العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال فى فقه الحنابلة

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
قالوا لا يجوز لرجل التطهر بما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وذكروا أن النهى تعبدى ثم قالوا و الذى خلت الكافرة أولى بالمنع.
فعندى استشكالات أرجو الإجابة عليها:
1-كيف الجمع بين كونه تعبدى وإعمال القياس فيه؟
2-الكلام فى الطهارة الشرعية الكاملة عن حدث بنية وتسمية فلو فرضنا كون الحكم معلل فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست كلفة ولا من أهل النية؟
3-ما وجه قصر المسألة على ما رفع حدثا دون ما استخدم فى طهارة مستحبة فلو قيل المؤثر الحدث فما وجه اشتراط الخلوة ؟وما وجه اشتراط كمال الطهارة مع قولهم بسلب طهورية ما وضعفيه يد من عليه حدث بعد النية والتسمية؟
ولو قيل لما ورد من النهى فى الحديث المرفوع والأثر الموقوف فيرد عليه أنهما على العموم فما دليل التخصيص؟
وجزاكم الله خيرا
 

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
2-وقالوا فى باب الطهارة فى إزالة النجاسات يحرم لحم ولبن الجلالة للنهى الوارد فى ذلك واستدلوا بذلك على عدم طهارة النجاسة بالاستحالة ثم قالوا وما كان أكثره علفها من النجاسات فتحبس ثلاثا وتطعم الطاهر كما فى باب الأطعمة؛فعندى استشكال:
1-ألا يدل ما قالوه فى باب الأطعمة على أن الاستحالة تطهر النجاسات حيث جعلوا إطعام الطاهر مزيل للنجاسة ومؤثر فيما نمى بالنجس فجاز أكل الحيوان فى الجملة؟
2-أليس ما قيل فى باب الأطعمة معارض لمقتضى قواعد المذهب فى تغليب الحظر عند معارضته الإباحة لأن الحيوان قد طعم المباح والمحظور وعليه كا يلزم اطرادا للقاعدة المنع منه احتياطا؟
فما وجه العدول عن هذه القاعدة؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
قالوا لا يجوز لرجل التطهر بما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وذكروا أن النهى تعبدى ثم قالوا و الذى خلت الكافرة أولى بالمنع.
فعندى استشكالات أرجو الإجابة عليها:
1-كيف الجمع بين كونه تعبدى وإعمال القياس فيه؟

يتضح ذلك من دليل المسألة، فعن الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. رواه الخمسة.

والمرأة الكافرة، داخلة في عموم الحديث.


2-الكلام فى الطهارة الشرعية الكاملة عن حدث بنية وتسمية فلو فرضنا كون الحكم معلل فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست كلفة ولا من أهل النية؟

أما أن الكافرة غير مكلفة فغير صحيح. بل كل عاقل بالغ فهو مكلف.

وأما أنها ليست من أهل النية، فصحيح. لكنها إذا كانت حائضا أو نفساء، وانقطع عنها الدم، فإنها تغتسل لوطء زوج أو سيد مسلم، ولا يجوز لزوجها أو سيدها وطؤها إلا بعد الغسل، مع أنها لا نية لها معتبرة. فإذا خلت بالماء لغسلها هذا، فإن الماء الفاضل عن غسلها لا يرفع حدث الرجل على المذهب.


3-ما وجه قصر المسألة على ما رفع حدثا دون ما استخدم فى طهارة مستحبة فلو قيل المؤثر الحدث فما وجه اشتراط الخلوة ؟

دليل اشتراط الخلوة: حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ. متفق عليه.

وقول عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه: توضأ أنت هاهنا، وهي هاهنا، فإذا خلت به، فلا تقربنه. رواه الأثرم.

وما وجه اشتراط كمال الطهارة مع قولهم بسلب طهورية ما وضع فيه يد من عليه حدث بعد النية والتسمية؟
ولو قيل لما ورد من النهى فى الحديث المرفوع والأثر الموقوف فيرد عليه أنهما على العموم فما دليل التخصيص؟
وجزاكم الله خيرا

الفرق بينهما: أن وضع اليد فيه استعمال للماء في رفع حدث، وأما فضل طهور المرأة فليس فيه استعمال للماء. والله تعالى أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

2-وقالوا فى باب الطهارة فى إزالة النجاسات يحرم لحم ولبن الجلالة للنهى الوارد فى ذلك واستدلوا بذلك على عدم طهارة النجاسة بالاستحالة ثم قالوا وما كان أكثره علفها من النجاسات فتحبس ثلاثا وتطعم الطاهر كما فى باب الأطعمة؛فعندى استشكال:
1-ألا يدل ما قالوه فى باب الأطعمة على أن الاستحالة تطهر النجاسات حيث جعلوا إطعام الطاهر مزيل للنجاسة ومؤثر فيما نمى بالنجس فجاز أكل الحيوان فى الجملة؟

الأصل: أنه لا تطهر نجاسة باستحالة على المذهب، قالوا: إلا الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها، أو بنقلها لغير قصد التخليل. وإلا العلقة إذا خلق منها آدمي أو حيوان طاهر.

وكذلك الجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر فقط ثلاثة أيام: طهرت، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما، ويصير لبنا.

ومثلها: الماء النجس إذا أضيف إليه طهور كثير وزال تغيره، فإنه يطهر.



2-أليس ما قيل فى باب الأطعمة معارض لمقتضى قواعد المذهب فى تغليب الحظر عند معارضته الإباحة لأن الحيوان قد طعم المباح والمحظور وعليه كا يلزم اطرادا للقاعدة المنع منه احتياطا؟
فما وجه العدول عن هذه القاعدة؟

وجه ذلك: أن سبب الحظر قد زال. والله تعالى أعلم.
 
أعلى