العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

متحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخير عند المعتزلة وجمهور الأصولين

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
ما تحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخير عند المعتزلة وجمهور الأصولين؟وما ثمرته؟
أرجو المشاركة من طلبة العلم ومشايخنا الأجلاء للفائدة ولاسيما بعبارات دقيقة نظراً لكون المسألة شائكة نوعاً ما؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: متحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخير عند المعتزلة وجمهور الأصولين

من مشاركات الشيخ أبي حازم الكاتب في ملتقى أهل الحديث :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
بارك الله فيكم
قوله : ( و هذا ما ذهب إليه الأشاعرة ) اي المذهب الأصولي الذي ذكره آخراً بقوله : ( فالواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف ) وليس المراد الفرع الفقهي الذي هو خصال الكفارة وذلك أنهم اختلفوا في الواجب المخير هل هو موجود في الشريعة أو لا فذهب أكثر الأمة إلى وجوده بل حكى الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك وأنكره المعتزلة .

ثم اختلفوا في متعلق الإيجاب على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن الوجوب يشملها جميعاً على طريق البدل وهو قول المعتزلة .
القول الثاني : أن الواجب من الخصال واحد معين عند الله وغير معين عند العبد ويتعين بفعل العبد .
القول الثالث :أن الوجوب يقتضي إيجاب واحد معين عند الله لا يختلف وغير معين عند العبد فإن أصابه العبد فهو كذلك وإن لم يصبه سقط الوجوب بغيره لوقوعه بدلاً عنه .

وقد اختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أو معنوي حقيقي على قولين :
الأول : انه لفظي وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة والباقلاني وإمام الحرمين الجويني والشيرازي في اللمع والبيضاوي والرازي وابن برهان والسمعاني في القواطع والقرافي في شرح تنقيح الفصول وابن جزي الغرناطي وسليم الرازي والقاضي أبي يعلى .
الثاني :أنه خلاف حقيقي وهو اختيار الغزالي في المنخول والآمدي والجلال المحلي وأبي الطيب الطبري .
والقول الأول أظهر وذلك لأنهم اتفقوا على :
1 - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها .
2 - أن من أتى بواحدة من هذه الخصال فقد برأت ذمته .
3 - أنه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مندوب ومباح .
وهذه الأمور هي التي يترتب عليها الخلاف الحقيقي في هذه المسألة وحيث اتفقوا عليها فالخلاف في الظهر لفظي .

وللفائدة هناك رسالة علمية في هذا الباب وهي بعنوان ( التخيير بين الواجبات في فقه العبادات ) إعداد صهيب عباس عودة الكبيسي من مطبوعات دار المعرفة .
وهناك رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم أصول الفقه بعنوان التخيير عند الأصوليين إعداد الشيخ الدكتور خالد الشراري .
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: متحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخير عند المعتزلة وجمهور الأصولين

جزاك الله خيراً ياشيخ فهد على هذه المشاركة النافعة
فكما أشرت أخي أن جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن ( الواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف ) ولكن أرى أن قول المعتزلة( أن الوجوب يشملها جميعاً على طريق البدل )من القوة بمكان إذا ما نظرنا إلى أدلتهم وبالأخص الدليل الافتراضي وهوأن المكلف إذا فعل الخصال الثلاث فبأيهما امتثل؟
وهذا الدليل من أقوى ما يحتج به على الجمهور إذ لا مفر من القول بأن الامتثال حصل بكل واحد منها وذلك لامتناع القول بمجموعها لأن هذا ينافي التخيير ولا يقال بقول الجمهور بواحد منها لا بعينه لأن هذا غير موجود فكلها قد تعينت بفعل المكلف، ولذا لم يجد البيضاوي مفراً حين عُرض عليه هذا السؤال فأجاب بأنه يجب بكل واحد منها وهذا التسليم منه يناقض ما ذهب إليه من أن الواجب واحد منها لا بعينه ولذا عقب عليه الأسنوي في نهاية السول[SUP]([1][/SUP]).ولايعني تأييدي لقولهم موافقتهم في مستندهم وهو قاعدتهم (وجوب الأصلح) )) فهذا غير مسلم به إذ أن الله لايجب في حقه شيء.فأرجوا من مشايخنا الكرام التعقيب مع الاستشهاد بالأدلة والاعتراضات للإفادة



([1] ) نهاية السول (1/75ـ76)
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: متحرير محل النزاع في مسألة الواجب المخير عند المعتزلة وجمهور الأصولين

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
أعلى