العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته المولودة من رجل آخر ؟
صورة المسألة :
تزوج أحمد من ليلى , ثم طلقها فنكحت بعد طلاقها رجلا آخر فأنجبت منه هنداً فهل لأحمد أن يتزوج بهند ؟
هل تدخل في حكم الربيبة ؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

السلام عليكم

عندي سؤال - لو تكرمتم - : قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم .. الآية ) .
هل قوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) دليل على عدم اعتبار وصف الربائب بكونهن في الحجر ؟
يعني : لماذا ورد التأكيد على هذا المعنى فقط دون التأكيد على وصف (اللاتي في حجوركم) .. بأن لم يذكر تعالى فإن لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم .. ؟

أرجو الإفادة .. فهذا سؤال متعلم .. بارك الله فيكم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل قوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) دليل على عدم اعتبار وصف الربائب بكونهن في الحجر ؟
يعني : لماذا ورد التأكيد على هذا المعنى فقط دون التأكيد على وصف (اللاتي في حجوركم) .. بأن لم يذكر تعالى فإن لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم .. ؟
الذي يظهر أنه لا يدل على عدم اعتباره ، فإن قوله سبحانه (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) أي فيما منعناكم منهن أولاً ، وهن الربائب في الحجور ، فالتنصيص عليه إطالة بغير فائدة لأنها حاصلة بالإباحة المطلقة بعد المنع المقيد.
لكن الشأن في كون ذلك الوصف قيداً له ، وذلك بالنظر إلى كونه وصفاً له مفهوم أم لا ، وفيه ما قدمناه.
والله أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي يظهر أنه لا يدل على عدم اعتباره ، فإن قوله سبحانه (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) أي فيما منعناكم منهن أولاً ، وهن الربائب في الحجور ، فالتنصيص عليه إطالة بغير فائدة لأنها حاصلة بالإباحة المطلقة بعد المنع المقيد.
لكن الشأن في كون ذلك الوصف قيداً له ، وذلك بالنظر إلى كونه وصفاً له مفهوم أم لا ، وفيه ما قدمناه.
والله أعلم

شكرا لك على التوضيح .. لكني أحتاج المزيد أيضاً من الإيضاح .. هل هذه الآية سيقت لبيان الحكم المختص بالربيبة في الحجر فقط ؟
فيكون المعنى : فإن لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم في نكاح الربائب اللاتي في حجوركم ؟
أم يكون المعنى فلا جناح عليكم في نكاح الربيبة عموماً سواء كانت في حجركم أو لم تكن ؟
وإذا كان هذا هو المعنى .. فما التوجيه لإخراج الربيبة التي ليست في الحجر من التحريم ، ثم إدخالها في رفع الجناح ؟

بارك الله فيك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

انظر ما تقدم من مشاركات
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

لا أدري يا دكتور لِمَ يلزمني هذا اللازم ، مع العلم بأن إلغاء دلالة المفهوم إذا خرج لموافقة الواقع أو خرج مخرج الغالب ليس قولي أنا ، بل هو قول عامة القائلين بمفهوم الموافقة إلا القليل.
وأنتم تعلمون أن هناك من يلغي دلالة المفهوم رأساً ، فوجود من يُعمله ويلغيه عند خروجه على وفق الأغلب لا يُستغرب.
والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن دلالات المفاهيم لغوية ، فتنقسم القسمة المعروفة من نص وظاهر ومشترك ومتواطئ وغير ذلك، فإن خرج المفهوم عن أن يكون نصاً فإن كان ظاهراً جاز تأويله إذا وُجِد داعي التأويل ، وقد عرضنا داعيه بحسب ما ظهر لنا.
أخي النبيه وضاح بورك فيك.
القضية هنا ليست في إلغاء المفهوم فحسب.
إلغاء المفهوم أمر سهل جدا، لا سيما وهو من أضعف الدلالات حتى إن الحنفية وغيرهم لا يعترفون به كليا خرج مخرج الغالب أو لم يخرج.
المشكلة هي في إلغاء القيد المنطوق نفسه بما معه من مفهوم. وإلغاء القيد وتعطيل منطوقه ومفهومه معا يحتاج إلى نص ناسخ، وإلا أجزنا نسخ الشريعة بالرأي.
دلالة المنطوق تقول: تحرم الربائب التي في الحجر. ودلالة المفهوم تقول: لا تحرم الربائب إذا لم تكن في الحجر.
سلمنا أن دلالة المفهوم لاغية وضعيفة وخرجت مخرج الغالب كما يقولون. ماذا يبقى لدينا؟
يبقى لدينا المنطوق، (تحرم الربائب التي في الحجر) وهذا ليس لأحد إلغاؤه أو إسقاط جزء منه إلا بدليل ناسخ.
أما من لم تكن في الحجر فهي مسكوت عنها، فما حكمها؟
لا بد من بحث عن دليل آخر يحرم ، وإلا بقيت الربائب التي ليست في الحجر على أصل الإباحة.
مثلا قوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق).
المنطوق: تحريم قتل الأولاد من إملاق.
المفهوم إباحة قتل الولد لغير إملاق.
المفهوم باطل لأنه خرج مخرج الغالب أو الواقع.
فيصبح قتل الولد لغير إملاق مسكوتا عنه في الآية، ويستفاد تحريمه من أدلة أخرى، وهي الأدلة المحرمة للقتل عموما. ولا يقال هنا بأن آية تحريم قتل الولد من إملاق هي نفسها دالة على تحريم قتل الولد مطلقا؛ لأن هذا مضادة للنص نفسه، وإسقاط للفظ فيه مقصود بالسوق ولم يوضع عبثا.
مثال آخر: في الغنم السائمة زكاة.
المنطوق: وجوب الزكاة في السائمة
المفهوم: عدم وجوب الزكاة في المعلوفة.
فلو أسقطنا المفهوم على طريقة من لا يحتجون به لوجب أن نبحث عن حكم المعلوفة من دليل آخر. فمن أسقط الزكاة فيها قال إن الأصل في الأموال الزكوية النص والمعلوفة لم يقع النص عليها بل على السائمة فلا زكاة فيها إذن. ومن أوجب الزكاة في المعلوفة قال بل تدخل المعلوفة في عمومات الآيات والأخبار الدال على أخذ الزكاة من الأموال. وهكذا.
ففي هذه الأمثلة وغيرها مما قالوا بأنه خرج مخرج الغالب لا يوجد إلغاء للقيد بل للمفهوم المخالف له فحسب. أما في مثال آية الربائب فالإلغاء وقع على المفهوم المخالف للقيد وعلى القيد نفسه، بدليل أن الظاهرية يقولون باشتراط كون الربيبة في الحجر، وهم لا يحتجون بالمفهوم البتة بل المنطوق فحسب.
أرجو أن تتأمل هذا الكلام جيدا، ولا يغرك كثرة من تتابعوا على التمادي فيه، حاصرين الأمر في نفي المفهوم مع أنهم مسقطون للمنطوق والمفهوم سواء.

كما أنهم قالوا بذلك في مسائل لا يلزم من إلغاء القيد فيها باطل كقول بعضهم في حديث : (قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟)
وكذا كلام عامتهم في حديث : (نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يْؤكَلَ مِنْهُ وحتَّى يُوزَنَ)
وغيرها.
وعلى كل ، لم أرَ من قال بوجوب العمل بمفهوم المخالفة إلا أن يكون لازمه باطلاً، وإطلاقهم أن من موانع القول به مجيئه موافقاً للغالب يشهد لما قلناه.
لم نقل بأن إلغاء المفهوم (عند من يقولون به) يستلزم دوما كونه مفضيا إلى باطل، بل لا بد من دليل معارض، ولو من القياس، يعتمد عليه في الإلغاء.
وعلى أية حال فاجتهاد الجمهور في هذه المسألة ليس من قبيل إلغاء المفهوم المجرد بل من إلغاء المفهوم والمنطوق معا كما أشرنا.
لا تقييد حتى يكون الوصف قيداً ، فإن ألغينا مفهومه بطل كونه قيداً.
هذا ليس بصواب بارك الله فيكم. إلغاء المفهوم لايؤدي إلى إلغاء القيد المنطوق بل يلغي حكمه في نقيض القيد فقط، لأن المفهوم هو إثبات نقيض حكم المنطوق في المسكوت. وهم لم يكتفوا بإلغاء حكم النقيض (الذي هو الإباحة) عن المسكوت (وهو الربائب التي ليست في الحجر) بل أثبتوا له نفس حكم المنطوق من غير دليل أظهروه.
فلو افترضت بأني وإياك لا نقول بمفهوم المخالفة كالظاهرية والحنفية، فقلت لك: أعطني كتاب فقه، فهل تكون ممتثلا للأمر إذا أعطيتني كتاب تفسير؟!. هذا مثال مطابق لمن يسقط المفهوم والمنطوق معا.
ثم إن احتجاج الجمهور بـ (لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن) يسقط بقولنا بالتحريم المؤقت للجمع بين الأم وابنتها التي ليست في الحجر، وهو قياس ظاهر على التحريم المؤقت للجمع بين الأختين المذكور في نفس السياق.
وعليه فلا حاجة بنا إلى الاستدلال بالسياق ولا بحمل المطلق على المقيد كما فعلنا من قبل.
القول بأن الآية نص في الربائب اللاتي في الحجور موضع الخلاف ، فنحن نزعم أنها نص في الربائب فقط وذكر الحجور وصف لما عليه غالب الأمر في الربائب ، فيبقى الإطلاق لأنه المقصود بالآية ، ويلغو المفهوم للقاعدة الأصولية آنفة الذكر.
هي ليست نصا في الربائب بل في الربائب التي في الحجر، وإلغاء مفهوم القيد لأنه خرج مخرج الغالب لا يخولك إلغاء القيد نفسه وتفتيت أوصال النص بأخذ بعضه وترك بعض، وجعل ما نطق الله به كأنه لم ينطق به. إنما تساهل الناس في إلغاء المفهوم لأنه ليس مصرحا به في النص، أما المنطوق فلا يلغيه إلا دليل آخر.
أما لفظ ربيب ودلالته على التربية ، فهو كقوله سبحانه {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} فإن أحداً لم يقل بأن الحكم مقصور على الآتي من المكان المنخفظ ، أو بعد فعل موجب الحدث في المكان المعد له بشرط كونه منخفضاً مستوياً.
تقدير الآية أو جاء أحد منكم من الغائط لبول أو غائط. وهذا من الكناية، وهو باب آخر لا يحسن مقايسته بلفظ الربيبة.
فإنه لما شاع كون الربيب ابن الزوجة جاز التعبير به وإرادة ذلك من غير نظر إلى كونه تربى عند الزوج أم لا ، ويدل عليه من الآية نفس الوصف ، فلو كان لفظ {ربيبة} قاصر على من تربت عند زوج الأم لكان قوله سبحانه {في حجوركم} تطويل بغير فائدة.
هذا كلام سليم، فاللفظ في أصل اشتقاقه قد يكون لمعنى خاص ثم مع الاستعمال يُعمم. مثل "الظعينة" أصلها المرأة في الهودج ثم صارت تطلق على كل مسافرة، و"المنيحة" أصلها الشاة أو الناقة التي تمنح للحلب ثم صارت تطلق على كل عطية، و"راح" هي الذهاب في آخر النهار ثم هي الآن تطلق على كل ذهاب.
لكن السؤال هنا هل يثبت هذا التطور الدلالي في الربيبة وهو أنها إنما سميت بذلك لأنها مربوبة بالزوج تحت أمره وكفالته، ثم عمم اللفظ في كل ابنة للزوجة سواء كانت مربوبة بالزوج أم لا.
هذا يحتاج إلى بحث لغوي متخصص واستقراء لاستعمال العرب للفظ في وقت الرسالة وقبلها.
أما لفظ "في حجوركم" فإذا قلنا بأن الربيبة مشتقة من التربية فهو تطويل أو تأكيد، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد فكان ضعيفا خلافا للأصل كما تفضلتم. وأما إن كانت الربيبة بمعنى مربوبة كما هو الراجح فذكر الحجر هنا فيه مباينة وزيادة معنى وليس هو مجرد تأكيد. لأن المربوب قد يكون تحت كفالة ربه مع أنه ليس في حجره، ولذلك فإن ابن حزم حرم المكفولة أيضا حتى لو لم تكن في الحجر.
ويدل على أن نفس التربية غير مؤثر ، أنه لو ربى أجنبية جاز له نكاحها.
وصف التربية جزء علة لا يقتضي الحكم وحده بل لا بد أن تكون العلة كاملة حتى تعمل عملها وهي كون المرباة بنتا للزوجة.
استدلالنا بكلام مالك بن أوس ليس باعتباره رأياً فقهياً حتى يُعترضَ علينا برجوعه عنه ، بل باعتباره عربي فهم من الآية عموم الدلالة على الربائب ، فلو كانت لغة العرب لا تحتمل ذلك بوجه من الوجوه لما فهم مالك منها ذلك .
فلا يقال : إنه فهم من الربيبة بنت الزوجة مطلقاً مع أن لغته تعني بها بنت الزوجة التي رباها.
ولا يقال : إنه لم يفهم من قوله {في حجوركم} التقييد مع أن لغته لا تجيز غيره.
فما دام فهم من الآية مطلق البنات ، فهو حجة لنا على أن لغته تجيز ذلك
هذا سليم في الظاهر لكنا لا نستبعد الفهم الخطأ نتيجة الغفلة عن القيد، أو لوجود من كان يفتي بحرمة الربيبة مطلقا، ولا يتعيَّن أن يكون مأخذ فهم مالك مأخذا لغويا محضا. وقد فهم عدي بن حاتم الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما في آيات الصيام، وهذا محتمل لغة، لكن يدفعه السياق، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل عريض القفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

وأقوى ما أراه يسند رأي الجمهور في هذه المسألة بعد إسقاط المفهوم هو إثبات حرمة بنت الزوجة على الزوج مطلقا قياسا على إثبات حرمة ابن الزوج على الزوجة مطلقا، بجامع كونهما تحريمين نتجا عن المصاهرة فوجب أن يأخذا نفس الأثر، وهذا قياس شبهي ظاهر، لكنه لا يخلو من ضعف فضلا عن مخالفته لفتاوى الخلفاء الراشدين.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

السلام عليكم ورحمة الله

أحسن الله إليك

أقول ابتداءً القول بتقييد الحكم بالبنات اللاتي في الحجور ، هو قوي من جهة الظاهر، وإنما أذهب إلى مذهب الجمهور لأمرين : الأول ، ما سأبديه في مشاركتي هذه.

والثاني : أني أجبن عن مخالفتهم في هذا الشأن من غير تمام اقتناع. وهذا السبب الثاني إنما برز عندي بعد اطلاعي على كلامكم وتأثيره في تأثيراً ما.

وأقول :
لا خلاف ـ أعلمه ـ أن سبب تحريم المذكورات علاقة النسب ، لذا جاء في الحديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فالنسب وصف تعلق به الحكم ، لذا كان إلغاء مفهوم قوله سبحانه {الاتي في حجوركم} لا يلغي الحكم في غيرهن لبقاء الوصف الذي يتعلق به الحكم هو علاقة النسب بين البنت وأمها.
بخلافه في الغنم السائمة ، فإنا لا نعلم في كون الغنم غنماً معنى يُعَلَّقُ عليه الحكم حتى نعديه به ، مع علمنا أن في السوم معنى يمكن قصر الحكم عليه ، فلو لم نقل به بقينا على التوقيف حتى يدل دليل على التعدية.

إلا أن تقولوا : لا نسلم أن النسب في الآية علة مؤثرة ، فنرده بقياسه على باقي المذكورات.

فإن قلتم : سلمناه ، ولكنه جزء علة لا علة تامة.


قلنا : هذا يصح لو قلنا أن قوله {اللاتي في حجوركم} خرج لقصر الحكم على الوصف ، ونحن نمنعه بأن
نقول : بل خرج على وفق الغالب لا لقصر الحكم ، فلم تبقَ علة سوى النسب ، فنعديها.

فبان أن قولنا سابقاً [لا تقييد حتى يكون الوصف قيداً ، فإن ألغينا مفهومه بطل كونه قيداً]

باقٍ على حاله.

وقوله صلى الله عليه وسلم (فلا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن) نعم ما ذكرتموه احتمال قوي ، بل هو الظاهر في قوله (ولا أخواتكن) والاقتران يشير إلى أنه مراد في الجميع ، لكن اللفظ أعم ويجوز تعليل كل واحدة من المذكورات بسبب يخصها ، ويدل على أن العلة في (بناتكن) غيرها في (أخواتكم) ترتيبه صلى الله عليه وسلم النهي بالفاء على بيانه السابق وهو قوله (لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ... فلا).


ومع ذلك يبقى لقولكم وجه وجيه يضعف مع الاستدلال بالحديث ، لكن أرجو أنه لا يلغيه.

وتمثيلنا بالغائط أردنا به الإشاعة كما صرحتُ به ، وكما ذكرتموه.

وشيوعه في الربيبة يدل عليه أثر مالك بن أوس ، فإنه فهم منه ذلك.

وحمل كلامه على خطأ الفهم والغفلة عن القيد ، خلاف الأصل.

بل في الرواية ما يبعده ، فإن علي رضي الله عنه سأله أولاً : (لَهَا ابْنَةٌ قُلْتُ: نَعَمْ وَهِيَ بِالطَّائِفِ. قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا هِيَ بِالطَّائِفِ) ثم لما أمره بنكاحها ، استدل مالك بالآية ، بعد التنبيه على كونها إبنة زوجته ، وأنها لم تكن في حجره.

وبفهمه قال بعض التابعين ، ولا أعلم صحته.

فنضم إليه ما ذكرتم من قياس.


والله سبحانه أعلم
 
إنضم
23 سبتمبر 2013
المشاركات
46
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الجزائر
المدينة
بابا حسن
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

السلام عليكم.
قد حصل هذا الذي تباحثتم فيه، أيها الكرام.
فمنذ أيام علمت أنّ جارا لنا تزوّج ابنة مطلّقته التي ولدتها من زوج لاحِق! وزعم أنه استفتى شخصا هنا.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما حكم نكاح الرجل ابنة مطلقته من زوج لاحق ؟

ثم بدا لي بعد المراجعة ٲن ما ذكرته في المناقشات قوي بعد أن كنت استضعفته شيئا ما.
بل ولم أعد أرى للقول بالتقييد إلا ذكر القيد في الآية وقد قدمنا ما فيه ولم يعتضد بدلالة من خارج. ولذا فإن القائل بالقيد يكاد يقتصر كلامه على الدفاع عن القيد.
والله أعلم
 
أعلى