي المذهب
رد: من يشرح لي هذه المسألة: نسخ الخبر إذا تضمن حكماً

النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر وأوضح فرق بين الإنشاء والخبر أن مدلول الخبر أمر خارجي أخبر عنه ومدلول الإنشاء لا وجود له في الخارج وإنما يوجد بعد حصول صيغة الإنشاء فقولك:جاء زيد مثلا،إخبار عن أمر واقع في الخارج وقولك : بعتك سلعتي بكذاليس فيه إخبار عن أمر كان واقعا في الخارج لأن السلعة لم تكن مبيعة من قبل وإنما أنشئ بيعها بالصيغة
لكن إذا تضمن الخبر حكما فيجوز النسخ علي رأي كالخبر عن حكم وجوب الحج أي جاء لبيان حكم فقط ولا يحتمل الصدق والكذب فهو في صورة الإنشاء في الحقيقة قد يقال أنه خبر لفظا فقط أما الخبر غير المتضمن لذالك فلا يجوز نسخه لأن نسخه تكذيب له
ويبين ذالك معني النسخ في اصطلاح الأصوليين
قالوا رفع حكم إلي آخر كلامهم
ولم يقولوا رفع خبر
والله أعلم
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من يشرح لي هذه المسألة: نسخ الخبر إذا تضمن حكماً

هذه المسألة
هل هي المعروفة عند الأصوليين
بمسألة:​
نسخ الأخبار؟​

----------------------------------------------------------

يقول القرافي رحمه الله:
" ونسخ الخبر إذا كان متضمناً لحكم عندنا، خلافاً لمن جوزه مطلقاً ومنعه مطلقاً وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين.
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال فإذا تضمن الحكم جاز نسخه؛ لأنه مستعار له ونسخه الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
قال الإمام فخر الدين: إذا كان الخبر خبراً عما لا يجوز تغييره، كالخبر عن حدوث العالم، فلا يتطرق إليه النسخ، وإن كان عما يجوز تغييره وهو إما ماضٍ أو مستقبل، والمستقبل إما وعد أو وعيد أو خبر عن حكم كالخبر عن وجوب الحج فيجوز النسخ في الكل، ومنع أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمون الكل.
قال: لنا: أن الخبر إذا كان عن أمر ماض نحو عمرت نوحاً ألف سنة، جاز أن يبين من بعد بأنه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، وإن كان خبراً عن مستقبل كان وعداً ووعيداً فهو كقوله: لأعاقبن الزاني ابداً فيجوز أن يبين أنه أراد ألف سنة، وإن كان عن حكم الفعل في المستقبل فإن الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة فيجوز أن يراد بعضها.
احتجوا: بأن نسخ الخبر يوهم الخلف.
قال: وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء.
قلت: أسماء الأعداد نصوص لا يجوز فيها المجاز وأراد المتكلم بالألف ألفاً إلاّ خمسين عاماً مجاز فلا يجوز، وأما إطلاق الأبد على ألف سنة فهو تخصيص في الخبر وهو مجمع عليه، إنّما النزاع في النسخ فأين أحدهما من الآخر؟! وقد تقدمت الفروق بينهما.
وأما قولهم يوهم الخلف: ذلك مدفوع بالبراهين الدالة على استحالة الخلف على الله تعالى والبداء عليه، والبداء هو إحدى الطرق التي استدلت بها اليهود على استحالة النسخ، ومعناه أمر بشيء ثم بدا له أن المصلحة في خلافه، وذلك إنّما يتأتى في حق من تخفى عليه الخفيات، والله تعالى منزه عن ذلك.
وجوابهم: أن الله تعالى عالم بأن الفعل الفلاني مصلحة في وقت كذا مفسدة في وقت كذا، وأنه نسخه إذا وصل وقت المفسدة، فالكل معلوم في الأزل، وما تجدد العلم بشيء، فما لزم من النسخ البداء فيجوز".
شرح تنقيح الفصول صـ309-310

السؤال:
ما الذي يجوّزه ويمنعه القرافي رحمه الله
حتى يخالف المانعين مطلقًا والمجوزين مطلقًا؟؟
 
التعديل الأخير:
أعلى