رد: مدارسة مختصر خليل ...
فصل
" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها "
ذكر خليل رحمه الله هنا قولين في إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة عن ثوب المصلى -والمراد به محموله – وبدنه ومكانه هما :
[*=right]الوجوب
[*=right]السنية
وإلا بأن صلى بالنجاسة وهو عاجز عن إزالتها أو ناسيا لها فإنه يعيد الصلاة ندبا بنية الفرض حتى على القول بالسنيةوهذه الإعادة للاصفرار في الظهرين ولطلوع الشمس في الصبح وللفجر في العشاءين وقوله (خلاف) لما قال الحطاب إن الخلاف لفظي لاتفاق القولين على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز الناسي في الوقت ردوا عليه بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك الآخر فالخلاف على هذا معنوي أي له أثر في المعنى هذا الرد لعلي الأجهوري ولكن رد عليه هو الآخر بأن ابن رشد قال بعدما ذكر القول بالسنية : وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدا . وينظر الدسوقي هنا فقد فصل هذه الردرد وغيرها[1]
وقوله ( ولو طرف عمامته ) هذا رد على ما نقله عبد الحق في النكت أن طرف عمامته الملقي بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنهوهذا القول مقيد بما إذا كان الطرف الملقي بالأرض يتحرك بحركته وإلا كان كالثوب اتفاقا هذا هو الذي يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي وابن عات ولكن نقل الحطاب عن القاضي عبد الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المختصر هناوقوله ( لا طرف حصيره ) المراد به ما زاد عما تماسه أعضاؤه هذا استثناء من الذي يطالب المصلي بإزالة النجاسة عنه ولو تحرك الحصير بحركته هو عكس طرف الثوب الملبوس فطرف الثوب الملبوس يطالب بإزالتها عنه ولو لم يتحرك بحركته والحصير لا يطالب بذلك ولو تحرك بحركته .
ثم ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بإزالة النجاسة عن ما يصلي فيه المصلي أو عليه :
المسألة الأولى : سقوط النجاسة على المصلي أثناء الصلاة وهي مبطلة للصلاة على المشهور ولكن قيدوا بطلان الصلاة بأمور :
[*=right]أن تستقر عليه أو على ثوبه أو يتعلق به شيء منها
[*=right]أن لا تكون مما يعفى عنه
[*=right]أن يتسع الوقت ولو لركعة بعد إزالتها
[*=right]أن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر
[*=right]أن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره
فإذا فقد واحد من هذه الشروط فإن صلاته لا تبطل
المسألة الثانية : ذكر النجاسة في الصلاة أو علمها فيها وتبطل الصلاة به ولكن بشرط وجود القيود الخمسة المتقدمة في سقوطهاأما إذا ذكرها قبل الشروع في الصلاة ثم نسيها عند الدخول في الصلاة واستمر عليه نسيانها إلى أن انتهى من الصلاة فإنها لا تبطل
وقال الرهوني : حاصل مسألة تذكرها في أثناء الصلاة أن فيها ثلاثة أقوال :
[*=right]أحدها قول مالك في المدونة يقطع ويزيلها ويستأنف وهو المشهور كما صرح به ابن رشد وابن بشير وغيرهما وهل القطع على سبيل الاستحباب أو الوجوب تأويلا اللخمي والمازري والثاني الراجح
[*=right]الثاني أنه إن أمكنه نزعها نزعها وتمادى وصحت صلاته وهو قول مالك في رواية أبي الفرج كما في المنتقى وابن عرفة وفي رواية إسماعيل القاضي كما في ابن عرفة وقول مالك أيضا في المبسوط كما للخمي وقول ابن القصار كما في ابن رشد ...
[*=right]الثالث أنه إن أمكنه نزعها نزعها وتمادى ولا إعادة عليه وإن لم يمكنه نزعها تمادى وأعاد في الوقت وهو قول ابن الماجشون ...قال مصححه : قوله ( الثالث ) كذا للرهوني وأقره كنون ولينظر ما وجه مغايرة الثاني للثالث ... [2]
المسألة الثالثة : النجاسة تكون في نعل المصلي فإنها إن كانت في أسفل النعل وأخرج منها رجله دون أن يرفع النعل عن الأرض فإنها لا تبطل صلاته وإن رفعها بطلت لأنه حمل النجاسةأما إذا كانت في أعلى نعله فإن الصلاة تبطل خلافا لظاهر قول المازري : من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته .فإن تعميمه يدل على أن إخراجها من غير تحريك للنعل تصح معه الصلاة ولو كانت في أعلى النعل
قال العلامة محمد مولود رحمه الله في الكفاف :
شرط الصلاة فرضِها والنفلِ .............. طهارةُ المحمولِ والمحلِّ
وظاهر الجسم وما منه بطنْ .............. كداخل الفم وعين وأُذُنْ
وكلُّ ذا في ذاكر ذي مقدرهْ .............. ونجلُ رشدٍ الاستنانَ شهَّرَهْ
وإن يزاحِمْ حدَثاً يُقدَّمُ .......... إذ طهرُهُ يخلفهُ التيممُ
ثم المحلُّ ما عليهِ يعتمدْ ........... قائما او جالساً او إذا سجدْ
لا نجسٌ بطرفِ الحصيرِ ......... لو مارَ مورَكَ على الشهيرِ
وما بجنبك تمسُّ أو يمَسّْ ........ ثوبُك أو تحت حصيرك كَنَسْ
ولابسٌ طرف ثوبٍ بقذرْ ........ طرفه الملقيّ بالأرض استضرْ
لا فوق حيٍّ غيره ولهما .. ....... يُنسبُ ما وسطه بينهما
وعاقدٌ بعضوه رأسَ جَمَلْ ....... فما أقلّتْه السفينة حَمَلْ
ظن التنجس إذا ما غلبا .... مثل يقينه ووهمه هبا
من شك في وقوعها بثوبه ..... قيل بحتم نضحه وندبهِ
وتاركٌ لنضحه ولو عَمدْ .... يعيدُ في الوقت على ما يُعتمدْ
وهل كهُو الجسدُ والبقعة أوْ ... لابد من غسلهما وذا انتقوْاْ
والشك في المصيب ليس يوجبُ .. شيئاً إذِ الطاهر أصلٌ غالبُ
ومن لهُ طرأَت او تذكَّرا .... قطَعَ إن طاهراً او مطهِّرا
يجدْ ويُدركْ ركعةً وإلا ...... أتمّها فريضةً او نفلا
وهل كذاك إن يشك أو يتمْ ..... ثمت يعملُ بما بعدُ علمْ
أعدْ للاصفرار حيث تنسى ..... نجاسة أو قبلةً او لبسا
وللطلوعين كذا إن عن إزا ...لةِ النجاسة تصلي عاجزا
قولان في العاجز عن ستر ولا ... يعيد من عجز أن يستقبلا
إن سلم الإمام ثمت ذكرْ .... حدثا او نجاسةً فالمشتهرْ
أن لا يعيد مقتدٍ وقيل بلْ .... سيانِ في الإعادتين للخللْ
[1] الدسوقي ج1 ص113
[2] حاشية الرهوني ج1 ص 99