مصطفى مهدي خميس
:: متابع ::
- إنضم
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 23
- التخصص
- الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنبلي
قالوا لا يجوز لرجل التطهر بما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وذكروا أن النهى تعبدى ثم قالوا و الذى خلت الكافرة أولى بالمنع.
فعندى استشكالات أرجو الإجابة عليها:
1-كيف الجمع بين كونه تعبدى وإعمال القياس فيه؟
2-الكلام فى الطهارة الشرعية الكاملة عن حدث بنية وتسمية فلو فرضنا كون الحكم معلل فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست كلفة ولا من أهل النية؟
3-ما وجه قصر المسألة على ما رفع حدثا دون ما استخدم فى طهارة مستحبة فلو قيل المؤثر الحدث فما وجه اشتراط الخلوة ؟وما وجه اشتراط كمال الطهارة مع قولهم بسلب طهورية ما وضعفيه يد من عليه حدث بعد النية والتسمية؟
ولو قيل لما ورد من النهى فى الحديث المرفوع والأثر الموقوف فيرد عليه أنهما على العموم فما دليل التخصيص؟
وجزاكم الله خيرا
فعندى استشكالات أرجو الإجابة عليها:
1-كيف الجمع بين كونه تعبدى وإعمال القياس فيه؟
2-الكلام فى الطهارة الشرعية الكاملة عن حدث بنية وتسمية فلو فرضنا كون الحكم معلل فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست كلفة ولا من أهل النية؟
3-ما وجه قصر المسألة على ما رفع حدثا دون ما استخدم فى طهارة مستحبة فلو قيل المؤثر الحدث فما وجه اشتراط الخلوة ؟وما وجه اشتراط كمال الطهارة مع قولهم بسلب طهورية ما وضعفيه يد من عليه حدث بعد النية والتسمية؟
ولو قيل لما ورد من النهى فى الحديث المرفوع والأثر الموقوف فيرد عليه أنهما على العموم فما دليل التخصيص؟
وجزاكم الله خيرا