د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سلسلة الإشكالات (23): إشكال على القول الفرد: بأن دم الحيض لا أكثر له
معلوم أن القول بأن للحيض أكثر هو باتفاق المذاهب الفقهية وإن اختلفوا في حده، فالجمهور: خمسة عشر يوما، والحنفية عشرة ايام، وابن حزم سبعة عشر يوماً.
بينما ذهب ابن تيمية وآخرون من المتأخرين أنه ليس للحيض آخر ما لم يطبق عليه الشهر بكامله
والسؤال: هل تنتظر من ابتليت بالدم نهاية الشهر بتمامه حتى يطبق عليها الدم لتعرف أنها مستحاضة؟؟
إن في ضبط الفقهاء لأكثر الحيض اعتبار للمعتاد من أن زيادته الفاحشة ليست حيضا، ولهذا قال النووي: ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأنهم وجدوه كذلك عيانا، وقد جمع البيهقي أكثر ذلك في كتابه الخلافيات، وفي السنن الكبير، منهم عطاء، والحسن، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وشريك، والحسن بن صالح، وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله.
وقد كان ابن حزم الظاهري بارعاً في الذكاء فمع كونه ظاهرياً يقف عند النص إلا أنه اعتبر السبعة عشر يوما لأنه أكثر ما قيل، ولم يقل أحد في أكثر من هذا العدد من الأيام أنه حيض، فتيقن عنده أنه ليس بحيض.
وطريقة ابن حزم هذه هي إحدى المخارج المعروفة التي يلجأ إليها عند التورط فيما لم يقف فيه على نص صريح.
ثم إن في اعتبار ابن تيمية ومن معه: الشهر أو أكثره هو أيضاً تحديد لأكثر الحيض من غير برهان، فهو لا يخلو من نوع تحكم مع ما فيه من إسراف في اعتبار دم الحيض بما يخالف العادة.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: