عبد الله بن علي الصبيحي
:: متابع ::
- إنضم
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 14
- التخصص
- حديث
- المدينة
- 0000
- المذهب الفقهي
- الشافعي
سألت عن هذا الأمر بعض المشايخ وقرأت فيها بعض البحوث وسمعت بعض المحاضرات، فرأيتهم مختلفين في ضبط الحاجة الخاصة التي تنزل منزلة الضرورة إلى ثلاثة آراء تقريباً، وقد يدخل بعضها في بعض:
فمنهم من يرى أنها التي تخص فرداً محصوراً فإذا حصلت له مشقة شديدة في أمر ما في زمن معين فإنه يكون كالمضطر فيباح له المحرَّم..
ومنهم من يقيد هذا فيقول الشخص المحتاج لأمرٍ معين في جميع الظروف والأزمنة يمكن أن تعد حاجته عامة لا خاصة فتنزل منزلة الضرورة [المفصل للدكتور يعقوب الباحسين ص 265]
ومنهم من يقول المقصود بكونها خاصة أنها تخص طائفة معينة كالخبازين أو الزراع؟ وليس المراد بالخاصة خصوص العين لأن هذا من خصائص زمن التشريع [ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/ 245)، والممتع للدوسري ص 204]..
وهناك مسألة أخرى وهي أن ما ورد التنصيص على إجازته لأجل الحاجة هل يقاس عليه أو أن الرخص لا يتعدى بها موضعها فعلى هذا يكون الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة متى ما حصلت جاز معها ارتكاب المحرم بخلاف الحاجة فيقتصر على ماورد في الشرع ولا يقال عليها غيرها، فمثلاً الخباز الذي يشق عليه الصوم جداً هل يباح له الفطر بناء على أن الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة؟؟؟
وقد وردت عدة أحاديث في إجازة الحاجة الخاصة منها:
1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا ليس بضرورة ومع ذلك أجيز استعمال الفضة فيه وهو محرمة.
2-إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف و ابن الزبير لبس الحرير للحكة والقمل كما جاء في الصحيح مع أنه يمكن أن يستعملوا داوء أو نحوه فأجاز بعض الفقهاء أن يستمعل من به حكة الحرير ولو أمكنه التداوي.
3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري، والأصل أن الأكل من الغنيمة محرم ولكنه أجيز للحاجة ..
5- حديث كعب بن عجرة يؤذيني هوام رأسي فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه.
6-حديث عمرو بن العاص لما تيمم وترك الغسل من الجنابة في ليلة باردة
7- إجازة الخيلاء في الحرب كما في قصة أبي دجانة وحديث جابر بن عتيك إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء...
وغير ذلك من الأحاديث التي فيها جواز المحرم للحاجة ولكن قد يقال -كما أشرتُ سابقاً- إن الحاجة هنا تعم كل من كانت حالته مثل حالة هؤلاء المذكورين، فيكون الخصوص في القاعدة المراد به الخصوص النسبي لا المطلق وقد أشار إلى هذا الشيخ عبد الرحمن العبد اللطيف في رسالته القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/245).
فمنهم من يرى أنها التي تخص فرداً محصوراً فإذا حصلت له مشقة شديدة في أمر ما في زمن معين فإنه يكون كالمضطر فيباح له المحرَّم..
ومنهم من يقيد هذا فيقول الشخص المحتاج لأمرٍ معين في جميع الظروف والأزمنة يمكن أن تعد حاجته عامة لا خاصة فتنزل منزلة الضرورة [المفصل للدكتور يعقوب الباحسين ص 265]
ومنهم من يقول المقصود بكونها خاصة أنها تخص طائفة معينة كالخبازين أو الزراع؟ وليس المراد بالخاصة خصوص العين لأن هذا من خصائص زمن التشريع [ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/ 245)، والممتع للدوسري ص 204]..
وهناك مسألة أخرى وهي أن ما ورد التنصيص على إجازته لأجل الحاجة هل يقاس عليه أو أن الرخص لا يتعدى بها موضعها فعلى هذا يكون الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة متى ما حصلت جاز معها ارتكاب المحرم بخلاف الحاجة فيقتصر على ماورد في الشرع ولا يقال عليها غيرها، فمثلاً الخباز الذي يشق عليه الصوم جداً هل يباح له الفطر بناء على أن الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة؟؟؟
وقد وردت عدة أحاديث في إجازة الحاجة الخاصة منها:
1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا ليس بضرورة ومع ذلك أجيز استعمال الفضة فيه وهو محرمة.
2-إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف و ابن الزبير لبس الحرير للحكة والقمل كما جاء في الصحيح مع أنه يمكن أن يستعملوا داوء أو نحوه فأجاز بعض الفقهاء أن يستمعل من به حكة الحرير ولو أمكنه التداوي.
3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه رواه البخاري، والأصل أن الأكل من الغنيمة محرم ولكنه أجيز للحاجة ..
5- حديث كعب بن عجرة يؤذيني هوام رأسي فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه.
6-حديث عمرو بن العاص لما تيمم وترك الغسل من الجنابة في ليلة باردة
7- إجازة الخيلاء في الحرب كما في قصة أبي دجانة وحديث جابر بن عتيك إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء...
وغير ذلك من الأحاديث التي فيها جواز المحرم للحاجة ولكن قد يقال -كما أشرتُ سابقاً- إن الحاجة هنا تعم كل من كانت حالته مثل حالة هؤلاء المذكورين، فيكون الخصوص في القاعدة المراد به الخصوص النسبي لا المطلق وقد أشار إلى هذا الشيخ عبد الرحمن العبد اللطيف في رسالته القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/245).