العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإفتاء؛ شروطه وآدابه

إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
65
الكنية
أبو مؤمن
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
أولًا: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء:
الإفتاء: بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.
والفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.

ثانيًا: شروط المُفتي:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها وأهمها:
أ. العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
ب. العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
ت. المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.
ث. المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص.
ج. الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.

ملاحظات:
1- ما ذكر أعلاه ورد في قرارات مجمع الفقه الدولي؛ دورة رقم 17، قرار رقم 153. والقرار يتحدث عن الإفتاء بمعنى الاجتهاد، وقديمًا كان لفظ مفتي وفقيه ومجتهد بمعنى واحد.
2- خلاصة شروط المجتهد:
1- الإسلام والبلوغ والعقل.
2- العدالة، أي أن يكون مأمونًا في دينه موثوقًا.
3- معرفة اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وغريب، ولا يشترط معرفة اللغة كمعرفة أئمتها.
4- معرفة الكتاب، أي أن يعرف آيات القرآن معرفة إجمالية، وأن يعرف آيات الأحكام معرفة تفصيلية، ولا يشترط حفظ القرآن الكريم، وعليه أن يعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول.
5- معرفة السنة، أي أن يعرف الأحاديث عمومًا، وأحاديث الأحكام خصوصًا، وأن يكون له تمييز بين الصحيح والضعيف.
6- المعرفة بأصول الفقه، وبخاصة معرفة القياس وشروطه.
7- معرفة مقاصد الشريعة.
8- المعرفة بمواضع الإجماع، حتى لا يقع في خرق الإجماع.
9- المعرفة بأعراف الناس وعاداتها.
10- الذكاء مع العقلية الفقهية، ويسميه البعض: الاستعداد الفطري للاجتهاد.

3- وعليه؛ لا تقبل فتوى الجاهل ولا الفاسق ولا اجتهادات المجهول الذي لا نعرف مدى الثقة في دينه وعلمه. واتفق السلف على قاعدة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
4- من تحققت فيه هذه الشروط ولو على مستوى البحث في مسألة وبذل جهده واستفرغ وسعه في بحث المسألة، فهو مأجور. وهذه الشروط صعبة لا تتوفر عادة إلا في كبار فقهاء الأمة المتمرسين بالفقه. ومن ليس أهلًا للاجتهاد، فالاجتهاد عليه حرام وهو آثم أصاب أم أخطأ.
5- وواجب من لم يبلغ درجة الاجتهاد: التقليد كمن يقلد المذهب الشافعي مثلًا.
واتفق الفقهاء على وجوب التقليد على غير المجتهد، بل نقل الإجماع على ذلك: الآمدي - ابن عبد البر- الغزالي - ابن قدامة - ابن أمير الحاج.
قال الشيخ عليش المالكي: أجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد.
 
أعلى