د. هشام يسري العربي
:: متخصص ::
- إنضم
- 11 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 165
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- نجران
- المذهب الفقهي
- حنبلي
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد شرط من شروط صحة السلم.
مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وأهلها يسلفون الثمار السنة والسنتين قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، ولأنه بيع دين بدين، وقد نهى النبي عنه.
ولأن في تأخير كلا العوضين (رأس المال، والمسلَم فيه) أو... جزء منهما شغلا لذمتين؛ فتتوجه المطالبة من الجهتين، وهذا يؤدي إلى النزاع والخصومة؛ فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك باشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد.
ولكن إذا سلم رب السلم الجزء الأكبر من رأس المال كأن يدفع 60 % أو 70 % مثلا؛ فهل يجوز السلم هنا؟
علما بأن هذه الصورة منتشرة بين كثير من المزارعين؛ حيث يقوم المشتري (الممول - رب السلم) بالتعاقد مع المزارع (المنتج- المسلم إليه) على شراء كمية محددة من محصولاته (المسلم فيه) بمبلغ محدد (رأس مال السلم)، ويدفع له في مجلس العقد جزءا من المبلغ، ويؤجل الباقي لحين استلام المحصول كاملا.
والهدف من هذا التمويل مساعدة المنتج على تغطية تكاليف الإنتاج، مع ضمان أن يئول المحصول بأكمله إلى الممول الذي يستثمر ماله في هذه العملية.
أرجو من السادة العلماء الإسهام في إيجاد مخرج وحل شرعي لتجويز هذه الصورة.
مستدلين بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وأهلها يسلفون الثمار السنة والسنتين قال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، ولأنه بيع دين بدين، وقد نهى النبي عنه.
ولأن في تأخير كلا العوضين (رأس المال، والمسلَم فيه) أو... جزء منهما شغلا لذمتين؛ فتتوجه المطالبة من الجهتين، وهذا يؤدي إلى النزاع والخصومة؛ فمنع الشرع ما يفضي إلى ذلك باشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد.
ولكن إذا سلم رب السلم الجزء الأكبر من رأس المال كأن يدفع 60 % أو 70 % مثلا؛ فهل يجوز السلم هنا؟
علما بأن هذه الصورة منتشرة بين كثير من المزارعين؛ حيث يقوم المشتري (الممول - رب السلم) بالتعاقد مع المزارع (المنتج- المسلم إليه) على شراء كمية محددة من محصولاته (المسلم فيه) بمبلغ محدد (رأس مال السلم)، ويدفع له في مجلس العقد جزءا من المبلغ، ويؤجل الباقي لحين استلام المحصول كاملا.
والهدف من هذا التمويل مساعدة المنتج على تغطية تكاليف الإنتاج، مع ضمان أن يئول المحصول بأكمله إلى الممول الذي يستثمر ماله في هذه العملية.
أرجو من السادة العلماء الإسهام في إيجاد مخرج وحل شرعي لتجويز هذه الصورة.