العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

يمتنع أن يكون محرما أو واجباً ولم ينقل مع عموم البلوى به

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يمتنع أن يكون محرما أو واجباًولم ينقل مع عموم البلوى به
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم: فلو كانت القراءة محرمة عليهنكالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين،وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه معكثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم .
وهذاكما استدللنا: على أن المني لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهموثيابهم ؛ لأنه لا بد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام، فلما لم ينقل أحدعنه أنه أمر بإزالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب علىعهده وإلى يوم القيامة علم أنه لم يأمر بذلك، ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولايأمر به مع عموم البلوى بذلك . كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائضبإزالة دم الحيض من ثوبها .

وكذك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجةمن غير السبيلين: لم يأ
مر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به، ولوكان واجبا، لكان يجب الأمر به، وكان إذا أمر به، فلا بد أن ينقله المسلمون ؛ لأنهمما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار :أمر استحباب، فهذا أولى أن لا يكون إلا مستحبا. مجموعالفتاوى (26/ 191، 192)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: يمتنع أن يكون محرما أو واجباً ولم ينقل مع عموم البلوى به

تفاوت الفقهاء: في قَدْرِ استعمال هذا الدليل ، وفي محلِّه.
وكان ابن حزم: يشنع على الفقهاء استعمالهم لهذه الطريقة، واعتبرهم مضطربين في اعتباره لاسيما فقهاء الحنفية.
وقال:
هؤلاء الحنفيون: قد أوجبوا الوضوء من كل دم خارج من اللثات أو الجسد أو من القلس، وهو أمر تعظم به البلوى، ولا يعرفه غيرهم، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم.
والمالكيون: يوجبون التدلك في الغسل فرضا، والفور في الوضوء فرضا، تبطل الطهارة والصلاة بتركه، وهذا أمر تعظم به البلوى، ولا يعرف ذلك غيرهم، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم.
والشافعيون: يرون الوضوء من مس الدبر، ومن مس الرجل ابنته وأمه، وهو أمر تعظم به البلوى، ولا يعرف ذلك غيرهم، فلم يروا ذلك حجة على أنفسهم، ثم يرونه حجة إذا خالف أهواءهم وتقليدهم،
ونعوذ بالله: من مثل هذا العمل في الدين ومن أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء: إنه واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم، وإنه حق الله تعالى على كل مسلم محتلم. ثم نقول نحن: ليس هو واجبا ولا هو حق الله تعالى. هذا أمر تقشعر منه الجلود، والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمته.
المحلى (رقم 178).
 
أعلى