العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم أخذ الجعل (المشروط) [على الاقتراض بالجاه]

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
اختلف العلماء في حكم أخذ الجعل (المشروط) على الاقتراض بالجاه [مثل تيسير المال لمحتاج إليه - غير معروف بالسوق -, أو لمن يريد الاقتراض لتشغيل محل أو مصنع...]
, على أقوال:
1- الجواز, وهو قول للشافعية (مغني المحتاج 2/120) ؛ لأنه يجري مجرى الجعالة. وهو المذهب عند الحنابلة. الفروع... كشاف القناع3/319.
2- المنع, وهو قول للمالكية وقول للحنابلة [وقال إسحاق بن راهويه أكرهه, كما في روايته لمسائل الإمام أحمد].
3- التفصيل؛ فإذا كان صاحب الجاه يحتاج لنفقته وتعبه وسفره فيأخذ أجر مثله.. وإلا حرم. حاشية الدسوقي 3/224.

مرجع: المنفعة في القرض دراسة تأصيلية تطبيقية. تأليف: عبد الله محمد العمراني.
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم أخذ الجعل (المشروط) [على الاقتراض بالجاه]

إذا أجزنا أخذ الجعل على الجاه، فلم يبق لمنع أخذ الأجرة على القرض معنى، وهي تدخل في باب الشفاعة، ولا يجوز أخذ الجعل عليها كما جاء في الحديث من شفع لأخيه فأخذ أجرا فقد أتى بابا من أبواب الربا.
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم أخذ الجعل (المشروط) [على الاقتراض بالجاه]

إذا أجزنا أخذ الجعل على الجاه، فلم يبق لمنع أخذ الأجرة على القرض معنى، وهي تدخل في باب الشفاعة، ولا يجوز أخذ الجعل عليها كما جاء في الحديث من شفع لأخيه فأخذ أجرا فقد أتى بابا من أبواب الربا.

أحسن الله إليكم
الأخذ على الجاه أو ثمن الجاه لا يقاس على الأخذ على القرض
فالمقرض إن أخذ فهو أخذ زيادة على ماله وهذا يسير على قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا
أما صاحب الجاه فهو لم يُقرض من ماله وإنما شفع لأخيه فاقترض له من آخر، فهنا لا زيادة

وهذا جزء من بحث قمت به في المسألة: والأقوال عند الشافعية والحنابلة فيها كالتالي:
حيث وردت في: أبواب القرض والجعالة، ونصوص العلماء في هذه الصورة كثيرة، منها:
- "لو جعل له جعلا على اقتراضه له بجاهه، صحّ؛ لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط"[SUP]([1][/SUP][SUP])[/SUP].
- "وإنما صحت في قوله: من أقرضني زيد بجاهه ألفا؛ لأن الجعل في مقابلة ما بذله من جاهه من غير تعلق له بالقرض"[SUP]([2][/SUP][SUP])[/SUP].
- "وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح؛ لأنها جعالة على ما بذله من جاهه"[SUP]([3][/SUP][SUP])[/SUP]، "وذلك؛ لأن قوله: اقترض لي ولك عشرة، جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة"[SUP]([4])[/SUP].
- "وإذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم فقد كره ذلك إسحاق وأجازه أحمد، وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به"[SUP]([5][/SUP][SUP])[/SUP].


http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1([1]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، (5/134).

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref2([2]) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي، (2/373).

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref3([3]) الكافي فقه الإمام أحمد لابن قدامة، (2/73). أيضا انظر: المغني لابن قدامة، (4/244).

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref4([4]) المغني لابن قدامة، (4/244).

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref5([5]) الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي، (5/358).
 
أعلى