العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

1- الاعتياض عن الحقوق المجردة

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
جاء في حاشية ابن عابدين (4/ 518):
" مطلب لا يجوز الاعتياض الحقوق المجردة قوله ( لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة على الملك ) قال في البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها .
أقول: وكذا لا تضمن بالاتلاف .
قال في شرح الزيادات للسرخسي: وإتلاف مجرد الحق لا يوجب الضمان؛ لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل, إلا إذا فوت حقا مؤكدا ؛ فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن....." ا هـ

الحق المجرّد : هو مالم يقم بمحل ولم يتقرر في ذات ؛ كحق الشفعة وحق الولاء وحق الوراثة وحق النسب وحق القصاص وحق التمتع بالزوجة وحق الطلاق وحق المرأة في قسم زوجها لها. وهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها, وإنما أثبتها الشارع لدفع الضرر عنهم, مثل حق الشفعة....
القسم الثاني: حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط مثل حق القصاص....

وهذه الحقوق ... اختلف الفقهاء في جواز أخذ العوض عنها, سواء عن طريق البيع, أو الصلح, أو التنازل عنها بمال.
المراجع:
رد المحتار, ضمان المنافع.
 
أعلى