العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

إنضم
14 ديسمبر 2011
المشاركات
22
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
حماه
المذهب الفقهي
الشافعي
قال ابن رسلان رحمه الله في ( صفوة الزبد ):
فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ على كُلِّ ذَكَرْ * * * * * مُكَلَّفٍ أَسْلَمَ حُرٍّ ذِي بَصَرْ
وَصِحَّةٍ يُطِيقُهُ فَاِنْ أَسَرْ * * * * * * * رَقَّ النِّسَا وذَا الجُنُونِ والصِّغَرْ
وغَيرُهُمْ رأى الإِمَامُ الأَجوَدَا * * * *مِنْ قَتْلٍ أو رِقٍّ ومَنٍّ أو فِدَا
بمالٍ أو أَسْرَى ومالَهُ اعْصِمَا * * * مَنْ قَبْلَ خِيرَةِ الإِمَامِ أَسْلَمَا
والسؤال: هل هي: (*وذَا الجُنُونِ ) أم (*وذَو الجُنُونِ ) ؟
وما المعنى - ولو على جهة الاجمال - ؟
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

هي ذا جنون عطف على النساء أي يرق الإمام ذا الجنون ، أي صاحب الجنون ، وهو من به جنون .
وسبب ذلك ..أنه ورد النهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين، وألحق المجنون بالصبي.
فإذا منع قتلهم رقوا بنفس الأسر فتسبى نساء الكفار وصبيانهم ومجانينهم.
أما غير من ذكر فيتخير الإمام فيهم بين الأسر والقتل والمن والفداء..الخ..
 
إنضم
14 ديسمبر 2011
المشاركات
22
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
حماه
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

شكر اللهُ لكم أخي الفاضل على الافادة
 
إنضم
14 ديسمبر 2011
المشاركات
22
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
حماه
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

السلام عليكم
عرف الشافعية المسبوق بقولهم: هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة المعتدلة. انظر: نهاية المحتاج 2/ 227 والقليوبي وعميرة 1 / 169 وفتح الرحمن 171-172 والمنهاج القويم 160
والسؤال:
1- من لم يدرك*مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة المعتدلة في الركعة الأولى وركع الامام فماذا يفعل ؟
2- من أدرك أول الصلاة مع الامام وم يدرك*مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة المعتدلة في الركعة الثانية مثلا*فماذا يفعل ؟
أشكر لكم صبركم آملاً الاحالة على المصدر ما أمكن
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

أخي الفاضل عبدالله الفارس.
بالنسبة للنقطة الأولى: فلا يجب عليه الا القدر الذي يسعه ما أدركه من الوقت؛ فمثلاً لو كبر المأموم وابتدأ في قراءة الفاتحة وعندما وصل إلى قوله تعالى:{وإياك نستعين} ركع الإمام فإن المأموم والحالة هذه يركع ويتحمل عنه الإمام بقية الفاتحة.
لكنهم قالوا: لواشتغل هذا المأموم قبل قراءته الفاتحة بغيرها كدعاء الآستفتاح والاستعاذة ثم ركع الإمام ولما يكمل المأموم فاتحته فإنه حينئذٍ يجب على المأموم أن يعوض القدر الذي قرأه من غير الفاتحة بقدره من الفاتحة.
وأما النقطة الثانية: فالذي تحرر لنا - بعد مراجعة وتعب وأخذ ورد - أنّ حال الركعة الثانية وما بعدها كحال الركعة الأولى, وهذا قول ابن حجر كما يفهم من فتح المعين للمليباري. وأما عند الإمام الرملي فيعذر إلى ثلاثة أركان طويلة كحال الماموم بطيء القراءة. والله أعلم.
 
إنضم
14 ديسمبر 2011
المشاركات
22
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
حماه
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

اللهم أحسن إلى اخواني الكرام واجزهم عني خيرا
قلتم - يحفظم الله -:*لكنهم قالوا: لواشتغل هذا المأموم قبل قراءته الفاتحة بغيرها كدعاء الآستفتاح والاستعاذة ثم ركع الإمام ولما يكمل المأموم فاتحته فإنه حينئذٍ يجب على المأموم أن يعوض القدر الذي قرأه من غير الفاتحة بقدره من الفاتحة.
هل معناه أنه يشتغل بواجبه من التعويض ولا يتابع امامه في الركوع ؟
فإن كان كذلك فما الحد الذي يلزمه به قضاء هذه الركعة ؟

وقلتم:*وأما عند الإمام الرملي فيعذر إلى ثلاثة أركان طويلة كحال الماموم بطيء القراءة.
يعني: إن زاد على ثلاثة أركان فما يلزمه.
وفقكم الله لمراضيه
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

وأما النقطة الثانية: فالذي تحرر لنا - بعد مراجعة وتعب وأخذ ورد - أنّ حال الركعة الثانية وما بعدها كحال الركعة الأولى, وهذا قول ابن حجر كما يفهم من فتح المعين للمليباري. وأما عند الإمام الرملي فيعذر إلى ثلاثة أركان طويلة كحال الماموم بطيء القراءة. والله أعلم.
أرجو مراجعة النقل عن الإمام الرملي الذي اعرفه أنه لا خالف بين ابن حجر والرملي في أن الركعة الثانية وما بعدها كالأولى .. بل الخلاف في فيما لو شك اهو موافق أو مسبوق..
نص عبارة ابن حجر :أحكام الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات ألا ترى أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه، فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق..
ولو شك أهو مسبوق أو موافق لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا يدرك الركعة على الأوجه/ تحفة المحتاج (2 / 348)
ونص عبارة الرملي: أحكام الموافق والمسبوق جارية في جميع الركعات، بدليل أن الساعي على ترتيب نفسه ونحوه كبطيء النهضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه، فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كان موافقا وإلا فمسبوق..
وهل يلحق به في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة - لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لشيء منها، ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة فلا تحصل مع الشك في السبب المقتضي له، ولأن التخلف لقراءتها أقرب إلى الاحتياط من ترك كمالها، وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبق به تابعه فيما هو فيه ثم يأتي بركعة بعد سلامه- في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد -كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى - نعم ؛ لما مر..
وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا خلافا لبعض المتأخرين. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2 / 227):
 

محمد ال عمر التمر

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أغسطس 2008
المشاركات
130
التخصص
غير متخصص
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى طلاب الفقه الشافعي . . ساعدونا ولكم الأجر

بارك الله فيك شيخ مصطفى
هل المأموم بطئ القرآءة له نفس الحكم (يعذر إلى ثلاثة أركان) وهل توصف الأركان بكونها ثلاثة أركان طويلة
ومن المتأخرين من قال أنه يعذر إلى أربعة اركان فهل اطلعتم على هذا القول؟
 
أعلى