مجمول
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 2 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 777
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال ابن تيمية [مجموع الفتاوى، (12/140)] :
«وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّهُ إذَا أُوجِبَ النِّكَاحُ لِغَائِبِ وَذَهَبَ إلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَبِلَ فِي مَجْلِسِ الْبَلَاغِ : أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ. فَظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلٌ مِنْهُ ثَانٍ : بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُولِ مُطْلَقًا -وَإِنْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- بَعْدَ تَفَرُّقِهِمَا وَطُولِ الْفَصْلِ. وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي مِثْلِ (الْهِدَايَةِ) وَ(الْمُقْنِعِ)[SUP]([/SUP] وَ(الْمُحَرَّرِ) وَغَيْرِهَا : أَنَّهُ يَصِحُّ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ . وَذَلِكَ خَطَأٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَدُّ - فِيمَا أَظُنُّ - فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ»
«وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى أَنَّهُ إذَا أُوجِبَ النِّكَاحُ لِغَائِبِ وَذَهَبَ إلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَبِلَ فِي مَجْلِسِ الْبَلَاغِ : أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ. فَظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلٌ مِنْهُ ثَانٍ : بِأَنَّهُ يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُولِ مُطْلَقًا -وَإِنْ كَانَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- بَعْدَ تَفَرُّقِهِمَا وَطُولِ الْفَصْلِ. وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي مِثْلِ (الْهِدَايَةِ) وَ(الْمُقْنِعِ)[SUP]([/SUP] وَ(الْمُحَرَّرِ) وَغَيْرِهَا : أَنَّهُ يَصِحُّ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ . وَذَلِكَ خَطَأٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَدُّ - فِيمَا أَظُنُّ - فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ»