العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

أسامه يحيى هاشم

:: متخصص ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
99
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي العبادات حنبلي المعاملات
لقد فوجئت خلال دراستي بان كثير من طلبة العلم من الذين يدرسون في دول أجنبية يقصرون الصلاة طوال دراستهم بل حتى بعضهم يجمعون ، ويستدلون بفتوى لفضيلة العلامة ابن عثيمين عليه رحمه الله فحبذا لو يفيدنا طلاب وتلاميذ الشيخ الذين رافقوه حتى مماته رحمه الله وما أكثرهم في هذا الملتقى عن صحة هذه الفتوى. أو على الأقل هل هناك فتوى من أي فقيه يجيز ذلك؟؟! أفيدونا رحمكم الله.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

نعم. هي فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وعامة أهل العلم لا يقولون به، وقد كتب الشيخ سليمان الماجد كتابه: "حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر" للرد على هذا القول.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

الذي أعرفه أن الشيخ العثيمين رحمه الله تراجع في هذه الفتوى ، ينظر هذا الرابط : http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160007

الشيخ فركوس حفظه الله يفتي بهذه الفتوى كذلك.

لكن تبقى هذه الفتوى لا يرتاح لها القلب خاصة و أن الصريح من أقوال الصحابة هو تعلق القصر بمدة الإقامة مثال ذلك ما ثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه قال : أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة أهـــ فتبين من الحديث أن ابن عمر رضي الله يرى الإتمام إذا جاوز 11 عشر ليلة و هو مشهور عنه و لابن عباس رضي الله عنه ما يشابه ذلك لكن لمدة 15 يوما إن لم تخني الذاكرة و السلف مجمعون على الإتمام للمسافر إن نوى المكث لكن اختلفوا في المدة قال ابن رشد في بداية المجتهد :
وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولا ، إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصار ، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : مذهب مالك ، والشافعي إنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . والثاني : مذهب أبي حنيفة ، وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم .

والثالث : مذهب أحمد ، وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم .

وسبب الخلاف : أنه أمر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ، ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا ، أو أنه جعل لها حكم المسافر .

فالفريق الأول : احتجوا لمذهبهم بما روي " أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته " ، وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها .

والفريق الثاني : احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة مقصرا ، وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات ، وقد روي سبعة عشر يوما ، وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما ، رواه البخاري عن ابن عباس ، وبكل قال فريق .

والفريق الثالث : احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام ، وقد احتجت المالكية لمذهبها " أن رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه " فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر ، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها ، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام ( أعني : متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر ) ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة ، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا ، وإن أقام ما شاء الله .

ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة ؛ فقالت المالكية مثلا إن الخمسة عشر يوما التي أقامها ء عليه الصلاة والسلام : ء عام الفتح إنما أقامها ، وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام ، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه ، والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه ء عليه الصلاة والسلام ء أنه أقام فيه مقصرا ، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام ، فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل ، أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع ، وما ورد من أنه ء عليه الصلاة والسلام ء أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان ، فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر ، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق ، فعرض له أن قام أكثر من ذلك ، وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل ، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن .

وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الأمصار ، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من الأمصار ، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر . اهـــ

أما أفعال الصحابة التي يستدل بها القائلون على عدم تحديد إقامة المسافر ليست صريحة في ذلك بل جاءت في سياق عدم نية الإقامة و تعارضها آثار أخرى كحديث ابن عمر رضي الله عنه
السابق الذي هو صريح في تحديد المدة فلا تجوز معارضته بقصر ابن عمر رضي الله عنه لستة أشهر في أذريبيجان لأنه غير صريح في المسألة و الله أعلم
 
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
69
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
المسيلة -سيّدي عامر-
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

أخانا الفاضل،عبد الحكيم نقل موفّق،وللأسف هذه المسألة أصبحت كالمشهورة في زمننا تطبيقا ولا أعلم بما عندي لها من أصل يُستدل به سوى صنيع ابن عمر رضي الله عنهما،وهي غير صريحة في الباب كما لا يخفى،وغاية الطول ما ذكر من أثر ابن عبّاس رضي الله عنهما ولا يُتجاوز،وغالب أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم من هذا الباب!!.
والأعجب هو رميُ المتبع لغير ما ذهبوا إليه وهو الأقوى دليلا وحجّة وخاصة قول ابن عبّاس-الأصح في الباب- هو المخالف للسنة فاعجب مرة أخرى والله المستعان.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

القول بعدم تحديد مدة الإقامة للمسافر للقصر أظن أن أول من قال به هو شيخ الإسلام

لكن الغريب أن الكثير يستدل على هذا القول بقصر ابن عمر رضي الله عنه للصلاة مدة ستة أشهر بأذربيجان لكن لا يدقق فيما ورد عنه مثل الحديث الذي ذكرته سابقا و الذي يبين صراحة مذهبه في المسألة و مثل ما ورد في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة قال : وكان يقول : " إذا أزمعت إقامة فأتم " فهذا صريح في أنه لم يكن ينوي الإقامة في أذربيجان.
و في المصنف كذلك عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يقول : " إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة "

و في الأوسط لابن المنذر قال : وَمِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ أَشْيَاءَ فِي قَصْرِ الصَّلاةِ فِي إِقَامَتِهِ فِي السَّفَرِ مُخْتَلِفَةً ، ثُمَّ صَارَ إِلَى آخِرِ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ كَانَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَةً فَأَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَةً لا يَدْرِي مَا يُقِيمُ فِيهَا قَصَرَ الصَّلاةَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَمَّلَهَا أَتَمَّ الصَّلاةَ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَدٍ "اهــ

إذن آخر مذهب ابن عمر هو تحديد المدة.

و قد نقل ابن المنذر عن اسحاق إجماع علماء أهل الأمصار على تحديد المدة فقال في الاوسط ج4 ص 361 : احتج اسحاق لهذه الاخبار للقول الذي حكاه القول العاشر و اعتذر في تخلفه عن القول به لما أجمع عليه علماء الامصار على توقيت وقتوه فيما بينهم فكان مما اجمعوا على توقيت أقل من عشرين ليلة اهــ

وهذا نقل لتحرير لمذاهب بعض الصحابة التي قد يظن أنهم قصروا الصلاة بدون تحديد للمدة (من رسالة
قصر الصلاة للمغتربين):

تحرير مذهب أنس بن مالك
- -
وقفت على روايتين مسندتين عن أنس – في قصر الصلاة أثناء إقامته، وهاتان الروايتان غير مختلفتين، بل هما متفقتان، على أنه كان يقصر أثناء إقامته بفارس، وإليك بيانهما والحكم عليهما:
أولاً: روى الطبري، فقال: حدثنا عمران بن موسى، حدثنا عبدالوارث، حدثنا يونس، عن الحسن، أن أنس بن مالك كان بنيسابور على جبايتها، فكان يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع، وكان الحسن معه شتوتين ([1]).
وقد تابع عبدالوارث، ابن عليه – بمعناه -.
الحكم عليه:
عمران بن موسى القزاز، وعبدالوارث بن سعيد العنبري، ويونس بن عبيد بن دينار العبدي، والحسن البصري، وهم رواة هذا الإسناد، وهم ثقات إلا عمران فهو صدوق، كما في التقريب.
ثانياً: روى الطبري فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا سالم بن نوح، عن عمر ابن عامر، عن قتادة، أن أنساً أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة ([2]).
الحكم عليه:
فيه عمر بن عامر السلمي له مناكير عن قتادة، كذا قال أحمد كما في التهذيب.
إلا أن رواية الحسن السابقة تشهد لروايته فهي حسنة والله أعلم.
إيضاح سبب ذلك:
لم يرد فيهما بيان لنوع إقامته كما ترى، إلا أن الرواية الأولى تدل علىأنه كان يصلي أربعاً لكنه يفصل بينهما بسلام، فلعل صلاة الركعتين الأخيرتين من باب الاحتياط، لأن الأمر مشكل عليه، فهو يقصر الصلاة لكون إقامته ليست باختياره، فهو إذاً مسافر، لأنه ولي ولاية لم يرضها، ثم صلى ركعتين أخريين إكمالاً للصلاة من باب الاحتياط قياساً على إكمال نقص الصلاة بالنافلة لأن حاله أشبهت حال المقيمين. فغن كان الأمر كذلك فهو يدل على أن هذا القصر فيه إشكال عنده، فلا يصح الاحتجاج به لأحد إلا لمن فعل كفعله.
ولا يصح أن تحمل الركعتان بعد السلام على أنها نافلة، لأن الراوي صرح بأنه لا يريد بهذا جمع الصلاة، فهذا يدل على أنه لا يرد بها النافلة وإلا لقال الراوي، ثم يتنفل بعدهما.
أما إقامته بفارس فيحتمل أنه أقام من أجل الغزو ومحاضرة العدو فهذه الإقامة كإقامته بالشام سنتين لمحاصرة العدو كما فسرها بهذا ابن القيم رحمها لله حينما قال: وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر الصلاة، وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام.أ.هـ([3]). والله أعلم.
_____
([1]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/256، 257.

([2]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/257.

([3]) زاد المعاد 3/15.

تحرير مذهب ابن عباس
روى ابن عباس عدة روايات في قصر المسافر حال إقامته وهذه الروايات مختلفة، ففي بعضها، القصر من غير تحديد بمدة معينة، وفي بعضها الآخر تحديد مدة القصر بأيام معينة، وإليك بيان هذه الروايات والحكم عليها.
أولاً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، عن ابن عباس قال: إن أقمت في بلد خمسة أشهر فأقصر الصلاة ([1]).
ورواه الطبري عن ابن حميد عن جرير. به بمعناه ([2]).
الحكم عليه:
جرير هو: ابن عبدالحميد بن قرط الضبي، ثقة صحيح الكتاب.
والمغيرة هو: ابن مقسم الضبي، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم.
وسماك بن سلمة الضبي، ثقة، كذا في التقريب، إلا أن المزي ذكر في تهذيب الكمال: أن سماك رأى ابن عباس، ولم يذكر أنه روى عنه.
فهذا الحديث رجاله ثقات إلا أن فيه شبهة التدليس، لأن مغيرة رواه عن سماك بالعنعنة. والله أعلم.
ثانياً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل من عنزه يكنى: أبا المنهال قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سير، قال: صل ركعتين ([3]).
ورواه الطبري: فقال حدثنا ابن المثنى، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة. به بلفظه ([4]).

الحكم عليه:
أبو التياح: هو: يزيد بن حميد الضبعي، ثقة ثبت. كما في التقريب.
أو المنهال: هو عبدالرحمن بن مطعم البناني أبو المنهال المكي. بصري نزل مكة، وهو ثقة كما في التقريب أيضاً.
قال البخاري: روى أبو التياح عن أبي المنهال العنزي: سألت ابن عباس t - فلا أدري هو ذا أم لا؟([5])
ثالثاً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع، قال: ثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة ([6]) نصر بن عمران، قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراصان فكيف ترى؟
فقال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين ([7]).
الحكم عليه:
رجاله ثقات كما في التقريب.
رابعاً: روى الإمام البخاري عن ابن عباس – t - أنه قال: أقام النبي e ، تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ([8])، وإن زدنا أتممنا ([9]).
خامساً: روى ابن أبي شيبة فقال: حدثنا حفص، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي e أقام سبع عشرة يقصر الصلاة، قال: وقال ابن عباس: من أقام سبع عشرة قصر الصلاة، ومن أكثر من ذلك أتم ([10]).
الحكم عليه:
حفص هو: ابن غياث النخعي أبو عمر الكوفي. ثقة فقيه تغير قليلاً بآخره.
وعاصم هو: ابن النضر بن المنتشر الأحول التميمي. صدوق. كما في التقريب.
سادساً: روى الطبري عن عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، حدثنا ليث، عن مجاهد، أن ابن عباس قال: إذا قدمت أرضاً لا تدري متى تخرج، فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم، أخرج غداً، فاقصر ما بينك وبين عشر، ثم أتم الصلاة ([11]).
الحكم عليه:
فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث.
سابعاً: روى الطبري فقال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي حمزة، قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلى بمكة ركعتين، فقال: تطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعاً؟ قلت: لا، قال: إنها ليست بقصر، صل ركعتين، وصل بعدها ركعتين ([12]).
الحكم عليه:
محمد بن المثنى بن عبيد العنزي الحافظ، ومحمد بن جعفر هو المعروف بغندر. وأبو حمزة هو: نصر بن عمران.
رواة هذا الإسناد ثقات.
ثامناً: روى الطبري فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر،حدثنا شعبة، عن زائدة بن عمير قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي بمكة؟ قال: ركعتين ركعتين ([13]).
الحكم عليه:
زائدة بن عمير الطائي وثقه ابن معين ([14])، وبقية رجاله ثقات.
التوفيق بين هذه الروايات:
إن هذه الروايات متعارضة، لأن الروايات الثلاث الأولى تدل على أن للمسافر أن يقصر حال إقامته ولو كانت طويلة. أما الروايتان الرابعة والخامسة فإنهما تدلان على أن المسافر إذا أقام أكثر من تسعة عشر يوماً أو سبعة عشر يوماً أتم أما إذا كانت كذلك أو أقل من ذلك فإنه يقصر.
إلا أن الروايتين السابعة والثامنة، لم تتعرضا لتحديد مدة الإقامة، بل غاية ما تدلان عليه أن على المسافر أن يقصر وهو بالمصر وهو بالمصر. ولو صحت الرواية السادسة لكان المصير إليها متعيناً، لأنها مشتملة على إيضاح علة القصر، وعلة الإتمام، وعلى ضوئها يمكن الجمع بين الروايات.وذلك بأن تحمل الروايات الثلاث الأولى وكذا الروايتان السابعة والثامنة على من أقام وهو يقول: اليوم أخرج غداً أخرج، ثم يمكث المدة الطويلة وهو لم يخرج.
أما تحديد مدة القصر فهي لمن يدري متى يخرج. وبهذا تجتمع الروايات، ولا يبقى إلا مسألة واحدة وهي كم المدة التي إذا أقامها قصر، فبعض الروايات تدل على أنها تسعة عشر وبعضها سبعة عشر، وبعضا عشرة، ومرد هذا الاختلاف يعود إلى تعدد إقامة النبي e فقد أقام تسعة عشر يوماً بتبوك، وأقام سبعة عشر يوماً بمكة عام الفتح، كما أقام عشرة أيام عام حجة الوداع، وقصر في هذه المدد المختلفة.
وهذا الجمع وإن كان دليله ضعيفاً إلا أنه متعين صيانه لكلام الحبر ابن عباس من التناقض والاضطراب.
وقد سبق ذكر رأي ابن حزم، وهو أنه لا يرى صحة الاحتجاج بما روي عن ابن عباس – t - لمخالفته لما روى عن ابن عمر – t -([15]).
ولذا فلا يصح اعتبار ابن عباس ممن يرى قصر المقيم غير المستوطن لما سبق من رواية البخاري عنه، كما لا يصح الاحتجاج ببعض كلامه دون بعض لمخالفة الدقة العلمية، ولما فيه من تقويله ما لم يقله، ونسبته إلى مذهب لم يذهب إليه. والله أعلم.
_____
([1]) المصنف 2/453.

([2]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/256.

([3]) المصنف 2/453.

([4]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/255.

([5]) قوله: فلا أدري هو ذا أم لا، عدها ابن حجر من قول البخاري، وليست موجودة في التاريخ، وذكر محقق التاريخ أنها سقطت من الأصل. والله أعلم. التاريخ 5/352، التهذيب 6/270.

([6]) جاء في المصنف: حمزة بالحاء، والتصويب من التقريب.

([7]) المصنف 4/453.

([8]) المراد به: إذا سافرنا فأقمنا. كما صرح به الحافظ انظر حاشية ص41.

([9]) صحيح البخاري مع فتح الباري 2/561.

([10]) المصنف 2/454.

([11]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/254.

([12]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/254.

([13]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/256.

([14]) الجرح والتعديل 3/612.

([15]) المحلى 5/23.
 

محمد ال عمر التمر

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أغسطس 2008
المشاركات
130
التخصص
غير متخصص
المدينة
المدينة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

هل هناك من الأئمة المعتبرين من يرى أنه لا حد لمسافة القصر؟
فقد لقيت بعض طلبة العلم من يقصر بين بلدتين لا تبعدان عن بعضهما حتى 20 كلم والطريق شبه متصل بالبنيان وعندما سألته قال لم يصح في السنة تحديد لمسافة القصر.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

ورد ذلك عن الظاهرية لكن قول صاحبك أنه لم يصح في السنة تحديد لمسافة القصر خطأ فقد ورد في الموطأ عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة و في السنن الكبرى للبيهقي ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن الحسين ، ثنا آدم ، ثنا شعبة ، أنبأ شبيل الضبعي قال : سمعت أبا جمرة قال : قلت لابن عباس : أقصر إلى الأبلة ؟ قال : أتجئ من يومك ؟ قلت : نعم . قال : لا تقصر .
و قال ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنه سئل أتقصر إلى عرفة ؟ فقال : لا ، ولكن إلى عسفان ، وإلى جدة ، وإلى الطائف.
و في مصنف ابن أبي شيبة عن غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " .اهــ و مفهومه أنه لا قصر في أقل من ذلك
و أخرج كذلك عن عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ "
و قال حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ " ، قَالَ هِشَامٌ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ مثل ذَلِكَ .
و قال حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ سَفَرُكَ يَوْمًا إِلَى الْعَتَمَةِ ، فَلَا تُقَصِّرِ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ جَاوَزْتَ ذَلِكَ ، تَقْصُرِ الصَّلَاةَ " .

كل هذه الآثار عن الصحابة تفيد تحديد مسافة للقصر و هم أفهم للغة العرب منا فقد فهموا أن دون هذه المسافة لا يطلق عليها سفر و الله أعلم
 
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
69
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
المسيلة -سيّدي عامر-
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

أخانا عبد الحكيم أكرمكم الله،كان لكم أن ترتبوا ما ذكرتم وتنسقوه وتعاودون نشره فمـــا رأيّك!! ليكون أنفع وأسمع ؟؟!
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

بارك الله فيك أخي الكريم يونس.

الإشكال ليس في ترتيب الآثار إنما في فهم النافين لها ذلك أنهم لم يضبطوا دقائق أصول الفقه.

من المسائل الدقيقة التي لا يفرق بينها طلبة العلم هي قول الصحابي و فهم الصحابي لنصوص الوحي فقول الصحابي هو مذهبه في مسألة معينة قد يكون له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي و قد يكون إجتهادا منه أما فهم الصحابي للنصوص فهو فهم للغة الوحي و فهم الصحابة للّغة حجة يستدل به ذلك أنهم عرب بالفطرة .

فالمسألة هنا هي ما يطلق عليه إسم السفر هل أي تنقل من مكان لمكان يسمى سفرا أو لابد من مسافة ؟ و كم هذه المسافة فلما تأملنا فهم الصحابة للمسألة وجدناهم يحددون مسافات للقصر فتبن من ذلك أن ما دون تلك المسافة لا يسمى سفرا عندهم و هذه هي النكتة في هذه المسألة.

إذن المسألة تناقش من الناحية الأصولية لا بسرد الآثار و الله أعلم.


بالنسبة لمسألة المدة في قصر الصلاة هناك رسالة قيمة للدكتور/ إبراهيم بن محمد الصبيحي بعنوان قصر الصلاة للمغتربين نقلت منها بعض ما سبق ذكره من تحرير مذاهب الصحابة، يمكن أن تجد فيها غايتك إن شاء الله

لتحميل الرسالة
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

في الرسالة السابقة تحرير نفيس لمذهب عبد الله بن عمر رضي الله أنقله للفائدة :

تحرير مذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنه

وردت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أربع عشرة رواية في قصره للصلاة حال إقامته، منها ما هو من قوله، ومنها ما هو من فعله، وإليك بيانها:
أولاً: روى الإمام مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع مكثاً، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة [SUP]([1])[/SUP].
ورواه عبدالرزاق، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال: لو قدمت أرضاً لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثاً، وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة [SUP]([/SUP][2][SUP])[/SUP].
ورواه الإمام الطحاوي فقال: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري به، ولفظه: أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع إقامة، وإن مكثت ثنتي عشرة ليلة [SUP]([3])[/SUP].
ورواه الطبري فقال: حدثنا يونس، أنبأنا سفيان، عن الزهري، به، بلفظه [SUP]([4])[/SUP].
الحكم عليه:
رواة الأصل والمتابعات: ثقات وإسناده متصل فهو صحيح.
ثانياً: روى عبدالرزاق، عن عبدالله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة [SUP]([5])[/SUP].
الحكم عليه:
فيه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف [SUP]([6])[/SUP] لكن يشهد له ما قبله.
ثالثاً: روى عبدالرزاق، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: كتب عبيد الله بنعمر إلى ابن عمر، وهو بأرض فارس: إنا مقيمون إلى الهلال، فكتب: أن أصلي [SUP]([7])[/SUP] ركعتين [SUP]([8])[/SUP].
الحكم عليه:
هشام بن حسان الأزدي أبو عبدالله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سرين [SUP]([9])[/SUP]، وبقية رجاله ثقات. فهو صحيح.
رابعاً: روى الطحاوي فقال: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، ثنا شعبة، عن حبان البارقي، قال: قلت لابن عمر، إني من بعث أهل العراق. فكيف أصلي؟
قال: إن صليت أربعاً، فأنت في مصر، وإن صليت ركعتين فأنت في سفر [SUP]([10])[/SUP].
قال الطحاوي: فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا [SUP]([11])[/SUP].
الحكم عليه:

  1. أبو بكرة هو: بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله البكراوي الثقفي. الحنفي كان على قضاء مصر. حدث عنه ابن خزيمة، وأكثر عنه الطحاوي. ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال السهارنفوري في تراجم الأحبار: قال مولانا محمد يوسف: ثقة مأمون [SUP]([12])[/SUP].
وقال الذهبي: القاضي الكبير العلامة المحدث، أبو بكرة، الفقيه الحنفي قاضي القضاة بمصر [SUP]([13])[/SUP].

  1. روح بن عبادة القيسي، ثقة فاضل [SUP]([14][/SUP][SUP])[/SUP].
  2. حيان [SUP]([15][/SUP][SUP])[/SUP] بن إياس البارقي الواسطي، ويقال الأزدي. وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ واسطي صالح. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال السهارنفوري: ليس له عند الطحاوي إلا حديث الباب [SUP]([16])[/SUP].
فالحديث رجاله ثقات وإسناده متصل، إلا أن أبا بكرة لم يوثقه أحد من المتقدمين فيما أعلم، ولكنه إمام في الفقه والقضاء والعدل بين الناس ومحدث كبير، فهو عدل في دينه رضا في سيرته.
خامساً: روى عبدالرزاق عن عمر بن ذر، قال: سمعت مجاهداً يقولك كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره، فأتم الصلاة [SUP]([17])[/SUP].
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع، قال: ثنا عمرو [SUP]([18])[/SUP] بن ذر، عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره، وصلى أربعاً [SUP]([19])[/SUP].
الحكم عليه:
عمر بن ذر بن عبدالله الهمداني المرهبي أبو ذر الكوفي. ثقة رمى بالإرجاء [SUP]([20])[/SUP] وبقية رجاله أئمة.
سادساً: روى عبدالرزاق، عن عبدالله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. قال: وكان يقول: إذا أزمعت إقامة أتم [SUP]([/SUP][21][SUP])[/SUP].
ورواه الطبري، فقال: حدثنا ابن حميد، حدثنا هارون بن المغيرة، عن داود بن قيس، عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ولم يستطرع أن يخرج من البرد، ولم يرد الإقامة [SUP]([22])[/SUP].
الحكم عليه:
إسناد عبدالرزاق فيه عبدالله بن عمر وهو ضعيف، وتقدم.
وأما إسناد الطبري ففيه محمد بن حميد بن حبان الرازي، قال ابن حجر: حافظ، ضعيف. وكان ابن معين حسن الرأي فيه [SUP]([23])[/SUP].
إلا أن أحدهما يشهد للآخر. فهو حسن لغيره.
سابعاً: روى الطبري فقال: حدثنا يونس، وأنبأنا سفيان، عن ابن أب ينجيح قال: أتيت سالما أسأله وهو عند باب المسجد، فقلت: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان إذا صدر الظهر، وقال: نحن ماكثون، أتم الصلاة، وإذا قال: اليوم وغداً، قصر، وإن مكث عشرين ليلة [SUP]([24])[/SUP].
الحكم عليه:
يونس هو: ابن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي، وسفيان هو: ابن عيينة. فرجاله ثقات.
ثامناً: روى الطبري فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبدالواحد المكي، يحدث عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: كان ابن عمر إذا أجمع المقام أتم الصلاة، ولقد أقام بمكة شهراً يصلي ركعتين، فقيل له: لو صليت قبلها أو بعدها؟ قال: لو صليت قبلها أو بعدها لأتممت الصلاة [SUP]([25])[/SUP].
الحكم عليه:
ابن المثنى هو: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، ثقة ثبت، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. وشعبة إمام، أما عبدالواحد المكي فهو لا بأس به، كذا في التهذيب والتقريب، فعلى هذا فالحديث حسن، والله أعلم.
تاسعاً: روى الطبري، فقال: حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة بنالفضل، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن سالم بن عبدالله، أن ابن عمر كان إذا قدم مكة فلم يدر أيظعن أم يقيم؟ قصر خمس عشرة ليلة، فإذا عرف أنه يقيم أتم الصلاة [SUP]([/SUP][26][SUP])[/SUP].
الحكم عليه:
ابن حميد هو: محمد بن حميد بن حبان، ضعيف كما قال ابن حجر. وقد تقدم.
أما سلمة بن الفضل فهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب.
أما محمد بن إسحاق، فصدوق يدلس، وقد عنعن.
لكن الحديث حسن للشواهد السابقة واللاحقة.
عاشراً: روى الطبري فقال: حدثنا هناد بن السري الحنظلي،حدثنا أبو الأحوص، عن حصين بن عبدالرحمن السلمي، قال: كان الشعبي معنا بواسط فحضرت صلاة، فدخلت منزلي، ثم خرجت، فقال: كم صليت؟ فقلت: أربعاً، فقال: لكني ما صليت غير ركعتين، رأيت عبدالله بن عمر بمكة ما يصلي إلا ركعتين حتى خرج منها [SUP]([27])[/SUP].
الحكم عليه:

  1. هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر الحنظلي التميمي.
وقد نسبه الطبري إلى حنظل، وجاء في تهذيب نسبته إلى تميم، وأرى أنه الحنظلي التميمي، لأن حنظل بطن من بطون تميم كما في اللباب [SUP]([28])[/SUP].
وهو ثقة كما في التقريب.
أبو الأحوص هو: سلام بن سليم الحنفي الكوفي. كما في ترجمة هناد بن السري في تهذيب الكمال. وهو ثقة متقن صاحب حديث كما في التقريب.
أما حصين بن عبدالرحمن السلمي فهو ثقة تغير حفظه بآخره كما في التقريب.
أحد عشر: روى الطبري فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني، حدثنا علي بن المبارك، عن يحي بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة فلبث بها سبعاً أو ثمانيا صلى صلاة المسافر إلا أن يصلي مع الإمام [SUP]([29])[/SUP].
الحكم عليه:
فيه: مسلمة بن الصلت الشيباني البصري.
قال أبو حاتم: متروك، وقال الأزدي: ضعيف، وقال ابن عدي: لا يعرف وذكره ابن حبان في الثقات [SUP]([30])[/SUP].
اثنا عشر: روى الطبري فقال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة ما لم يجمع إقامة [SUP]([31])[/SUP].
الحكم عليه:
جميع رواته ثقات، فهو صحيح.
ثلاثة عشر: روى الطبري فقال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن أدريس، أنبأنا ليث، عن الشعبي، قال: أقمت بالمدينة ستة أشهر أو عشرة أشهر لا يأمرني ابن عمر إلا بركعتين. إلا أن أصلي مع قوم فأصلي بصلاتهم [SUP]([32])[/SUP].
الحكم عليه:
محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي. الحافظ، وابن أديس هو عبدالله بن أدريس الأودي الكوفي ثقة.
أما ليث فهو: ليث بن أبي سليم بن زنيم متروك كما في التقريب.
أربعة عشر: روى الطبري فقال: حدثنا زيد بن أخرم الطائي، حدثني عبدالصمد، حدثنا شعبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي صالح – أو – ابن صالح. قال: سألت عبدالله بن عمرو وقلت: أكون في زرعي وغنمي ستة أشهر، كيف أصلي؟ فقال: ركعتين، وسألت ابن الزبير فقال: مثل ذلك، وسألت ابن عمر فقال: مثل ذلك، فقلت: سبحان الله، أكون في زرعي وغنمي! فقال: سبحان الله صل ركعتين. ورواه الطبري أيضاً من طريق ابن المثنى، عن عبدالصمد، عن شعبة به إلا أنه قال: عن صالح أو عن ابن صالح [SUP]([33])[/SUP].
الحكم عليه:
فيه أبو صالح أو ابن صالح أو صالح، كذا حصل الشك في الإسناد، ولم أستطع تحديده،ك ما أن محقق تهذيب الآثار الشيخ محمود محمد شاكر ذكر أنه لم يقف عليه. والله أعلم.
التوفيق بين هذه الروايات:
اختلف أهل العلم في تحديد مذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنه لتعدد الروايات عنه، لأنه ربما وقف أحدهم على بعضها دون يقينها، فحدد مذهبه من خلال ما وقف عليه منها، وربما كان سبب ذلك ما أداه إليه اجتهاده بعد النظر فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لرواية الأثرم بإسناده عن نافع أنه قال: ما كان ابن عمر يصلي بمكة إلا ركعتين إلا أن يرفع المقام، ولهذا أقام مرة اثنتي عشرة يصلي ركعتين، وهو يريد الخروج. قال شيخ الإسلام: وهذا يبين أنه كان يصلي قبل الموسم ركعتين مع أنه نوى الإقامة إلى الموسم، وكان ابن عمر كثير الحج. وكان كثيراً ما يأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة [SUP]([34])[/SUP].
قلت: ما ذكره شيخ الإسلام من استنباط فيه نظر، لأن الروايات السابقة تتفق على أن ابن عمر إذا أجمع المقام أكثر من اثنى عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً أتم سواء كان ذلك لأجل الموسم، أو لغيره، وإن أصرح ما يدل على هذا ما جاء في الروايتين الخامسة والتاسعة. وقد رأيت كثيراً من المعاصرين الذين ذهبوا إلى القول بقصر المسافر إذا أقام ما لم يرجع إلى وطنه أو يتخذ ما أقام به موطناً قد نسبوا إلى ابن عمر القول بهذا المذهب، ثم اكتفوا بالاحتجاج لهذا بقصره بأذربيجان، فهذه الرواية هي العمدة لديهم في تحديد مذهبه رضي الله عنه .
وأرى أن في هذا تقويلاً لهذا الصحابي ما لم يقله، ونسبته إلى مذهب لم يذهب إليه، كما أن فيه مخالفة للدقة العلمية، حيث لم يحددوا مذهبه بناء على جميع الروايات المختلفة التي صدرت عنه، ثم التوفيق بينها.
ولذا فلما وقف ابن حزم على هذه الروايات المختلفة ذهب إلى أنه لا يصح الاحتجاج بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الموضوع. لمخالفته نفسه ولمخالفة ابن عباس له [SUP]([/SUP][35][SUP])[/SUP].
وأرى أن قول ابن عمر رضي الله عنه موافق لمذهب الجمهور، وهو أن من عزم على الإقامة أتم، ومن لم يعزم قصر ولو طالت إقامته.
وأن قصره بأذربيجان لكونه لم يعزم على الإقامة، بل هو مكره عليها لحبس الثلج له، وهذا هو رأي الموفق ابن قدامة، كما هو صريح احتجاجه بما روى عن ابن عمر رضي الله عنه [SUP]([36])[/SUP].
ثمن من خلال استعراضنا للروايات السابقة يمكن تحديد مذهبه في النقاط التالية:

  1. أنه إذا عزم على مكث اثنتي عشرة ليلة أو خمس عشرة ليلة أتم الصلاة، وإن لم يعزم قصر ولو مكث طويلاً.
  2. أن إقامته بأذربيجان لم تكن مقصودة بل مكره عليها.
  3. أن من مر بمصر فله أن يصلي أربعاً، لأنه في مصر، وله أن يقصر، لأنه مسافر لم يجمع على إقامة.
  4. أن من صلى مع الإمام المقيم فإنه يتم. والله أعلم.



([1]) الموطأ، باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا 1/151.

([2]) مصنف عبدالرزاق 2/534.

([3]) شرح معاني الآثار 1/420.

([4]) تهذيب الآثار 1/247.

([5]) المصنف 2/534.

([6]) التقريب 314.

([7]) كذا في المصنف، ولعل الصواب: أن صلى ركعتين، بحذف الألف، حتى يستقيم الكلام.

([8]) المصنف 2/534.

([9]) التقريب 572.

([10]) شرح معاني الآثار 1/425.

([11]) المصدر السابق، 1/427.

([12]) ثقات ابن حبان 8/152، الأنساب 2/273. تراجم الأحبار 4/364.

([13]) السير 12/599.

([14]) التقريب 211.

([15]) حيان. بالياء في جميع المصادر التي وقفت عليها، ولكنه في شرح المعاني بالباء، والصواب: بالياء.

([16]) الجرح والتعديل 3/244، تاريخ البخاري 3/54، ثقات ابن حبان 4/170 تعجيل المنفعة 110 الأنساب 2/32، تراجم الأحبار 1/326.

([17]) مصنف عبدالرزاق 2/534.

([18]) كذا في المصنف والصواب، عمر. كما عند عبدالرزاق.

([19]) مصنف ابن أبي شيبة 2/455.

([20]) التقريب 412.

([21]) المصنف 2/533.

([22]) تهذيب الآثار 1/249.

([23]) التقريب 475.

([24]) تهذيب الآثار 1/247.

([25]) تهذيب الآثار 1/246.

([26]) المصادر السابق 1/248.

([27]) تهذيب الآثار، مسند عمر 1/245.

([28]) اللباب في تهذيب الأنساب 1/396.

([29]) تهذيب الآثار مسند عمر 1/248.

([30]) الجرح والتعديل 8/269، الثقات 9/180، الكامل 3/1157، اللسان 6/33.

([31]) تهذيب الآثار، مسند عمر 1/248.

([32]) المصدر السابق، 1/249.

([33]) تهذيب الآثار، مسند عمر، 1/245.

([34]) مجموع الفتاوى 24/142.

([35]) انظر المحلى 5/23.

([36]) انظر المغني 3/153، وما بعدها.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

بحث الدكتور الماجد، وفيه رد مفصل على الفتوى المذكورة وتفريق بينها وبين رأي ابن تيمية وغير ذلك
http://www.salmajed.com/node/249
 
إنضم
14 مايو 2011
المشاركات
2
التخصص
أنظمة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

جزيتم خيراً أيها الأحبة على هذا الموضوع الرائع .......
واسمحوا لي أن أقول معكم صريحاً ؛
كلنا نهاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين .. لجلالة علمه وسعة فقهه!
في نفس الوقت كلنا نعترف أن بعض الائمة الكبار لهم أقوال شذوا بها ولم يوافقهم عليها أحد ، ولا نجد غضاضة في وصف قولهم بالشذوذ، حتى أن بعض العلماء وصف بعض أقوال وفتاوى ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحابي عالم جهبذ بالشذوذ ولا يخفى عليكم المثال ....
* والشذوذ لا يعني بمفهوم سهل أنه قول لم يوافق عليه أو مخالف للإجماع ونحو ذلك وليس هو انتقاص *
وفي زماننا لم نجد من وافق الشيخ العلامة الفهامة الرباني: محمد العثيمين. على القول بجواز القصر مطلقاً لمن ذهب للدراسة ونحو ذلك ... وبطبيعة الحال انتشرت بانتشار طلابه!
وبعض العلماء في هيئة كبار العلماء وبعض المشايخ يصف فتوى العلامة العثيمين هذه بأنها فتوى شاذة لم يوافق عليها .
" وهذا رأي يجب قبوله "
وهنا نكتة لطيفة ! كثير من الباحثين لموضوع قصر الصلاة في السفر ، ينسب قول جواز قصر الصلاة مدة السفر عرفاً ولا تقيد بأربعة أيام أو عشرين يوم إلى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله!
كما ذكر الأخ الحبيب والفاضل عبدالحكيم عبدالرحمن (( القول بعدم تحديد مدة الإقامة للمسافر للقصر أظن أن أول من قال به هو شيخ الإسلام))
والواقع أن هناك من سبق شيخ الإسلام بهذا القول كمثل ابن قدامة رحمه الله .. فقد ذكر ذلك في كتابه المغني التالي في مسألة [مَسْأَلَةٌ مَسَافَةُ الْقَصْر فِي السَّفَرِ]:
( قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا أَرَى لِمَا صَارَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً، لِأَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الِاخْتِلَافِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، خِلَافُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا.
ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِعْلِهِ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ أَقْوَالُهُمْ امْتَنَعَ الْمَصِيرُ إلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي رَوَيْنَاهَا، وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ الْقَصْرِ لِمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء: 101] .
وَقَدْ سَقَطَ شَرْطُ الْخَوْفِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ. فَبَقِيَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُتَنَاوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ.
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» .
جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْقَصِيرَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفَرًا، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .
وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ، سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ. )
وأكرر شكركي لمن طرح هذا الموضوع وأثراه ...... ولعل الباحث يعتقد اليوم قولاً ثم يغيره غداً ^_^
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

جزيتم خيراً أيها الأحبة على هذا الموضوع الرائع .......
واسمحوا لي أن أقول معكم صريحاً ؛
كلنا نهاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين .. لجلالة علمه وسعة فقهه!
في نفس الوقت كلنا نعترف أن بعض الائمة الكبار لهم أقوال شذوا بها ولم يوافقهم عليها أحد ، ولا نجد غضاضة في وصف قولهم بالشذوذ، حتى أن بعض العلماء وصف بعض أقوال وفتاوى ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحابي عالم جهبذ بالشذوذ ولا يخفى عليكم المثال ....
* والشذوذ لا يعني بمفهوم سهل أنه قول لم يوافق عليه أو مخالف للإجماع ونحو ذلك وليس هو انتقاص *
وفي زماننا لم نجد من وافق الشيخ العلامة الفهامة الرباني: محمد العثيمين. على القول بجواز القصر مطلقاً لمن ذهب للدراسة ونحو ذلك ... وبطبيعة الحال انتشرت بانتشار طلابه!
وبعض العلماء في هيئة كبار العلماء وبعض المشايخ يصف فتوى العلامة العثيمين هذه بأنها فتوى شاذة لم يوافق عليها .
" وهذا رأي يجب قبوله "
وهنا نكتة لطيفة ! كثير من الباحثين لموضوع قصر الصلاة في السفر ، ينسب قول جواز قصر الصلاة مدة السفر عرفاً ولا تقيد بأربعة أيام أو عشرين يوم إلى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله!
كما ذكر الأخ الحبيب والفاضل عبدالحكيم عبدالرحمن (( القول بعدم تحديد مدة الإقامة للمسافر للقصر أظن أن أول من قال به هو شيخ الإسلام))
والواقع أن هناك من سبق شيخ الإسلام بهذا القول كمثل ابن قدامة رحمه الله .. فقد ذكر ذلك في كتابه المغني التالي في مسألة [مَسْأَلَةٌ مَسَافَةُ الْقَصْر فِي السَّفَرِ]:
( قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا أَرَى لِمَا صَارَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً، لِأَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الِاخْتِلَافِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، خِلَافُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا.
ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِعْلِهِ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ أَقْوَالُهُمْ امْتَنَعَ الْمَصِيرُ إلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي رَوَيْنَاهَا، وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ الْقَصْرِ لِمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء: 101] .
وَقَدْ سَقَطَ شَرْطُ الْخَوْفِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ. فَبَقِيَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُتَنَاوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ.
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» .
جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْقَصِيرَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفَرًا، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .
وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ، سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ. )
وأكرر شكركي لمن طرح هذا الموضوع وأثراه ...... ولعل الباحث يعتقد اليوم قولاً ثم يغيره غداً ^_^
رأي ابن تيمية وابن قدامة يختلف عن رأي الشيخ العثيمين كما تجده مفصلا في بحث الماجد الذي أشرت إليه في المشاركة السابقة فأرجوا الانتباه
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: هل هناك فتوى تجيز لطالب العلم القصر في الصلاة مدى الدراسة؟!

جزيتم خيراً أيها الأحبة على هذا الموضوع الرائع .......
واسمحوا لي أن أقول معكم صريحاً ؛
كلنا نهاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين .. لجلالة علمه وسعة فقهه!
في نفس الوقت كلنا نعترف أن بعض الائمة الكبار لهم أقوال شذوا بها ولم يوافقهم عليها أحد ، ولا نجد غضاضة في وصف قولهم بالشذوذ، حتى أن بعض العلماء وصف بعض أقوال وفتاوى ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحابي عالم جهبذ بالشذوذ ولا يخفى عليكم المثال ....
* والشذوذ لا يعني بمفهوم سهل أنه قول لم يوافق عليه أو مخالف للإجماع ونحو ذلك وليس هو انتقاص *
وفي زماننا لم نجد من وافق الشيخ العلامة الفهامة الرباني: محمد العثيمين. على القول بجواز القصر مطلقاً لمن ذهب للدراسة ونحو ذلك ... وبطبيعة الحال انتشرت بانتشار طلابه!
وبعض العلماء في هيئة كبار العلماء وبعض المشايخ يصف فتوى العلامة العثيمين هذه بأنها فتوى شاذة لم يوافق عليها .
" وهذا رأي يجب قبوله "
وهنا نكتة لطيفة ! كثير من الباحثين لموضوع قصر الصلاة في السفر ، ينسب قول جواز قصر الصلاة مدة السفر عرفاً ولا تقيد بأربعة أيام أو عشرين يوم إلى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله!
كما ذكر الأخ الحبيب والفاضل عبدالحكيم عبدالرحمن (( القول بعدم تحديد مدة الإقامة للمسافر للقصر أظن أن أول من قال به هو شيخ الإسلام))
والواقع أن هناك من سبق شيخ الإسلام بهذا القول كمثل ابن قدامة رحمه الله .. فقد ذكر ذلك في كتابه المغني التالي في مسألة [مَسْأَلَةٌ مَسَافَةُ الْقَصْر فِي السَّفَرِ]:
( قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا أَرَى لِمَا صَارَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً، لِأَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الِاخْتِلَافِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، خِلَافُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا.
ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِعْلِهِ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ أَقْوَالُهُمْ امْتَنَعَ الْمَصِيرُ إلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي رَوَيْنَاهَا، وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ الْقَصْرِ لِمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء: 101] .
وَقَدْ سَقَطَ شَرْطُ الْخَوْفِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ. فَبَقِيَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُتَنَاوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ.
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» .
جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْقَصِيرَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَفَرًا، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .
وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ، سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ. )
وأكرر شكركي لمن طرح هذا الموضوع وأثراه ...... ولعل الباحث يعتقد اليوم قولاً ثم يغيره غداً ^_^

الإشكال ليس في من سبق شيخ الإسلام في هذه المسألة إنما هل هناك قائل بها عند السلف و الحق أنه لم يقل بها أحد من السلف و هذه هي النكتة التي يجب التنبيه إليها كما قال ابن رشد و الله أعلم
 
أعلى