د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
اختلف العلماء في حكم أخذ الجعل (المشروط) على الاقتراض بالجاه [مثل تيسير المال لمحتاج إليه - غير معروف بالسوق -, أو لمن يريد الاقتراض لتشغيل محل أو مصنع...]
, على أقوال:
1- الجواز, وهو قول للشافعية (مغني المحتاج 2/120) ؛ لأنه يجري مجرى الجعالة. وهو المذهب عند الحنابلة. الفروع... كشاف القناع3/319.
2- المنع, وهو قول للمالكية وقول للحنابلة [وقال إسحاق بن راهويه أكرهه, كما في روايته لمسائل الإمام أحمد].
3- التفصيل؛ فإذا كان صاحب الجاه يحتاج لنفقته وتعبه وسفره فيأخذ أجر مثله.. وإلا حرم. حاشية الدسوقي 3/224.
مرجع: المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية. تأليف: عبد الله محمد العمراني.
, على أقوال:
1- الجواز, وهو قول للشافعية (مغني المحتاج 2/120) ؛ لأنه يجري مجرى الجعالة. وهو المذهب عند الحنابلة. الفروع... كشاف القناع3/319.
2- المنع, وهو قول للمالكية وقول للحنابلة [وقال إسحاق بن راهويه أكرهه, كما في روايته لمسائل الإمام أحمد].
3- التفصيل؛ فإذا كان صاحب الجاه يحتاج لنفقته وتعبه وسفره فيأخذ أجر مثله.. وإلا حرم. حاشية الدسوقي 3/224.
مرجع: المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية. تأليف: عبد الله محمد العمراني.