زهرة الفردوس
:: متابع ::
- إنضم
- 18 يونيو 2011
- المشاركات
- 85
- التخصص
- ..
- المدينة
- oooo
- المذهب الفقهي
- oooo
ورد في المذهب الحنفي( آية الوضوء فيها تنصيص على الغسل ، والمسح ، وذلك يتحقق بدون النية فاشتراط النية يكون زيادة على النص إذ ليس في اللفظ المنصوص ما يدل على النية ، والزيادة لا تثبت بخبر الواحد ، ولا بالقياس
بخلاف التيمم فإنه عبارة عن القصد لغة قال الله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية فيه ، ولأنها طهارة بالماء فكانت كغسل النجاسة ، وتأثير ما قلنا أن الماء مطهر في نفسه ، والحدث الحكمي دون النجاسة العينية فإذا عمل الماء في إزالة النجاسة العينية بدون النية ففي إزالة الحدث الحكمي أولى ، ونحن نسلم أن الوضوء بغير نية لا يكون عبادة ، ولكن معنى العبادة فيها تبع غير مقصود إنما المقصود إزالة الحدث ، وزوال الحدث يحصل باستعمال الماء فوجد شرط جواز الصلاة ، وهو القيام إليها طاهرا بين يدي الله تعالى فيجوز كما لو لم يكن محدثا في الابتداء ، وبه نجيب عن استدلاله بالحديث فإن المراد أن ثواب العمل بحسب النية ، وبه نقول ، وعن التيمم فإن التراب غير مزيل للحدث أصلا ، ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثا بالحدث السابق فلم يبق فيه إلا معنى التعبد ، وذلك لا يحصل بدون النية .
يوضح الفرق أن النية تقترن بالفعل ، ولا بد من الفعل في التيمم حتى إذا أصاب الغبار وجهه ، وذراعيه لا يجزئه عن التيمم . وفي الوضوء ، والاغتسال لا معتبر بالفعل حتى إذا سال ماء المطر على أعضائه زال به الحدث فكذلك بدون النية .))
هل لي أن أستفسر عن أمرين هنا إخوتي ؟
1- ماهي العلة في الوضوء عند السادة الأحناف ؟ الطهارة أم العبادة أم كلاهما معاً ؟
2- في النص أعلاه يقولون الزيادة على النص لا تثبت بخبر الآحاد ، وهم يشيرون إلى دليل الشافعية " إنما الأعمال بالنيات " وهذا الحديث عند السادة الأحناف من رتبة المشهور الذي يعاملونه معاملة قريبة من المتواتر، فلماذا يرفضون هذه الزيادة على النص
بخلاف التيمم فإنه عبارة عن القصد لغة قال الله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ففي اللفظ ما يدل على اشتراط النية فيه ، ولأنها طهارة بالماء فكانت كغسل النجاسة ، وتأثير ما قلنا أن الماء مطهر في نفسه ، والحدث الحكمي دون النجاسة العينية فإذا عمل الماء في إزالة النجاسة العينية بدون النية ففي إزالة الحدث الحكمي أولى ، ونحن نسلم أن الوضوء بغير نية لا يكون عبادة ، ولكن معنى العبادة فيها تبع غير مقصود إنما المقصود إزالة الحدث ، وزوال الحدث يحصل باستعمال الماء فوجد شرط جواز الصلاة ، وهو القيام إليها طاهرا بين يدي الله تعالى فيجوز كما لو لم يكن محدثا في الابتداء ، وبه نجيب عن استدلاله بالحديث فإن المراد أن ثواب العمل بحسب النية ، وبه نقول ، وعن التيمم فإن التراب غير مزيل للحدث أصلا ، ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثا بالحدث السابق فلم يبق فيه إلا معنى التعبد ، وذلك لا يحصل بدون النية .
يوضح الفرق أن النية تقترن بالفعل ، ولا بد من الفعل في التيمم حتى إذا أصاب الغبار وجهه ، وذراعيه لا يجزئه عن التيمم . وفي الوضوء ، والاغتسال لا معتبر بالفعل حتى إذا سال ماء المطر على أعضائه زال به الحدث فكذلك بدون النية .))
هل لي أن أستفسر عن أمرين هنا إخوتي ؟
1- ماهي العلة في الوضوء عند السادة الأحناف ؟ الطهارة أم العبادة أم كلاهما معاً ؟
2- في النص أعلاه يقولون الزيادة على النص لا تثبت بخبر الآحاد ، وهم يشيرون إلى دليل الشافعية " إنما الأعمال بالنيات " وهذا الحديث عند السادة الأحناف من رتبة المشهور الذي يعاملونه معاملة قريبة من المتواتر، فلماذا يرفضون هذه الزيادة على النص